اعلن مرشح الدائرة الـ 5 (الاحمدي ـ الصباحية) لانتخابات مجلس الامة 2009 فهد عياد المطيري تقديم طعن امام المحكمة الدستورية امس بشأن عدم صحة عملية فرز اصوات الناخبين بجميع لجان الدائرة الـ 5، سواء الفرعية منها والاصلية والبالغ عددها 140 لجنة.
وقال عياد، في تصريح صحافي امس عقب تقديمه الطعن بواسطة محاميه مرداس المطيري، ان عملية الفرز شابها الكثير من الاخطاء الواضحة والتي اثرت بشكل مباشر على نتيجة الدائرة وتسببت في استبعادي من تمثيل الدائرة على الرغم من حصولي على 13357 صوتا انتخابيا، وهو ما يعني حصولي على المركز التاسع وليس الحادي عشر.
واكد المطيري ان طعنه في نتائج فرز الدائرة الـ 5 ليس موجها ضد احد من المرشحين بعينه انما لقناعته بوجود حقائق وارقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك نجاحه في الدائرة وتحقيق المركز التاسع. ولفت الى وجود تضارب واضح بين الارقام التي اعلنتها اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات في الدائرة الـ 5 والارقام التي قام مندوبوه باحصائها.
الفرز والتجميع
من جانبه، قال المحامي مرداس المطيري انه من الثابت ان الاخطاء والمخالفات التي اعترت العملية الانتخابية في الدائرة الـ 5 تنحصر في عملية الفرز والتجميع في اللجان الفرعية والاصلية وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، الامر الذي يترتب عليه بطلان اجراءات عملية الفرز والتجميع التي تمت في اللجان الاصلية والفرعية في الدائرة الـ 5.
بناء على طلب فهد عياد عويض المطيري ـ كويتي الجنسية ـ ومحله المختار مكتب المحامي مرداس مطر المطيري ضد: فلاح مطلق هذال العازمي وسعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي وسالم نملان مدعم مرزوق العازمي وسعد زنيفر سعد علي العازمي وغانم علي فلاح علي حزام الميع وخالد مشعان منيخر طاحوس والصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي ودليهي سعد راشد ناصر شويح الهاجري ومحمد هادي هايف عبدالله الحويلة وبادي حسيان محمد الوطيب الدوسري.
ويعلن من الأول الى العاشر بمقر عملهم بمجلس الأمة عن طريق قلم كتّاب المحكمة الدستورية على النحو المبين بالمادة 10 من لائحة المحكمة الدستورية.
مخاطبا مع: وزير الداخلية بصفته، ويعلن في: إدارة الفتوى والتشريع ـ الشرق ـ شارع احمد الجابر ـ ابراج العوضي عن طريق قلم كتّاب المحكمة الدستورية.
مخاطبا مع: وزير العدل بصفته، ويعلن في: إدارة الفتوى والتشريع ـ الشرق - شارع احمد الجابر ـ ابراج العوضي عن طريق قلم كتّاب المحكمة الدستورية.
مخاطبا مع: الأمين العام لمجلس الأمة بصفته، ويعلن في: مقر عمله بمجلس الأمة عن طريق قلم كتّاب المحكمة الدستورية.
ويعلن من الحادي عشر حتى الثالث عشر بالفتوى والتشريع بالشرق ـ شارع احمد الجابر وأعلنتهم بالآتي: أجريت في الكويت يوم 16 مايو 2009 الانتخابات العامة لمجلس الأمة، وقد تمت تلك الانتخابات عملا بأحكام الدستور الكويتي وعلى وجه الخصوص المادة 80، وقد بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء بعد ذلك أغلقت صناديق الاقتراع حسب وضع اللجان التي تتولى إدارتها في كل دائرة انتخابية من الدوائر الـ 5، حيث بدأت بعد ذلك فرز الصناديق الذي تولته وأشرفت عليه اللجنة الانتخابية كل على انفراد وذلك عملا بأحكام المواد 20 و22 و23 و24 من قانون الانتخابات رقم 5 لسنة 1962 والأحكام المعدلة له ثم توالت بعد ذلك عملية وإجراءات إعلان النتائج حسب ما انتهت اليه جميع لجان كل دائرة من الدوائر الـ 5 على انفراد.
وقد تقدم للترشيح في هذه الانتخابات في الدائرة الـ 5 محل هذا الطعن 32 مرشحا ومنهم الطاعن.
وفي سياق تلك الاجراءات التي سارت عليها الانتخابات العامة في البلاد فقد اجريت العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة وحسب قرار وزارة العدل ووزارة الداخلية الخاصة بتعيين اللجان الانتخابية فقد قسمت الدائرة الى 140 لجنة انتخابية تكون إحداها أصلية في المدرسة التي هي مكان الانتخاب وتكون بقية اللجان في تلك المدرسة فرعية وتوجد لجنة رئيسية واحدة تتولى ادارة عمليات الانتخابات والفرز النهائي في الدائرة وتحمل كل لجنة منها ارقاما دونت امامها وذلك حسب الأحرف الأبجدية التي قسمت اليها اللجان.
وقد بدأت عملية فرز الأصوات في اللجان بعد انتهاء عملية الاقتراع في كل اللجان وقد استخدم اسلوبا جديدا في كيفية الفرز، مخالفا لما جرى عليه العرف في كل الانتخابات البرلمانية التي تجري في الكويت.
حيث كان المتعارف عليه في طريقة الفرز ان تتم قراءة ورقة التصويت من قبل القاضي رئيس اللجنة وبحضور كل مندوبي المرشحين ويتم التأشير امام اسم كل مرشح حصل على صوت صحيح على سبورة معلقة يشاهدها كل الموجودين في اللجنة الا ان ما حصل في عملية الفرز في الدائرة الـ 5 كان مخالفا لهذا العرف، حيث استبدل نظام السبورة بنظام جديد بوضع ورقة على طاولة القاضي يتم التأشير عليها بدلا من التأشير على السبورة، الأمر الذي أدى الى وجود أخطاء عديدة في عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين اذا اخذنا في الحسبان العدد الهائل للناخبين في تلك الدائرة والذي يصل الى 130 ألف ناخب مع قلة وجود المندوبين المتابعين لعملية الفرز.
وحيث تبين للطاعن وقوع تلك المخالفات في عملية الانتخاب لتلك الدائرة وما شاب عملية فرز الاصوات وتجميعها من اخطاء جسيمة بما انعكس اثره على عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح بتلك الدائرة وكان له تأثيره الواضح على النتيجة النهائية وإعلان فوز مرشحين حصلوا على اصوات اقل منه الأمر الذي حدا بالطاعن الى اقامة الطعن الماثل للقضاء له بطلباته، وذلك للاسباب التالية:
أولا: من حيث الشكل
نصت المادة التاسعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على انه «يرفع الطعن بطلب يقدم الى قلم كتّاب المحكمة الدستورية او الامانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اسباب الطعن وان يشفع بالمستندات المؤيدة له ويقدم للطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة او لدى قلم كتاب المحكمة او لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المشار اليه. كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون: تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للاجراءات المقررة لديه في هذا الشأن. كما قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 7 لسنة 1999 (دستوري انتخابات) بأن الطعن الانتخابي تقديمه الى قلم كتاب المحكمة الدستورية او الامانة العامة لمجلس الامة والخيار في ذلك متروك للطاعن، ووجوب ان يكون توقيع الطاعن مصدقا عليه من مختار المنطقة ان قدم لمجلس الامة او الاكتفاء بالتصديق على التوقيع لدى ادارة كتاب المحكمة ان قدم اليها.
ولما كان الطاعن قد تقدم بطلبه مباشرة الى ادارة كتاب المحكمة الدستورية خلال المدة المقررة قانونا وهي خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب الامر الذي يكون معه الطعن مقبول شكلا.
ثانيا: من حيث الموضوع
اولا: اختصاص المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية
لما كان قانون انتخاب مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 قد احاط عملية انتخابات مجلس لامة بحسبانها تتعلق بالتعبير عن ارادة الامة في اختيار ممثليها في المجلس النيابي بسياج من الضمانات كي ينتظم سيرها ويكفل ضبطها ويضمن حيدتها فعهد بادارة عملية الانتخاب من اولها الى اخرها للجان احداها رئيسية وتتبعها لجان اصلية ولجان فرعية وحرص على ان يكون تشكيل كل لجنة من تلك اللجان برئاسة احد رجال القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل بما يكفل ضبط عملية الانتخاب والاشراف عليها والتأكد من انها سارت في مجراها القانوني ضمانا لنزاهة الانتخاب والتحقق من سلامة التصويت ودقة عملية فرز الاصوات حتى يأتي اعلان النتيجة معبرا بشكل صحيح صادق وامين عن ارادة الناخبين وذلك تقديرا لحيدتهم وتجردهم وتأنيهم عند الانتهاء من عملية التصويت في جميع لجان الدائرة بعملية فرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني جاعلا القانون اللجنة الرئيسية بالدائرة هي المختصة اصلا باعلان نتائج الانتخاب فيها بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة الفرعية منها والاصلية بالنداء العلني وناط برئيس اللجنة الرئيسية اعلان اسماء الفائزين في الانتخابات. ولذا فإننا نشير بادئ ذي بدء ونؤكد على انه لا وجود لاي مأخذ او ملاحظات بأي شكل كان بالتزوير او التلاعب بنتائج الانتخابات في تلك الدائرة ذلك ان اشراف لجان القضاء عليها كان بمثابة ضمانة نعتز بها ونفتخر بها ونقدر دورهم في شأن ما بذلوه لاجل انجاح العملية الانتخابية من اقتراع وفرز بكل تفوق واقتدار بسبب حيادهم وحرصهم على نزاهة العملية الانتخابية، الا ان عمليات الفرز قد شابتها اخطاء متعددة راجعة لاسباب قد تكون خارجة عن ارادتهم ومنها العدد الهائل لناخبي الدائرة الخامسة وكذلك الكيفية التي تمت بها عملية فرز الاصوات والتنظيم القانوني الجديد لطريقة اختيار المندوبين لتمثيل المرشحين في كل لجنة من اللجان البالغ عددها 140 لجنة، اذ اقتصر عدد المندوبين على خمسة عشر شخصا من مندوبي للمرشحين والبالغ عددهم 32 مرشحا وهو ما حال دون امكانية متابعة عملية الفرز من قبل بعض مندوبين للمرشحين في كل لجنة، وهو ما ترتب عليه ان المشرع لم يعد يعتبر من الضروري قانونا اثبات وقائع تخصص للمرشح من قبل مندوبيه في المحضر لعدم وجود المندوب الممثل له اصلا، ولذا فإننا نشير الى ان الثقة العامة بنتائج الانتخابات قد اهتزت بسبب مجموعة من الاخطاء التي اشرنا اليها سابقا والتي سنشير اليها لاحقا في اسباب الطعن ولا مجال لاعادتها الا بمعالجة الاسباب التي نجمت عنها تلك الاخطاء ولا يكون ذلك الا باجراء واحد لا ثاني له، وهو باعادة فرز صناديق الانتخابات باللجان الاصلية والفرعية فرزا صحيحا وتحت اشراف ومراقبة المحكمة الدستورية باعتبارها على قمة الهرم القضائي في الكويت.
وفي ضوء ما تقدم فإن الاختصاص للمحكمة الدستورية باعتبارها محكمة طعون انتخابية منعقد لها بصورة صحيحة وفقا لما هو مقرر في قانون انشاء المحكمة الدستورية بما في ذلك سلطتها في بسط رقابتها على جميع اجراءات الانتخابات شاملة عملية فرز الاصوات وكذلك الفرز التجميعي بكشوف اللجان الاصلية والفرعية. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية على ان اختصاصها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم يشمل اعادة تجميع محاضر الفرز والفرز التجميعي كما يشمل أيضا إعادة فرز الأصوات إذا كانت عملية الفرز قد شابها اضطراب يورث الشك وعدم اليقين في صحة وسلامة النتيجة التي أسفرت عنها عملية الفرز. وقد تمثلت المبادئ والأحكام التي ارستها المحكمة الدستورية في قضائها الخاص في الطعون الانتخابية منذ عام 1992 وحتى الآن على المبادئ التالية:
1 ـ استقرت احكام المحكمة الدستورية على ان المشرع قد اختصها دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم طبقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وقد آثر المشرع أن يعهد اليها بهذا الاختصاص في قانون انشائها تقديرا بأن الفصل في شأن هذه الطعون، في أصل طبيعته، هو اختصاص قضائي، شأنه شأن سائر الاختصاصات المقررة للمحاكم، وهو اختصاص شامل لعملية الانتخاب بشكل مطلق، لأن عبارة الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم الواردة بالمادة الأولى من القانون المنظم للمحكمة الدستورية، تفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية، بحساباتها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها، مما يفرض التزاما تمليه مقتضيات حسن سير العدالة وأداء رسالتها بعدم تقطيع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية وفي مدى صحة العملية الانتخابية، والمحكمة الدستورية وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقعات النزاع المطروح عليها مقيدة في ذلك بضوابط للعمل القضائي وضماناته، بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، فإنها تبسط رقابتها وحسبما جرى به قضاؤها على عملية الانتخاب برمتها أيا كان وجه النعي عليها أو وصف القرار الصادر في شأنها وبما يشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة وينعكس أثره على صحة العضوية لمن فاز في الانتخابات، وذلك للتأكد من سلامتها وصحتها، ومن الجلي أن القرار بإعلان نتيجة الانتخاب الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفوز تتويجا لعملية الانتخاب هو ـ في واقع الأمر ـ قرار بالكشف عن إرادة الناخبين وإعلانها على الكافة، وان العضوية في مجلس الأمة إنما مرجعها ـ أصلا ـ إلى عملية الانتخاب بحساباتها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن ارادة الناخبين التي هي اساس صحة العضوية، فإذا لحقت شائبة بعملية الانتخاب من شأنها ان تفضي إلى إبطالها انعكس ذلك بحكم التداعي على صحة العضوية لمن أعلن فوزه في الانتخاب. (حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 22 يناير 2007 في الطعن رقم 10 لسنة 2006، الخاص بانتخابات مجلس الأمة عام 2006، الجريدة الرسمية، الكويت اليوم، السنة 53 العدد 803، في 28/1/2007).
وحيث إن الثابت أن الأخطاء والمخالفات التي اعترت العملية الانتخابية في الدائرة الخامسة تنحصر في مرحلة الفرز والتجميع في اللجان الفرعية والاصلية وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح الأمر الذي يترتب عليه بطلان اجراء عملية الفرز والتجميع التي تمت في اللجان الفرعية والاصلية في الدائرة الخامسة.
ولما كان المطعون ضدهم التاسع والعاشر قد اكتسبوا صفة عضوية مجلس الأمة نتيجة الإعلان الخاطئ في النتيجة التي انتهت إليها اللجنة الرئيسية كما سنبينها لاحقا فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويتها وإعلان فوز الطاعن بانتخابات الدائرة الخامسة.
عيوب وأخطاء
ثانيا: العيوب والأخطاء الجوهرية التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة الخامسة وجاءت النتيجة النهائية لها غير معبرة تعبيرا صحيحا عن إرادة الناخبين:
لقد لحقت عملية الفرز التجميعي في الدائرة الانتخابية الخامسة محل هذا الطعن عدد من الاخطاء الجسيمة التي ترتب عليها تغييرا واضحا في نتيجة مرشح الدائرة (الطاعن) فهد عياد عويض المطيري، الذي جاء في المركز الحادي عشر بعدد اصوات 12669 وفقا للنتائج المعلنة من المستشار رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة فجر يوم الأحد الموافق 17/5/2009 علما بأن النتيجة الصحيحة للمرشح الطاعن هي حصوله على عدد أصوات بلغت 13357 صوتا. ووفقا للفرز الخاص بمندوبيه والمرفق صورة منه بحافظة المستندات المرفقة بهذا الطعن (رجاء الرجوع إلى المستند رقم 6) مما يجعله حائزا على المقعد النيابي في هذه الدائرة غير أن جملة الأخطاء الجسيمة التي اعترت عملية الفرز في هذه الدائرة قد اثرت على صحة النتيجة ووضعته في المركز المعلن عنه وهو الحادي عشر ودعما لما يؤكد صحة حصول الطاعن على عدد الاصوات التي تجعله ممثلا للامة وفوزه بالمقعد النيابي في الدائرة الخامسة ومن ثم سلامة طعنه سنتطرق الى الاخطاء التي حصلت في الفرز والادلة المؤكدة لوجود تلك الاخطاء على النحو التالي:
1 - قام مندوبو المرشح وكذلك وكلاؤه بإعداد كشف كامل بالاصوات التي حصل عليها الطاعن في كل لجنة من لجان الانتخابات من واقع تدوينهم الفعلي للفرز (انظر الحافظة المرفقة للمستند رقم 6) وقد تبين ان مجموعها 13357 صوتا وفقا للتفصيل الوارد في كل لجنة من اللجان المختلفة وبمطالعة هذا العدد من الاصوات يتضح ان الطاعن قد حصل على عدد اصوات تفوق ما اعلن عنه في اللجنة الرئيسية وهو 12669 صوتا فهناك تضارب واضح بين الفرز الاجمالي التجميعي المعلن عنه رسميا وبين الفرز الخاص المدون من قبل مندوبي المرشح والذي يمثل الرقم الصحيح الحاصل عليه الطاعن وعدد الاصوات الحاصل عليها في فرزه تفوق عدد مرشحين اعلن عن نجاحهما وهما المرشحان العاشر والتاسع حيث حصل المرشح الحائز على المركز العاشر بادي الدوسري على 12986 صوتا وحصل المرشح التاسع محمد الحويلة على 13331 صوتا ومن ثم يضحى الطاعن جديرا بالحصول على المركز النيابي بعدد الاصوات التي شملتها كشوف فرز مندوبيه والبالغة 13357 صوتا فلا يخفى على هيئتكم الموقرة ان الفرز لدى اللجان الفرعية قد اصابه خلل واخطاء جوهرية نتيجة لعوامل عديدة اوردناه في الاسباب العامة للطعن وانتقلت تلك الاخطاء للفرز التجميعي في اللجان الاصلية ومن بعدها الى الفرز التجميعي لدى اللجنة الرئيسية مما اثر تأثيرا بالغا في النتيجة النهائية التي اعلن عنها.
اللجان الفرعية1
2 - وما يؤكد وقوع اخطاء في الفرز لدى اللجان الفرعية ما حدث في اللجنة (124) رجال والتي سنورد الخطأ الحاصل بها على سبيل المثال لا الحصر حيث حصل الطاعن بالفرز الاول في تلك اللجنة على مجموع اصوات عدده 115 وامام تشكك مندوب الطاعن سعد عبدالله الصالح المطيري، وصالح محمد العتيبي مندوب المرشح الثاني، سعدون حماد وناصر سريع سعد الهاجري مندوب المرشح الثامن دليهي الهاجري، في مجمل الاصوات التي حصل عليها الطاعن في تلك اللجنة وطلبوا اعادة فرز صندوق اللجنة واستجابة اللجنة وتمت اعادة الفرز فتغير عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن من 115 الى 305 اصوات اي بفارق 190 صوتا الامر الذي يؤكد ان عملية الفرز والتجميع في غالبية اللجان قد شابها الخطأ ولهيئتكم الموقرة ان تتخيل مدى فارق الاصوات التي سيحصل عليها الطاعن لو تمت اعادة الفرز في جميع اللجان الفرعية والاصلية للدائرة الخامسة.
3 - نتقدم لعدالة المحكمة وفق هذا الطلب بعدد ثلاثة اقرارات تتضمن شهادة دون حلف اليمين من عدد من مندوبي كل من الطاعن سعد عبدالله الصالح المطيري وصالح محمد العتيبي مندوب المرشح الثاني سعدون حماد العتيبي وكذلك ناصر سريع سعد الهاجري مندوب المرشح الثامن النائب دليهي سعد الهاجري، ، يقرون بموجبها انه عند فرز الاصوات داخل اللجنة (124) رجال جمع القاضي الاصوات النهائية للمرشح فهد عياد المطيري «الطاعن» وقرر انه حصل على 115 صوتا وانهم اعترضوا على هذا الرقم وانه تم استبدال الاصوات التي حصل عليها الطاعن في تلك اللجنة بعدد 305 اصوات بعد الاعتراض، وانهم على استعداد للمثول امام الهيئة الموقرة للادلاء بتلك الشهادة.
4 - ما يؤكد وجود اخطاء في الفرز والتجميع في الدائرة الخامسة ذلك الاختلاف الواضح بين الارقام المعلنة رسميا والمعلنة على تلفزيون الكويت لعامة المواطنين والذي كان متواجدا له في كل لجنة مندوب يعطي البيانات اولا بأول الى كنترول التلفزيون الذي يقوم بدوره بتجميعها واعلانها حيث كان واضحا تفوق الطاعن في عدد الاصوات التي حصل عليها عما اعلن فوزهما في المركزين التاسع والعاشر ولما كانت وسائل الاعلام بشكل عام بما تبثه من معلومات تعد ضمانة من الضمانات التي تؤكد نزاهة العملية الانتخابية وبالتالي يجب الاخذ بما جاء بها من معلومات قد تعبر عن الحقيقة اذا اخذنا في الحسبان ان تلفزيون الكويت يعد الوسيلة الاعلامية الرسمية للدولة وهو ليس قناة خاصة بل يعمل تحت اشراف وتوجيه وزارة الاعلام والتي بدورها تابعة لمجلس الوزراء المشرف العام على العملية الانتخابية.
5 - الاختلاف الواضح فيما جاء بالجرائد الرسمية عن عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن حيث جاء في جريدة الراي العدد رقم 85010914 الموافق الثلاثاء 19 مايو 2009 حصول الطاعن على اصوات قدرها 12669 صوتا، في حين جاء في جريدة الوطن العدد رقم 11981/6427 الموافق 18 مايو 2009 حصول الطاعن على 12604 اصوات، وهذا ما يؤكد على التضارب في عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن على وجه التحديد.
6 - كان المتبع في كيفية فرز الاصوات بجميع الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الكويت نظام التأشير على السبورة وذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية في عملية الفرز حيث تتم قراءة ورقة التصويت من قبل القاضي رئيس اللجنة ويتم التأشير امام اسم كل مرشح إلا ان ما حصل في اللجان الفرعية في الدائرة الخامسة من قيام رؤساء اللجان الفرعية باستبدال نظام السبورة بنظام جديد بوضع ورقة على طاولة القاضي ويتم التأشير عليها بدلا من التأشير على السبورة الامر الذي ادى الى اعتراض الطاعن وكل من المرشحين الثاني والثامن ومندوبيهم الا ان رئيس اللجنة لم يأخذ باعتراضاتهم واستمر في طريقة الفرز المشار إليها الامر الذي ترتب عليه عدم متابعة كل مندوبي المرشحين لعملية الفرز واقتصرت متابعة الفرز على عدد قليل من المندوبين لا يتجاوز واحدا او اثنين اذا اخذنا في الحسبان العدد الهائل للناخبين وكذلك المرشحون في تلك الدائرة والذي يصل الى 130 الف ناخب و32 مرشحا مع قلة المتابعين لكيفية الفرز.
7 ـ جرى العرف في الكويت على ان تقوم وزارة الداخلية في اليوم التالي من اعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة بإعلان النتائج النهائية ونتائج اللجان الفرعية في كل دائرة على حدة، الا ان وزارة الداخلية وحتى تاريخ تقديم هذا الطعن التزمت الصمت ولم تقم بنشر النتائج في الدائرة الخامسة ولم تقدم للطاعن نسخة من محاضر الفرز والتجميع على الرغم من طلب الطاعن لها وهذا يؤكد ان هناك اختلافا في عدد الاصوات التي اعلن عنها والمثبتة في محاضر اللجان الفرعية والتي تحتفظ وزارة الداخلية بصورة من تلك المحاضر.
ولما كانت غالبية اللجان الفرعية والاصلية في الدائرة الخامسة قد أخطأت في فرز وتجميع عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن لدى فرز الاصوات في اللجان الفرعية والاصلية، فلم يتبق من خيار امام الطاعن لمطابقة صحة ما دونه مندوبوه وما اعلن عنه رسميا في عدد الاصوات التي حصل عليها الا اللجوء الى المحكمة الموقرة بطلب استخراج محاضر الفرز لكل لجنة من اللجان واعادة فرزها وتجميعها وصولا للفرز التجميعي الصحيح الذي يترتب عليه تغيير النتيجة ويصبح معه الطاعن فائزا بالمقعد التاسع في الدائرة الخامسة.
الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن بطلب اعادة الفرز لجميع اللجان الفرعية والاصلية وتجميع عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي الدائرة الخامسة تمهيدا لإعلان فوز الطاعن في انتخابات الدائرة الخامسة قد جاء وفق صحيح القانون.
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: في الموضوع.
إعادة فرز جميع اللجان الفرعية والاصلية بالدائرة الخامسة واعلان فوز الطاعن في انتخابات تلك الدائرة حسب ترتيبه وفقا لما تسفر عنه اعادة الفرز مع بطلان كل ما يخالف ذلك من آثار. وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.