Note: English translation is not 100% accurate
يتضمن 39 مادة بما يسمح للجهاز بالقيام بدوره الرقابي
«الأنباء» تنشر مشروع قانون حماية المنافسة الجديد ومذكرته الإيضاحية
28 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

للعاملين بالهيئة حق دخول الشركات لضبط مخالفات المنافسة
لا يجوز تصويت البنوك عبر الأسهم المملوكة لها أو للغير
للهيئة الموافقة على بعض الممارسات لتحقيق منافع للمستهلك
إبلاغ الهيئة بأي عمليات تركز اقتصادية قبل اتمامها
وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول والتكتلات الاقتصادية
استقلال جهاز المنافسة ليكون هيئة مستقلة يشرف عليها الوزير المختص
القانون يهدف إلى ترسيخ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي
يحظر التعاقدات المؤثرة في أسعار المنتجات بما يتعارض مع آلية السوق
عاطف رمضان
حصلت «الأنباء» على نسخة من مشروع قانون حماية المنافسة الجديد ومذكرته الإيضاحية الذي وافق عليه مجلس الأمة.
ومن أهم ملامح نصوص القانون، تعديل مواده بما يسمح لجهاز حماية المنافسة بان يقوم بدوره الرقابي من حيث ضبط مخالفات المنافسة غير المشروعة والتحقيق فيها والفصل في الشكاوى المقدمة بشأنها، والتكريس على استقلال الجهاز ليكون هيئة مستقلة تابعة يشرف عليها الوزير المختص. كذلك إعادة إدراج الفصل الخاص بمنع المزاحمة غير المشروعة الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة والذي تم حذفه عند إصدار القانون الحالي، حيث أغفل المشرع إعادة تنظيم الأحكام الواردة بهذا الفصل في القانون الجديد من قانون التجارة، ولكن لم يعد تنظيمه في القانون المنافسة الحالي وفيما يلي التفاصيل:
المادة 1: تستعرض مشروع القانون بالاضافة إلى بعض الأحكام العامة والتعريفات من بينها المنتجات وهي السلع او الخدمات المحلية او المستوردة، والوضع المهيمن وهو وضع اقتصادي يمكن منشأة او اكثر من التصرف بشكل مستقل عن منافسيها او عملائها او عن المستهلكين.
المادة 2: القانون يهدف الى ترسيخ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وأنها مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة او منعها او الإضرار بها، ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
المادة 3: تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقا لهذه الأحكام، وذلك متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة او تقييدها او الإضرار بها في الكويت.
الباب الثاني الممارسات الضارة بالمنافسة
المادة 4: تحظر الاتفاقات او العقود او الممارسات المنسقة بين المنشآت او القرارات الصادرة عن اتحاد للمنشآت المرتبطة باتفاقات أفقية والتي تستهدف التالي:
1 ـ التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع او الخفض او بالتثبيت او بالعلامات الصورية او الوهمية او بأي صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.
2 ـ تقسيم او اقتسام أسواق السلع او الخدمات، سواء بحسب المناطق او بحسب حجم المبيعات او المشتريات او بحسب نوع السلع او الخدمات المبيعة او باي وسيلة أخرى:
3 ـ تثبيت كمية الإنتاج او التوزيع او البيع بالنسبة للسلع او تحديد طريقة او وسيلة لتقديم الخدمات.
4 ـ تقييد التطور التقني او الاستثمار بالنسبة لانتاج او توزيع او بيع سلعة او تقديم خدمة.
5 ـ التواطؤ في تقديم العطاءات او العروض لبيع او شراء او توريد أي سلعة او خدمة.
ويحظر أي اتفاق اخر بين المنشآت او تعاقد او ممارسات منسقة او قرارات صادرة عن اتحاد للمنشآت المرتبطة بعلاقة أفقية اذا كان لديها تأثير من شأنه تقييد المنافسة او منعها او الحد منها.
المادة 5: تحظر الاتفاقات او العقود او الممارسات المنسقة بين المنشآت او القرارات الصادرة عن مجموعة منشآت تربطها علاقة رأسية اذا كان لأحد أطرافها وضع مهيمن من شأنه تقييد المنافسة او منعها او الحد منها في السوق المعنية.
المادة 6: للهيئة بناء على طلب يتقدم به ذوو الشأن ان تسمح ببعض الممارسات او الاتفاقات او العقود او القرارات المشار إليها في المادتين «فقرة 4 أخيرة» و«5» من هذا القانون التي قد تحد من المنافسة، وذلك لتحقيق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك بعد مراجعته من قبل الهيئة وفي ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7: تحظر أي إساءة استغلال للوضع المهيمن من قبل أي منشأة او اكثر.
الباب الثالث التركز الاقتصادي
المادة 8: مفهوم التركز الاقتصادي: تنشأ عمليات التركز الاقتصادي حال حدوث تغيير في السيطرة على نحو دائم ناشئ عن:
1 ـ دمج منشأتين او اكثر او دمج أجزاء من منشآت.
2 ـ اكتساب منشأة او اكثر السيطرة المباشرة او غير المباشرة على منشأة بأكملها او أجزاء منها من قبل شخص او اكثر يسيطر على منشأة واحدة على الأقل او من قبل منشأة او اكثر وسواء كان الاستحواذ بشراء أوراق مالية او أصول او بموجب عقد او باي وسيلة اخرى.
3 ـ تأسيس شراكة بين شركتين او اكثر او بين شخصين طبيعيين او اكثر يملكون شركة او اكثر ايا كان شكلها القانوني او النشاط الاقتصادي الذي تمارسه وتؤدي على نحو دائم الوظائف المنوطة بكيان اقتصادي مستقل.
المادة 9: لا تعتبر تركزا، في تطبيق أحكام هذا القانون، الحالات التالية:
1 ـ قيام البنوك وشركات التأمين وسائر المؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص او لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية بهدف تحديد السلوك التنافسي لهذه المنشأة.
2 ـ ممارسة حقوق التصويت بغرض الاعداد للتصرف في المنشأة او أصولها، جزئيا او كليا، او التصرف في الأوراق المالية المشار إليها في البند السابق على ان يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق، وللهيئة ان تمدد هذه الفترة عند الطلب في حال إثبات هذه المؤسسات او الشركات ان التصرف لم يكن ممكنا خلال المدة المقررة.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الهيئة.
3 ـ السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار او التوقف عن السداد او جدولة الديون او التسويات مع الدائنين او الإجراءات المشابهة.
4 ـ قيام المنشآت التي تشكل مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل المجموعة نفسها.
المادة 10: يجب على المنشآت المشاركة في عمليات التركز الاقتصادي في الكويت إخطار الهيئة بعمليات التركز المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 8 من القانون، وذلك قبل إتمامها إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة او المبيعات السنوية الخاصة بها طبقا لتقديرات آخر سنة مالية قبل التركز، الحدود الإجمالية والفردية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإخطار والرسم المقابل لفحصه، والمستندات الواجب إرفاقها به وكل الوثائق والبيانات والملاحظات التي يتعين على المنشآت المعنية تقديمها للهيئة.
ويحظر اتخاذ أي إجراء بشأن عملية التركز قبل تقديم الإخطار وصدور قرار عن الهيئة بالموافقة عليه.
المادة 11: تقوم الهيئة، بعد تقديم الإخطار مستوفيا الأوضاع وللضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بفحص تكاليف وفوائد التركز محل الاخطار ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا على المنافسة الحرة في السوق الكويتي، وإصدار قرار بالموافقة على التركز حال ثبوت عدم إضراره بالمنافسة واتفاقه وأحكام هذا القانون. فإذا تبين من الفحص والدراسة ان هذا التركز من شأنه التأثير سلبا، سواء بشكل كلي او جزئي على مستوى المنافسة الفعالة في الكويت، تصدر الهيئة قرارا مسببا برفضه او بالموافقة المشروطة بقيام أطرافه بتنفيذ كل الإجراءات التصحيحية التي تحددها الهيئة للمحافظة على المنافسة في السوق.
ويتعين على المنشآت المعنية إلا تقوم بأي تصرفات او إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار الهيئة.
ويقوم المدير التنفيذي بإبلاغ قرارات الهيئة المتقدم بيانها الى ذوي الشأن.
المادة 12: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط التي تستند إليها الهيئة في تقييم عمليات التركز التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الرابع الجهاز الإداري
المادة 13: تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة حماية المنافسة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بالوزير المختص وتتولى على الأخص ما يلي:
1 ـ إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
2 ـ تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها ومباشرة التحقيق وإصدار القرارات التصحيحية فيما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 ـ دراسة الطلبات الخاصة بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون والبت فيها.
4 ـ تلقي الإخطارات من المنشآت قبل أي عملية تركز وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وإصدار قرار البت في الإخطار بمراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
5 ـ توقيع وتحصيل الغرامات واتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ إلزام الشركات إذا دعت الحاجة ولتيسير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة ومراجعة التركز او غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونا بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الشركات تقديمها في هذا الصدد.
7 ـ إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
8 ـ تعزيز الدعوة للمنافسة وتنمية الوعي العام بأهداف هذا القانون.
9 ـ اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين واللوائح التي قد تؤثر على المنافسة.
10 ـ إبداء الرأي في الدعم الممنوح من الدولة بناء على طلب أي جهة عامة بهدف دراسة تأثيره على المنافسة من عدمه، وإصدار توصياتها بشأن التدابير الواجب اتخاذها للتقليل او الحد من التشوهات الناجمة عن أي تأثير سلبي لهذا الدعم على فرص تعزيز المنافسة في السوق.
11 ـ وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كل الدول والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الهيئات المناظرة في الدول الاخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذا القانون.
12 ـ تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
13 ـ إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها الهيئة وغير ذلك بما يتصل بشؤونها.
14 ـ إعداد تقرير سنوي يعتمده المجلس عن أنشطة الهيئة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يرفع للوزير المختص للعرض على مجلس الوزراء.
المادة 14: يكون للهيئة مجلس مفوضين يتألف من 5 أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويعين من بينهم رئيس للمجلس ونائب للرئيس.
ويحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتفقد عضو المجلس او المدير التنفيذي صفته بقوة القانون إذا خالف شرط التفرغ ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة اخرى للعضوية او للعمل بالهيئة وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين بديل له وفقا لاحكام هذا القانون.
كما يتفقد عضو المجلس صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
2 ـ إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3 ـ إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من المجلس.
وإذا خلا منصب الرئيس او نائبه او أي من اعضاء المجلس لاي سبب يتم تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
المادة 15: يختص مجلس المفوضين بما يلي:
1 ـ إعداد الهيكل التنظيمي للوظائف بالهيئة وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية والقرارات المنظمة للعمل.
2 ـ الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
3 ـ تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لعمله.
4 ـ إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
5 ـ إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
6 ـ أي موضوع يدخل في اختصاصات الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس او اثنان من اعضاء المجلس.
المادة 16: يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويختص بما يلي:
1 ـ الإشراف على كل الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة.
2 ـ الدعوة لاجتماع المجلس واعتماد جدول أعماله.
3ـ الإشراف على وضع آلية تبادل المعلومات والتعاون مع كل الدول والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الاخرى بالنسبة للامور ذات الاهتمام المشترك وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس المفوضين.
4 ـ الإشراف على تنظيم البرامج التدريبية للعاملين بالهيئة لتأهيلهم وتطوير قدراتهم وعلى البرامج التثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام قانون المنافسة ومبادئ السوق الحر بوجه عام.
5 ـ الإشراف على إصدار النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها الهيئة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
وفي حال غياب الرئيس تنتقل كل الاختصاصات بما فيها رئاسة اجتماعات المجلس الى نائب الرئيس.المادة 17: يكون للهيئة مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية مرسوم بناء على ترشيح المجلس ويكون المدير التنفيذي للهيئة مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنه ويمارس اختصاصاته وفق القانون واللوائح والقرارات التي يقرها المجلس ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على المجلس وتقديم تقرير سنوي الى المجلس عن سير العمل بالهيئة يشتمل على شرح مفصل لكل اعمالها وأنشطتها خلال السنة المالية المنقضية.
المادة 18: يشترط في كل من عضو المجلس والمدير التنفيذي ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة.
المادة 19: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس ان يشارك في المداولات او التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة او بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد الأطراف المعنية.
وللمجلس ان يدعو المدير التنفيذي لحضور اجتماعاته او من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين، وذلك دون ان يكون لهم حق المشاركة في التصويت.
ولا يجوز لأي شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة او غير مباشرة ان يشارك في بحثه او إبداء رأي فيه او التصويت عليه ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع.
ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام اخرى يكلفه المجلس بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات توجيه الدعوة الى اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه.
المادة 20: يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويكون للرئيس اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
المادة 21: يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي وتبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
وللرئيس الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
المادة 22: تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 ـ ما يختص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
2 ـ الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة.
وتحدد فئات الرسوم التي تستحقها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المجلس.
وتعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة 29: تشكل بالهيئة لجنة لتلقي التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة.
تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التظلم وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها امام المحكمة المختصة.
المادة 30: للرئيس بعد الحصول على موافقة المجلس إجراء التسوية والتصالح بناء على طلب المنشأة المخالفة وذلك في أي وقائع مخالفة لأحكام هذا القانون قبل صدور قرار نهائي من الهيئة بشأنها مقابل أداء المنشأة المعنية مبلغا لا يقل عن 25% من الحد الأقصى للغرامة وبشرط قيامها بوقف الممارسات الضارة بالممارسة محل المخالفة وبإزالة كل آثارها.
ويترتب على هذه التسوية الودية او التصالح انقضاء اي إجراءات إدارية مع عدم المساس بالحقوق المدنية للمتضرر من المخالفة.
المادة 31: للهيئة ان تقرر الإعفاء من الغرامة المقررة قانونا بشكل كلي وذلك لأول من بادر من المخالفين بإبلاغ الهيئة والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات او الممارسات او العقود المحظورة والمنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة.
ويكون الإعفاء من تلك الغرامة بنسبة لا تزيد على 50% من الغرامة المقررة قانونا للمبادر الثاني وبنسبة لا تزيد على 30% من الغرامة المقررة قانونا للثالث.
المادة 33: يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص الاعتباري او لصالحه.
المادة 34: تنشر الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في هذا الباب بالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة 35: لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه كما لا يخل بالأحكام الواردة في أي قانون آخر ينظم المنافسة في مجالات خاصة.
على انه يجب على الجهات التي تقوم بإصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية المنافسة ان تحصل على موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.
المادة 36: يلغى القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 37: يستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2007 المشار اليه وباللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن حماية المنافسة وقت نفاذ هذا القانون الى حين العمل بأحكام هذا القانون واستبدال اللوائح والنظم والقرارات بغيرها.
المادة 38: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 39: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
المذكرة الإيضاحية لقانون حماية المنافسة
عاطف رمضان
حصلت «الأنباء» على نسخة من المذكرة الإيضاحية لقانون حماية المنافسة الذي وافق عليه مجلس الأمة.
وجاء في المذكرة ان القانون رقم 10 لسنة 2007 الخاص بحماية المنافسة، كان أول تشريع لحماية البيئة التنافسية ولحظر كافة الاتفاقيات او العقود او الممارسات الضارة بالمنافسة في السوق الكويتية.
وشملت اعتبارات المواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي طرأت على مبادئ حماية المنافسة على المستويين العالمي والمحلي، وذلك نظرا لمرور ما يربو على 7 سنوات على صدور القانون المشار اليه، وهي فترة أتاحت لجهاز حماية المنافسة التعرف على سلبيات هذا القانون وإيجابياته، وايضا في ضوء ما شهده العالم من تحول الى اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة وتبني منظمة التجارة العالمية هذا التوجه منذ نشأتها عام 1995 واتجاه غالبية الدول الى إصدار تشريعات وانتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مع هذا التحول.
وقالت المذكرة انه بدا لجهاز حماية المنافسة من ان القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه لم يلق تفهما كاملا لجوهره ومقاصده لدى العديد من الجهات المخاطبة بأحكامه نظرا لما شاب بعض أحكامه من قصور وعجز او غموض او خلوها وسكوتها عن تنظيم بعض الأمور الضرورية لإنجاحه، الأمر الذي حال دون تفعيله وتطبيقه على الوجه الصحيح او تحقيق الأهداف المرجوة منه.
أضف إلى ذلك ان القانون قد بدا قاصرا عن مواجهة العديد من الجوانب المتصلة بحدود التفرقة الدقيقة والواضحة بين الممارسات التي تعد من قبيل الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وبين ما هو تنافسي ومشروع منها، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق التوازن بين أمرين لا غنى عنهما وهما مبدأ حرية التجارية من ناحية وضرورة ضبط حرية السوق بما يكفل تحقيق الصالح العام، وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية تنافسية تقوم على الكفاءة الاقتصادية، وتعمل وفقا لقواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق، ركائزها حظر الاتفاقيات المقيدة والممارسات التي تفضي الى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة او تقييدها او الحد منها او منعها، وبالتالي توفير بيئة أعمال تتسم بالمنافسة وتساهم في زيادة المساءلة والشفافية في العلاقات التجارية فضلا عن خفض فرص الفساد.
لذا، فقد رئي وضع تشريع جديد وشامل يحكم المنافسة في السوق الكويتية، آخذا في الاعتبار مواكبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية وتفادي أوجه القصور التي تبدت في التشريع الراهن.
وتحقيقا لهذا الهدف، جرى إعداد القانون المرفق، بغية الوفاء بالالتزامات العالمية، وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وفيما يلي إلقاء الضوء على مواد القانون الجديد، حسب ترتيب أبوابه، حيث تتوزع مواده على 6 أبواب، على النحو التالي:
الباب الأول:
حوى هذا الباب التعريفات وأهداف القانون ونطاق سريانه على النحو الذي انتظمته أحكام المواد 1 و2 و3.
الباب الثاني:
حدد الممارسات الضارة بالمنافسة، حيث حظرت المادة 4 كافة الاتفاقات او العقود او الممارسات المنسقة بين المنشآت والقرارات الصادرة عن اتحاد للمنشآت المرتبطة باتفاقات أفقية والتي من شأنها التأثير في أسعار المنتجات، او تقسيم او اقتسام اسواق السلع او الخدمات، أو تثبيت كمية الإنتاج او التوزيع او البيع بالنسبة للسلع او تحديد طريقة او وسيلة لتقديم الخدمات، او تقييد التطور التقني او الاستثمار بالنسبة لإنتاج او توزيع او بيع سلعة او تقديم خدمة، او التواطؤ في تقديم العطاءات او العروض لبيع او شراء او توريد اي سلعة او خدمة، كما حُظر اي اتفاق آخر بين المنشآت او تعاقد او ممارسات منسقة او قرارات صادرة عن اتحاد للمنشآت المرتبطة بعلاقة أفقية اذا كان لديها تأثير من شأنه تقييد المنافسة او منعها او الحد منها.
وحظرت المادة 5 الاتفاقات او العقود او الممارسات المنسقة بين المنشآت او القرارات الصادرة عن مجموعة منشآت تربطها علاقة رأسية اذا كان لأحد أطرافها وضع مهيمن من شأنه تقييد المنافسة او منعها او الحد منها في السوق المعنية.
وأجازت المادة 6 للهيئة، بناء على طلب يتقدم به ذوو الشأن، السماح ببعض الممارسات او الاتفاقات او العقود او القرارات المشار اليها في المادتين (4/ فقرة اخيرة) و(5) من هذا القانون التي قد تحد من المنافسة بشرط ان تحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وفي ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحظرت المادة 7 اي إساءة استغلال للوضع المهيمن من قبل اي من منشأة او أكثر، وضُرب لإساءة استغلال للوضع المهيمن مثلا اي ممارسة قد تفضي الى منع المنافسة في السوق المعنية او تقييدها او الحد منها. وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي تشكل إساءة استغلال للوضع المهيمن.
الباب الثالث:
تناولت المادة 8 بيان لعمليات التركز الاقتصادي وحالات نشأته، وأفصحت المادة 9 عما لا يعد تركزا في تطبيق احكام هذا القانون، وأوجبت المادة 10 على المنشآت المشاركة في عمليات التركز الاقتصادي في الكويت إخطار هيئة حماية المنافسة بعمليات التركز المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 8 ان هذا القانون، وذلك قبل إتمامها إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة او المبيعات السنوية الخاصة بها، طبقا لتقديرات اخر سنة مالية قبل التركز، الحدود الإجمالية والفردية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد ضوابط الإخطار والرسم المقابل لفحصه، والمستندات الواجب إرفاقها به، وكافة الوثائق والبيانات والملاحظات التي يتعين على المنشآت المعنية تقديمها للهيئة، وحظر المشرع اتخاذ اي اجراء بشأن عملية التركز قبل تقديم الإخطار وصدور قرار عن الهيئة بالموافقة عليه.
ونظمت المادة 11 الإجراءات الواجب على الهيئة اتباعها بعد تقديم المنشآت المشاركة في عمليات التركز الاقتصادي الإخطار مستوفيا للأوضاع وللضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وبخاصة فحص تكاليف وفوائد التركز محل الإخطار ودراسة احتمالات تأثيره سلبيا على المنافسة الحرة في السوق الكويتي، وآلية إصدار قرار الموافقة على عملية التركز او الرفض او الموافقة المشروطة بقيام أطرافها بتنفيذ كل الإجراءات التصحيحية التي تحددها الهيئة للمحافظة على المنافسة في السوق، وأوجب المشرع على المنشآت المعنية ألا تقوم بأي تصرفات او إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار الهيئة.
وفي المادة 12 ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط التي تستند اليها الهيئة في تقييم عمليات التركز التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الرابع:
تضمن هذا الباب الأحكام الخاصة بتنظيم الجهاز الإداري لهيئة حماية المنافسة، حيث أنشأت بموجب أحكام المادة 13 هيئة عامة تسمى «هيئة حماية المنافسة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تلحق بالوزير المختص، وتحددت اختصاصاتها.
وتكلفت المادة 14 بيان تشكيل مجلس مفوضي الهيئة، وآلية التعيين وتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس بمرسوم، وأن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحديد حالات فقد عضو المجلس او المدير التنفيذي صفته.
واشتملت المواد 15 و16 و17 على اختصاصات مجلس المفوضين ورئيس المجلس والمدير التنفيذي، وحددت المادة 18 الشروط الواجب توافرها في كل من عضو المجلس والمدير التنفيذي، ونظمت المادة 19 اجتماعات المجلس والنصاب اللازم لصحة اجتماعاته وآلية إصدار قراراته.
وعهد المشرع في المادة 20 الى المجلس وضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، وأن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وأن يكون للرئيس اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
وقررت المادة 21 ان يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، وعهدت الى الرئيس بالاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، كما حددت المادة 22 مكونات الموارد المالية الهيئة، واعتبرت ان اي اموال مستحقة للهيئة على الغير تعد اموالا عامة وتحصل طبقا لاجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة.
وحظرت المادة 23 على العاملين بالهيئة وعلى أعضاء المجلس وكذلك الموظفون المنتدبون للعمل بها او من يستعان بهم لأداء خدمات محددة بالهيئة إفشاء المعلومات والبيانات او الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها او تداولها اثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الاجراءات واصدار القرارات الخاصة بها، كما حظرت استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من اجلها، بالاضافة الى عدم قيام العاملين بالهيئة بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ.
وخولت المادة 24 للوزير المختص إصدار قرار بتحديد العاملين بالهيئة، وبناء على اقتراح المجلس، المخولين حق دخول اماكن ومقار الشركات والمنشآت لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها الى الجهة المختصة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات، من أي جهة حكومية او غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الهيئة، وأوجب على المسؤولين في الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقدموا لهؤلاء العاملين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم.
وأكدت المادة 25 على حق تقديم البلاغ عن اي من الاتفاقات او العقود او الممارسات المحظورة وفقا لأحكام هذا القانون، والشروط الواجب على المبلغ استيفاؤها، وناط القانون باللائحة التنفيذية بيان إجراءات تقديم البلاغ.
الباب الخامس:
نظم هذا الباب الإجراءات التصحيحية والغرامات التي تصدر عن الهيئة في صورة قرارات إدارية، حيث نصت المادتان 26 و27 على حق الهيئة عند ثبوت مخالفة احد احكام المواد 4 و5 و7 و10 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، او خلال فترة زمنية يحددها المجلس، ولها ان تصدر قرارا بوقف المخالفة فورا او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليها وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على المنافسة في السوق.
وللهيئة ايضا في حالة مخالفة المنشأة أحكام الباب الثاني من هذا القانون ان تصدر قرارا بتوقيع غرامة لا تجاوز نسبة 10% من اجمالي العائدات السنوية التي حققتها المنشأة المعنية في الكويت خلال السنة المالية السابقة او ما يساوي قيمة المكاسب غير المشروعة والمحققة او الخسائر التي تم تجنبها ايهما أكبر.
وللهيئة في حالة امتناع أطراف التركز في الكويت عمدا او بإهمال عن موافاة الهيئة بالإخطار بهذا التركز المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون او تقديمه بطريقة مضللة او غير صحيحة، توقيع غرامة بنسبة لا تجاوز 10% من الإيرادات الإجمالية لتلك الأطراف.
وأوجب المشرع في المادة 28 على الهيئة لدى تحديدها الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون، وكذلك عند توقيع الغرامات المقررة في هذا الباب، مراعاة اعتبارات طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها، وطبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي تكبدها اي شخص نتيجة لهذه المخالفة، وظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة، ومستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة، ودرجة تعاون المنشأة المعنية مع الهيئة، وما اذا كان قد سبق للمنشأة انتهاك هذا القانون من عدمه. غرامة حتى 10 آلاف دينار
تطرق القانون في الباب السادس الى العقوبات، حيث جاءت المادة 32: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار:
1 ـ كل من خالف أيا من أحكام المادة 23 من هذا القانون.
2 ـ كل من أعاق او منع العاملين المخولين ضبط المخالفات المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون من مباشرة مهامهم او من الاطلاع على الدفاتر والوثائق والمستندات والإيضاحات وغيرها من البيانات الواردة في المادة سالفة الذكر.
3 ـ كل من امتنع عمدا ودون عذر مقبول عن التعاون مع الهيئة وذلك بعد مرور شهر من إنذاره رسميا.
4 ـ كل من تقدم للهيئة بشكوى كيدية تثبت عدم صحتها وتسببت في الحاق ضرر بالمشكو في حقه.
5 ـ كل من خالف من أعضاء مجلس المفوضين شرط التفرغ المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون بالاضافة الى إسقاط العضوية.
قواعد المخالفات والغرامات
جاءت المادة 28 لتحدد طبيعة المخالفات والغرامات، حيث يتعين على الهيئة لدى تحديدها الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 26 من هذا القانون وكذلك عند توقيع الغرامات المقررة في هذا الباب مراعاة ما يلي:
1 ـ طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.
2 ـ طبيعة وحجم الخسائر والأضرار التي يتكبدها أي شخص نتيجة لهذه المخالفة.
3 ـ ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
4 ـ مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
5 ـ درجة تعاون المنشأة المعنية مع الهيئة.
6 ـ ما اذا كان قد سبق للمنشأة انتهاك هذا القانون من عدمه.
وقف المخالفات
حدد الباب الخامس الإجراءات التصحيحية والغرامات.
ووفقا للمادة 26: فإن للهيئة عند ثبوت مخالفة احد أحكام المواد 4 و5 و7 و10 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
ولها ان تصدر قرارا بوقف المخالفة فورا او بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على المنافسة في السوق.
ويقوم المدير التنفيذي بإبلاغ ذوي الشأن والجهات المهنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن.
غرامة 10% من الإيرادات
تنص المادة 27: تصدر الهيئة قرارا بتوقيع غرامة على كل منشأة تخالف أحكام الباب الثاني من هذا القانون لا تجاوز نسبة 10% من إجمالي العائدات السنوية التي حققتها المنشأة المعنية في الكويت خلال السنة المالية السابقة او ما يساوي قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها ايهما اكبر.
وللهيئة توقيع غرامة بنسبة لا تجاوز 10% من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز في الكويت حال امتناعهم عمدا او بإهمال عن موافاة الهيئة بالإخطار بهذا التركز المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون وكذلك في حال تقديمه بطريقة مضللة او غير صحيحة.
إفشاء المعلومات وحظر العمل
تتضمن المادة 23: يحظر على العاملين بالهيئة وأعضاء المجلس وكذلك الموظفون المنتدبون للعمل بها او من يستعان بهم لأداء خدمات محددة بالهيئة إفشاء المعلومات والبيانات او الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون والتي يتم تقديمها او تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها كما يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من اجلها.
كما يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ.
التفتيش وإثبات المخالفات
ذكرت المادة 24: ان يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس حق الدخول الى أماكن ومقار الشركات والمنشآت لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها الى الجهة المختصة ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب او أي وسائل اخرى لتخزين المعلومات او معالجتها من أي جهة حكومية او غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الهيئة ولهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقدموا لهؤلاء العاملين البيانات والمستندات التي يطلبونها وتمكينهم من القيام بمهامهم.
الإبلاغ عن المخالفات
أشارت المادة 25: الى انه يمكن لأي شخص إبلاغ الهيئة بأي من الاتفاقات او العقود او الممارسات المحظورة وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويشترط ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة المخالفة المبلغ عنها وان يكون بلاغه مشفوعا بالمستندات والبيانات الدالة على جديته وللهيئة الالتفات عن البلاغات غير المستوفية للشروط المتقدمة.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة إحاطة هوية المبلغ بالسرية التامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.