Note: English translation is not 100% accurate
«تأجيل إداري» لحكم الدستورية بشأن المادة 122 في قانون أسواق المال
1 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء
يوسف لازم
أجلت امس جلسة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال إلى 21 الجاري، وتم تأجيل الجلسة «تأجيل أداري» لعدم اكتمال الهيئة، حيث تنص المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال على معاقبة كل من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى 100 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر او إيحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، او إدخال امر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم إصداره من قبل الشخص نفسه او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص، او كل من ابرم او اكثر في ورقة مالية من شأنها رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الاخرين على شرائها، او تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها، او خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع. وقالت مصادر بشأن هذا الموضوع ان هذه المادة مع غيرها من مواد القانون هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين في حين شكلت عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب قبل انشاء قانون هيئة اسواق المال. جدير بالذكر ان في 17 يونيو 2015 أجلت المحكمة الدستورية النطق بالحكم في 4 طعون دستورية من بينها المادة 122 من قانون هيئة سوق المال إلى جلسة 30 سبتمبر الماضي.