Note: English translation is not 100% accurate
توضيح بشأن الدعوى المرفوعة ضد «المجموعة الدولية للاستثمار»
7 يوليو 2009
المصدر : الأنباء
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان شركة المجموعة الدولية للاستثمار أفادت بخصوص الدعوى رقم 1367/2009 المرفوعة ضد الشركة من احد الأشخاص، انها أبرمت بتاريخ 23 يناير 2008 «عقدي تعهد بشراء أسهم»، مع احد الأشخاص هذان العقدان يتضمنان طلبه إيجاد مشتر جديد لمكونات محفظته لدى الشركة، ونظرا للازمة المالية والتدهور في أسعار الأسهم لم تتمكن الشركة من إيجاد مشتر لمكونات هاتين المحفظتين ما حدا بهذا الشخص الى رفع دعوى للمطالبة بمبلغ 3.2 ملايين دينار زاعما ان ذلك المبلغ هو ثمن بيع مكونات المحفظتين في حين ترى المجموعة الدولية ان هناك توكيل في البيع وتكليف بالبحث عن مشتر جديد.
وقد تداولت هذه الدعوى بجلسة 26 مارس 2009، وبجلسة 9 ابريل 2009 أصدرت المحكمة الكلية حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وقام المذكور بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف المقيد برقم 1671/2009 تجاري ونظر بجلسة 4/5/2009 وتحدد لصدور الحكم جلسة 24/5/2009 حيث قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبتاريخ 30/6/2009 قام المدعي بعمل محضر تنفيذي بما للمدين لدى الغير وإرساله الى الشركة الكويتية للمقاصة وفاء للمبلغ المشار إليه أعلاه. وقامت المجموعة الدولية في 11 يونيو 2009 بالاستشكال في الحكم كما قامت في 18 يونيو 2009 بالطعن بالتمييز رقم 990/2009 تجاري. وطلبت المجموعة من محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي لحين الفصل في موضوع الطعن لان الحكم مرجح الالغاء. وبتاريخ أمس أصدرت محكمة التمييز حكمها بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي. وفي ضوء ذلك الحكم الصادر ونظرا لان الطرف الآخر اتخذ بعض اجراءات التنفيذ بعد إيداع صحيفة الطعن فإن المجموعة بصدد اتخاذ اجراءات رفع وإلغاء كل اجراءات التنفيذ بما فيها الحجوز التي تم توقيعها.
ويرى المستشار القانوني للشركة ان هذا الحكم الاستئنافي الصادر في 24 مايو 2009 مرجح الإلغاء من محكمة التمييز وذلك لأخطاء قانونية وإجرائية ولان العقدين المبرمين بين المجموعة والشخص الآخر لا يتضمنان بيعا بل توكيلا في البيع وتكليف وتفويض من هذا الشخص للشركة للبحث عن مشتر جديد، إضافة الى ان وجود شرط جزائي في العقد من شأنه ان يجعل هناك حدا أقصى لما يمكن الالتزام به، وعلى اعتبار ان الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي طبقا للقانون ولا يجوز الزيادة عليه، فإن الحد الأقصى لتعويض الطرف الآخر يبلغ 110 آلاف دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )