بشرى شعبان
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاما بالاتفاقيات الدولية، فقد أصدرت الهيئة قرارا يحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام، مشيرا إلى أن العمل بالقرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة.