- استثناء السبائك الذهبية والفضية عيار 24 وزن 1 إلى 100 غرام
طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا حمل الرقم 165 لسنة 2019 بشأن اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
وتضمن القرار الوزاري الذي ينشر اليوم الأحد في «الكويت اليوم» وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، 7 مواد على النحو الآتي:
المادة الأولى
يعتمد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة ذات الماركات المسجلة لدى الدول التي يصدر باعتمادها سنويا قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد هذه العلامات الإجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:
أولا: الشروط الإجرائية:
1 ـ يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد هذه العلامات يقيد به اعتماد هذه العلامات الصادرة سنويا وما يجري عليها من تعديلات او تجديد او وقف او إلغاء.
2 ـ يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلبا لاعتماد العلامة وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند الأول بعد الاعتماد مرفقا به شهادة موثقة تفيد بتسجيل العلامة في دولة المنشأ او الوارد منها المشغولات موضوع هذا القرار في موعد غايته شهر سابق على نهاية المدة المحددة للقرار الوزاري الصادر باعتماد العلامة.
3 ـ يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهرين من تقديمه من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض يراعى في تشكيلها أن تضم عناصر قانونية وفنية من إدارات المعادن الثمينة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين من وزارتي الخارجية والداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثل من الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات.
4 ـ تعد اللجنة تقريرا بفحص الطلبات وبيانا بالعلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها ويصدر بالاعتماد قرار وزاري سنوي.
5 ـ يصدر الاعتماد سنويا ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب من صاحب العلامة في الموعد المبين بالبند 2 أولا من هذه المادة ويعرض طلب التجديد على اللجنة المشار إليها في البند 3.
ثانيا: شروط المشغول المشمول بالاعتماد:
1 ـ يلتزم صاحب العلامة المعتمدة أو أصحاب الحق في استخدامها بما يلي:
أ ـ وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة.
ب ـ تقديم بيان بهذه المشغولات المرقمة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض الى الإدارة المختصة موقعا عليه ممن له صفة في توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن ترفق بالنموذج اسطوانة ممغنطة (cd).
ت ـ تدوين أرقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع اي من هذه المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.
2 ـ يتعين أن لا يكون المشغول موسوما بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ بخلاف ما يتم وسمه من الادارة المختصة في الحالات التي اقتضت ذلك.
وتطبق أحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة في البيان.
ثالثا: مدة الاعتماد:
تكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري تقتضي بانتهائها دون أن يتقدم صاحب العلامة المعتمدة أو وكيله بطلب تجديده في الميعاد المشار اليه في البند 2 أولا.
رابعا: إلغاء ووقف الاعتماد:
يلغى اعتماد العلامة التجارية في حال ارتكاب صاحب العلامة المعتمدة أو ممثله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار اليها في صدر هذا القرار أو في حال اتخاذ أي إجراءات احترازية بشأنها قانونا. ويجوز في كافة الاحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتا خلال فترة التحقيقات أو المحاكمات حتى الفصل فيها بحكم نهائي أو أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الصلة أو طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب العلامة.
ويصدر قرار الوقف أو الإلغاء بناء على توصية من اللجنة المشار اليها في أولا البند 3 من وكيل الوزارة متضمنا الإجراءات الواجبة في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة سريان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تستثنى من إجراءات السبائك الذهبية والفضية عيار 24 وزن 1 جرام إلى 100 جرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار اليه في المادة السابقة ويعمل في شأن أعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:
1 - أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاما مسلسلة ومحفورة على المعدن.
2 - أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار اليه بتقديم المستندات التالية:
أ - شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.
ب - البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.
ج - صورة من فاتورة الشراء.
٭ تصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار اليها في البند السابق.
٭ يلتزم بائع السبائك المشار اليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.
المادة الثالثة
تطبق الأحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم 23 لسنة 1980 المشار اليه على السبائك والمشغولات غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الاولى والثانية من هذا القرار.