Note: English translation is not 100% accurate
أعمال المؤتمر انطلقت بمشاركة 35 عالماً من 20 دولة للتباحث حول القضايا المالية الاقتصادية من منظور إسلامي
المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية والإسلامية يناقش تأثيرات الأزمة والحلول المناسبة لها
4 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
النشمي: الأزمة ولّدت ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في الاستثمار
الزبيد: 235 مليار دولار الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية في دول الخليج بنهاية 2008
عاطف رمضان ـ أحمد يوسف
أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية د.عجيل النشمي ان أنشطة المؤتمر الذي شارك فيه 35 عالما من 20 دولة تهدف لتفقد بعض آثار مخلفات الأزمة الربوية العاصفة التي أطاحت باقتصادات العالم بدءا من الدول العملاقة التي بنت لها حصونا وأهراما كان من الصعب عندهم ان تمسها ازمات وما ظنوا يوما ان الربا يمحق كل نماء مهما علا شأنه.
وأضاف د.النشمي في كلمة ألقاها أمس ـ بعد أن افتتح المؤتمر راعي الحفل الشيخ أحمد الياسين مؤكدا أن شبح الأزمة المالية مازال قائما ومازال كذلك علماء الاقتصاد والمال والشركات العملاقة يتخبطون من المس مما اقترفوا من إثم، ولم يهتدوا بعد الى تصحيح مسارهم المالي، بالرغم من أن كبار المتخصصين أعلنوا صراحة أن الربا هو محور ومركز الأزمة المالية العاصفة، وان إخمادها يبدأ من تصحيح المسار الربوي.
وبيّن د.النشمي أن معالجة الربا وحده لن تنقذ الاقتصادات من الأزمة، فللربا ذيول وتوابع، موضحا أن شبهات الربا والغرر والجهالة كل ذلك مسار واحد متحد مع الربا لأنه ظلم كله، مشيرا إلى أن الأزمة أخلاقية بالدرجة الأولى، وأن من أفسد الأخلاق التعاملية هو الاعتماد على الطرق الربوية والجشع والاستبداد.
وأوضح أن مسؤولية القائمين على المؤسسات المالية كبيرة، فهم مخاطبون شرعا بصد الربا والتحذير منه، وهم المعنيون بتقديم النظام الاقتصادي للعالم، مشيرا الى ان الأزمة المالية كانت محنة عاصفة ولكنها في نفس الوقت أعطت العبرة اللازمة للابتعاد عن كل المعاملات المشبوهة.
وذكر ان من المنح التي أعطتها الأزمة ضرورة الالتزام بضوابط الشرع في الاستثمار، حيث ان نجاحات المؤسسات المالية الإسلامية محليا وعالميا ترجع الى تطبيق الأدوات المالية الاستثمارية وهي أدوات مالية تنموية أثبتت أثرها وجدواها تنمية واستثمارا وربحية عالية مع مخاطر قليلة.
واستطرد قائلا: اما المنحة الثانية فهي الحماية من الإفلاس حيث ان الأزمة المالية عصفت بأكبر الاقتصادات العالمية إلا انها لم تعصف بالمؤسسات المالية الإسلامية، فقد أثرت فيها من حيث الحركة المالية العالمية باعتبارها مؤثرا خارجيا لكنها لم تؤثر على بنيتها الداخلية فظلت صامدة تحميها موجوداتها وان قلت قيمتها، وهذا فرضه منهج التعامل بالأدوات المالية الإسلامية فلا تتعامل بالديون وإنما تتعامل بالموجودات ولذا لم تعلن مؤسسة اسلامية إفلاسها في الوقت الذي أفلست فيه بنوك وشركات تاريخية عملاقة.
وأشار إلى أن المنحة الثالثة تتمثل في ان الجسد الواحد يحمي من الآفات حيث ان من منح هذه العاصفة الكشف عن أمر ذي بال فضحه الواقع المؤلم الذي عانت منه المؤسسات المالية الإسلامية، مشيرا الى ان العاصفة كشفت ان تلك المؤسسات ليست جسدا واحدا ولا هي كالجسد الواحد فالمؤسسات التي تضررت كان تضررها بالغا وكاد ان يؤدي بها الى الافلاس، مما حدا ببعضها للجوء الى البنوك التقليدية تلتمس وتستجدي العون.
ولفت الى ان المؤسسات قد تأثرت كافة ولكنه تأثر نسبي من واحدة الى اخرى وكان بالامكان التعاون عبر صيغ استثمارية مقصودها الاسناد وضخ السيولة وهو استثمار يحقق ربحية في الوقت ذاته، ومن جانب آخر دفعت الأزمة الطاحنة البنوك والشركات العالمية التي كادت ان تدخل دائرة الافلاس الى التكتل والاندماج وهو نوع من التعاون وتوزيع الأخطار وتداول السيولة مشيرا الى ان المؤسسات المالية الإسلامية أولى منها بهذا التعاون لتجنب مواطن الافلاس، اما المنحة الرابعة فهي النظرة الى ميسرة وتتمثل في ان ترتيب الديون في تعاملات المؤسسات أمر عادي ولا تخلو مؤسسة منه، بل ان طبيعة بعض الأدوات المالية الإسلامية ترتيب الديون وان مما يجب الا تغفله او نتغافل عنه المؤسسات الدائنة مبدأ نظرة الى ميسرة «المنصوص عليه» فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، موضحا أن النظرة هذه من المبادئ والأخلاقيات المالية الإسلامية بين الأفراد وهي أولى بين المؤسسات لأن الضرر فيها عام لا خاص.
الأصول الإجمالية
ومن جانبه أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان انعقاد هذا المؤتمر الفقهي ضروري في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها جميع الاقتصادات العالمية، مشيرا الى أن هذا التجمع من شأنه أن يضع إجابات محددة عن المسائل والموضوعات المطروحة والمستجدة.
وأشار الزبيد إلى ان الصناعة المالية الإسلامية حققت نجاحات باهرة وشهدت اقبالا متزايدا في الآونة الاخيرة، مبينا ان الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية في دول مجلس التعاون فقط بلغت 235 مليار دولار بنهاية 2008، مقارنة بنحو 183 مليار دولار بنهاية 2007، أي أن نسبة الزيادة بلغت 28%.
وفى كلمة الجهة المشاركة في التنظيم خاطب د.محمد نضال الشعار المؤسسات التقليدية قائلا: كفوا عن استنساخ الأدوات المالية الإسلامية وكفوا عن تعذيب الادوات التقليدية بإرغامها على نطق الشهادتين.
وفي تكريم فضيلة الشيخ محمد فوزي فيض الله هنأ د.محمد عبدالغفار الشريف الشركات والمؤسسات وبنوك العمل الاسلامي في الكويت على ما احدثته من طفرة على مستوى المنطقة مشيدا بجهود مؤسسي وقادة العمل الاسلامي وفي مقدمتهم الشيخ احمد الياسين ود.عجيل النشمي.
جلسات المؤتمر
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر التي أقيمت تحت عنوان «نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة في الاستثمار»، التي ترأسها د. خالد بودي قدم عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع في ورقة عمله عدة مبادئ قضائية تؤكد أن الأصل على المدعي أن يتحمل تقديم مايثبت دعواه على الآخرين في التعاملات المالية إما بإقرار المدعى عليه بالحق او بالشهادة عليه بالثبوت في ذمته أو بتقديم المدعي قرائن تدل على غلبة الظن في صحة الدعوى مع يمينه، مشيرا الى ان اجماع اهل العلم يدلل على ان الأمين مؤتمن ويحمل البراءة الأصلية في تصرفاته الموكلة اليه، وأنه لا يضمن درك تصرفه من خسارة أو ضرر او تلف كلي أو جزئي مما تحت يده على سبيل الأمانة، ما لم يكن ذلك نتيجة اهمال أو تعد او تقصير أو تفريط أو مخالفة لشروط أو قيود، فان كان منه ذلك، فعليه الضمان.
وأوضح انه اذا ادى عليه ذلك فإن عبء اثبات الدعوى على المدعي والوكيل أمين، والشريك أمين في حصة شريكه، والمضارب أمين في حصة شريكه، وكذلك المضارب أمين في أموال أرباب المال، ومجالس الادارة للمؤسسات المالية والشركات أمناء فيما فوضوا في التصرف فيه.
من جانبه قدم د.نزيه حماد بحثا حول نقل عبء الاثبات في دعاوى التعدي والتطبيق في المضاربة والوكالة بالاستثمار الى الأمناء، حيث ذكر ان مبنى عمل المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة وقوائمه على جمع أموال المودعين واستثمارها لحسابهم على اساس عقد المضاربة، بحيث تكون المؤسسة شريكا مضاربا بأموالها، فتسري عليها أحكامها الشرعية، أو عقد الوكالة، بحيث تكون وكيلا لاستثمارها بحسابهم بأجر، فتسري عليهم أحكام الوكيل بأجر.
وبين انه لا خلاف بين الفقهاء في كلتا الحالتين على أن يد المضاربة ويد الوكيل بأجر على أموال المستثمرين يد أمانة، فلا تضمن ما يلحق بأموالهم من خسارة، اذا لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، وأن الأصل قبول قولهم كسائر الأمناء في نفي الضمان عن أنفسهم في حالة هلاك أموال المودعين أو خسارتها، اذا ادعوا أن ذلك وقع من غير تعد منهم أو تفريط، الا اذا أقام اصحاب المال البينة على تعديهم أو تفريطهم.
وأوضح حماد في تعريفه لمفهوم يد الأمانة وحكمها بأنها تعني اصطلاحا حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، وقسمها الى قسمين حسب قول الفقهاء، يد أمانة، ويد ضمان، معرفا يد الضمان بأنها يد الحائز للشيء بدون اذن مالكه عدوانا كالغاصب والمنتهك أو باذنه بقصد تملكه، الارض على رسوم الشراء والملتقط بنية التملك، مبينا أن حكم هذه اليد هو الضمان مطلقا، أي غرم ما يطلق تحتها من أعيان مالية للغير، أيا كان سبب هلاكها أو ضياعها، وعلى صاحبها رد مثل التالف ان كان مثليا، وقيمته ان كان قيميا، أما يد الأمانة فتعرف بأنها يد الحائز للشيء باذن صاحبه من دون قصد التملك، والمصلحة تعود للمالك، كالوديع، والوكيل بلا أجر، والأجير الخاص، والوصي على مال اليتيم، والناظر على الوقف، وبيت المال، أو كمصلحة تعود للحائز، كالمستعير والمرتهن، والقابض على سوم النظر، أو مصلحة مشتركة بينهما كالمضارب والشريك والوكيل بأجر، والمزارع وغيرهم.
أموال ذاتية
وتناول بحث د.عبدالستار ابوغدة نقل عبء الاثبات في دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة في الاستثمار حيث اوضح ان المؤسسات المالية تعتمد تنمية ما لديها من اموال ذاتية او ما بحكمها وما لها حق التصرف فيه في حسابات الاستثمار المطلقة او المقيدة وما لها حق التصرف فيه من حسابات الاستثمارات المطلقة او المقيدة على صيغتين أساسيتين هما: المضاربة بصفة المؤسسة رب مال والمتعامل معها مضاربا بالاضافة الى الوكالة بالاستثمار، بصفة المؤسسة موكلا والمتعامل وكيلا وكلتا الصيغتين تقوم على الامانة والثقة بمدير الاستثمار الذي هو في الغالب من الافراد، بل حتى لو كان من المؤسسات فإن سلطة ربط المال والموكل محدودة بالقيود عند بدء الاستثمار وهى قيود معدودة لا تغل يد المدير طمعا في استنفاد جهوده في التنمية والتثمير، ومن المقرر منع تطمين المضارب والوكيل الا باثبات تعديهما او تفريطهما، وهنا تكمن مشكلة عبء الاثبات على من؟ ومن هذا المنطلق كان الموضوع جديرا بالبحث.
وبدوره تحدث د.حسين حسان عن معنى الضمان والتعدي وعبء الإثبات والمقصود بنقله إلى الأمين، مشيرا إلى ان عبارة الضمان في أقوال الفقهاء والباحثين يراد بها عدة معان يحسن عرضها بإيجاز قبل بيان حكم الشرع في موضوع ضمان الأمين مخاطر هلاك ما تحت يده من أموال. اما التعدي فيقصد به الذي أناط الشارع به وجوب تضمين الأمين، ويسمى في عرف القانون بالفعل الضار الذي يرتب عليه القانون استحقاق المضرور للتعويض، هو كل فعل أو ترك ينسب إلى الأمين، ويكون مخالفا لحكم رتبه الشرع أو نص عليه عقد الأمانة، فإذا أتى المضارب فعلا أو تصرفا يخالف الحكم الذي رتبه الشرع أو اتفق عليه العاقدان في عقد المضاربة كان متعديا ولزمه ضمان كل ما يترتب على هذا الفعل من أضرار، كالهلاك والتلف والضياع والسرقة والحرق والغرق، وغير ذلك من صور الضرر الذي يلحق بالمال المؤتمن عليه. وإذا ترك الأمين فعلا أو تصرفا أوجبه الشرع.
وأوضح انه يقصد بمحل الضمان الضرر الذي يترتب على تعدي الأمين أو تفريطه، وقد عبر عنه الفقهاء بعبارات كثيرة يجمعها حرمان مالك المال المؤتمن عليه من هذا المال كليا أو جزئيا عينا أو منفعة أو قيمة، ومن هذه العبارات هلاك المال وتلفه وسرقته وضياعه ونهبه وغرقه وضرره وخسارته وتعيبه كقرض الفأر وتسويس الخشب واحتراق الطعام، وكسر السيف والرمح والخنجر، وموت الحيوان وإباقه. فهذه الوقائع والنتائج إن حدثت بفعل الأمين مباشرة أو بغير فعله المباشر، ولكن بسبب إهماله وتفريطه تعد ضررا يستوجب التعويض إذا كان الأمين في كل ذلك متعديا أو مفرطا، ذلك أن جميع هذه الأمور تعد ضررا يلحق بمالك المال جراء تعدي الأمين، بفعل مباشر أو غير مباشر.
«الامتياز» تتخارج من بعض الاستثمارات بقيمة 60 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي
أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان الشركة انتهت من جدولة ديونها بالكامل وتمكنت من تنظيف ميزانيتهـا على مـدى الـ 11 شهر الماضية وقلصت تعاملاتها البنكية الى 4 أو 5 جهات.
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر ان المشكلة التي تواجه الشركات بشكل عام ومن بينها «الامتياز» هي شح السيولة، الأمر الذي دفع الى الإبطاء في النشاط وتقليص التوسعات.
وكشف الزبيد أن الشركة بصدد التخارج من بعض الاستثمارات في الفترة المقبلة متوقعا أن تنتهي من انجاز تخارجات تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليون دينار قبل نهاية العام الحالي.
واوضح ان الأزمة التي تواجهها الشركات المحلية في الوقت الحالي هي نتيجة ضعف السيولة، مضيفا ان الشركات المحلية تنقسم الى 3 أقسام، أولها شركات تعاني صعوبات شديدة وميئوس منها مهددة بالإفلاس وثانيها شركات متوسطة تحتاج الى وقت للحكم على مدى استمراريتها وثالثها شركات طافية ووضعها جيد رغم تأثرها كغيرها بالأزمة وهي لا تتجاوز خمس شركات في الكويت.
واشار الى انه لا توجد ثقة في الوضع الاقتصادي بشكل عام والاستثماري بشكل خاص متوقعا ان تستغرق عملية استعادة الثقة فيها 3 سنوات بداية من 2010.
وأضاف ان أزمة شركات الاستثمار في الكويت نابعة من تعدد المؤسسات الاستثمارية التي تجاوز عددها 100 شركة استثمارية إضافة الى افتقاد النظام الاقتصادي رعاية الدولة وكذلك تأثر تلك الشركات بتداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأوضح ان عمليات التحول الدراماتيكية دون دراسة في أنشطة الشركات الاستثمارية في الكويت أدت الى تعرضها لخسائر كبيرة إضافة الى وجود خلل في أنماط الادارة.
وحول المؤسسات الإسلامية قال الزبيد ان معظم المؤسسات الإسلامية قصّرت في استنباط أدوات إسلامية جديدة متوافقة مع الشريعة ومقبولة في السوق، لافتا الى ان المؤسسات الإسلامية تلقى طلبا كبيرا وشهدت نموا كبيرا في الطلب عليها ارتفع من 5% قبل 10 سنوات ليصل إلى 30% خلال الأعوام الأخيرة والدليل على ذلك رغبة الكثير من المؤسسات التقليدية في فتح نوافذ إسلامية والاستحواذ على بنوك إسلامية كان آخرها استحواذ البنك الوطني على نسبة في بنك بوبيان.
وعن البرنامج الحكومي للدولة قال الزبيد انه رائع ولكن حسب خبرته السابقة لا يتم تنفيذ غير جزء قليل منه، مضيفا ان على الشركات الاعتماد على نفسها فالدولة لا ترعى الاقتصاد بخلاف الدول الأخرى التي تستثمر سياستها الخارجية في دعم شركاتها المحلية.
وبيّن الزبيد أن صندوق النقد الدولي أصدر في آخر تقرير له عن الصناعة المالية الإسلامية أن حجم أعمالها بالعالم بلغ نحو 850 مليار دولار.
وذكر أن الصناعة المالية الإسلامية بلغت حدا لم تبلغه من قبل من حيث الإقبال، فلم تعد الصناعة المالية الإسلامية في أوروبا حكرا على بريطانيا فقط التي تأسس بها أول مصرف إسلامي في أوروبا في عام 2004، بل امتدت هذه الصناعة لتشمل مناطق أخرى امتدت الى باقي دول العالم.
ودعا الزبيد المؤسسات المالية الإسلامية للاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية من خلال الاهتمام بالمنتجات التي تمثل الاقتصاد الحقيقي والعمل على تطبيق أعلى معايير الشفافية، واختيار أفضل النظم لادارة المخاطر، والالتزام بمعايير وضوابط حوكمة الشركات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.