Note: English translation is not 100% accurate
اللائحة الداخلية (مجلس الأمة)
30 يونيو 2011
المصدر : الأنباء
إسقاط العضوية
٭ مادة 16: إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.
الاستقالة
٭ مادة 17: مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.