Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك
الاثنين
2006/9/25
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1473
قدم النواب خضير العنزي ود.محمد البصيري ود.جمعان الحربش وجمال الكندري اقتراحا بقانون بشأن انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
مادة 1 في تطبيق احكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 ـ المستهلك: هو الطرف الأخير في سلسلة التوزيع وهو المستهدف من وراء عمليات الانتاج والتوزيع ويتعاقد على سلع أو خدمات لاشباع احتياجاته الشخصية والعائليـة.
2 ـ التاجر: كل من ينطبق عليه هذا الوصف طبقا لأحكام قانون التجارة.
3 ـ السلعة: هي الأشياء محل التعاقد بين المستهلك والتاجر لتلبية الحاجات الشخصية سواء كانت سلعا استهلاكية أو خدمات.
4 ـ اللجنة: يقصد بها «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك».
5 ـ الوزير: يقصد به وزير التجارة والصناعة.
مادة 2 تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المســتهلك» تهدف الى حــفظ حقوق المستهلك وضمان حصوله عليها من قـبل البائعين بجميع صورهم ســـواء كانوا تجارا أو صــناعا أو مقدمــي خدمات ومنع الضرر والأذى عن المستهلك.
مادة 3 تتكون الجمعية العمومية للجنة من عشرة أعضاء عن كل جمعية من جمعيات النفع العام والنقابات والهيئات الرياضية يختارهم مجلس ادارة كل جمعية أو نقابة أو هيئة رياضية من بين أعضائها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، والا اختار الوزير من يمثلون الجمعية أو النقابة أو الهيئة في الجمعية العمومية للجنة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المشار اليها.
مادة 4 يدعو الوزير الجمعية العمومية للجنة للاجتماع خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لانتخاب 11 عضوا يشكلون مجلس ادارتها ومدته 3 سنوات.
ويتولى مجلس الادارة اعداد مشروع النظام الأساسي للجنة وتقديمه موقعا عليه من أعضاء مجلس الادارة للوزير. وتنشأ الشخصية الاعتبارية للجنة من تاريخ نشر نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 5 لمجلس إدارة اللجنة: 1 ـ تلقي الشكاوى التي يقدمها المستهلك ضد التاجر ودراستها وتقديم تقرير بشأنها الى الوزير. 2 ـ ابلاغ جهات التحقيق بالجرائم التي تضر بحماية المستهلك.
3 ـ اجراء الاستطلاعات والأبحاث والدراسات المقارنة للسلع والخدمات الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي وأسعار عرضها.
4 ـ ان يطلب من الوزير منع أي دعاية أو اعلان أو تخفيض وهمي من شأنه الاضرار بالمستهلك.
5 ـ اقتراح مشروعات القوانين أو اللوائح التي تدعم حماية المستهلك.
6 ـ نشر النتائج التي تتوصل اليها اللجنة واصدار النشرات في جميع وسائل الاعلام.
7 ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات لخلق الوعي العام للمستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحة المستهلك وسلامته.
مادة 6 يجوز حل مجلس ادارة اللجنة اذا خالف احكام القانون أو احكام النظام الأساسي للجنة بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الوزراء وعرض الوزير المختص، على ان يتضمن هذا المرسوم المدة التي يجب ان يتم خلالها انتخاب مجلس الادارة الجديد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وتعيين مجلس ادارة مؤقت تنتهي مهمته بانتخاب المجلس الجديد.
مادة 7 تقدم الدولة التمويل المالي اللازم لقيام اللجنة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون ان النتائج أظهرت حاجة المجتمع الى اداة تشريعية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على جميع دول العالم، وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقا احتيالية ووسائل خداع من اجل اقناع المستهلك بالشراء، ذلك ان حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي على سبيل المثال.
اقرأ أيضاً