Note: English translation is not 100% accurate
ضمن قرار وزاري أصدره الوزير د.يوسف العلي
«التجارة»: تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق بيع وشراء العقارات
1 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
يحظر على المؤسسات والشركات أن تنشر إعلاناً تجارياً لتسويق عقارات دون الحصول على ترخيص من إدارة العقار
عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارا وزاريا رقم 252 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.
وحسب المادة الأولى من القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات ان تنشر إعلانا تجاريا لتسويق وبيع عقارات ايا كانت طبيعتها خارج الكويت أو داخلها دون حصول طالب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.
وتنص المادة الثانية على انه يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على الإعلانات الخاصة بتسويق عقارات أو أراض أو مشروعات عن طريق المعارض العقارية التي تقام داخل الكويت.
وتحظر المادة الثالثة على الشركات والمؤسسات العقارية المرخص لها بمزاولة اي من الانشطة العقارية المختلفة القيام بمباشرة أو من خلال المعارض العقارية أو الفنادق بكافة تصنيفاتها الإعلان أو الترويج أو الدعاية للبيع أو التسويق بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بالصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من إدارة العقار بالوزارة.
وتنص المادة الرابعة على انه يلتزم طالب الترخيص في حال الإعلان عن تسويق أو عرض عقارات أو مشاريع استثمارية خارج الكويت بتقديم مستندات الملكية والاعتمادات الموثقة للمخطط التفصيلي للبناء وعقد التسويق والتوكيل مصدقا عليها من الجهات المختصة والسفارات الكويتية بالدول الكائن بها هذه العقارات والمشاريع بشرط عدم انقضاء سنة ميلادية على تاريخ التصديق ويجوز لهذه الإدارة طلب تزويدها باي مستندات اخرى تتفق مع البيانات المراد الإعلان عنها.
وتنص المادة الخامسة على انه تعتمد إدارة العقار نموذج الإعلان ايا كانت وسيلة نشره ويشترط عدم استخدام عبارات مخالفة للنظام العام والآداب أو مادة إعلانية مضللة للجمهور أو غير محددة ودقيقة ولا يجوز النشر باي وسيلة كانت الا بعد اعتماد إدارة العقار لنموذج الإعلان.
وتنص المادة السادسة على التزام الشركات والمؤسسات طالبة الترخيص الإعلاني بتقديم طلب لإدارة العقار، مبينا بها صفتها القانونية بالنسبة للعقارات المعلن عنها والمراد تسويقها داخل الكويت على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية:
1- اصل الترخيص التجاري على ان يكون ساريا لمدة 6 اشهر على الاقل.
2- المستندات الدالة على صلاحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه.
3- اصل مستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها.
4- نسخ من عقود البيع الخاصة بهذه العقارات
5- مخطط كروكي للعقار المعلن عنه مبينا به اوصاف العقار وحدوده ومساحته معتمدا من بلدية الكويت أو من الدول الكائن بها العقار اذا كان خارج الكويت.
6- اقرار الشركة أو المؤسسة بالمسؤولية عن جميع المخالفات الناشئة عن عقود بيع العقارات المعلن عنها.
7- تنفيذ كافة الشروط والتعليمات التي تضعها إدارة العقار.
وحسب المادة السابعة من القرار لا يجوز الإعلان عن عقارات بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري الا عن طريق شركة استثمارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من هيئة اسواق المال على ان يشتمل الإعلان بيان ما اذا كانت الشركة تقوم بتسويق عقارات الغير أو بيع العقارات المملوكة لها.
وتنص المادة الثامنة على انه تكون مدة الترخيص المشار اليه في المادة الاولى 30 يوما ير قابلة للتجديد ويحصل مقابل اصدار هذا الترخيص رسم قدره 50 دينارا.
وتنص المادة التاسعة على انه مع عدم الاخلال باي عقوبة منصوص عليها قانونا، يجوز اغلاق مقر الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار لمدة 15 يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة ويصدر بالاغلاق قرار مسبب من الوزير المختص.
وفي المادة العاشرة: يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.