صدر قرار وزاري بتفويض وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب في بعض اختصاصات الوزير، وتضمن القرار:
المادة الاولى: يفوض وكيل الوزارة بمكتب وزير لدولة لشؤون الشباب في بعض الاختصاصات والصلاحيات المقررة لنا، وذلك وفقا لما يلي:
1 ـ التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة واعادة التعيين فيها والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع.
2 ـ منح العلاوة التشجيعية.
3 ـ اصدار قرارات الترقية بالاقدمية او بالاختيار في ضوء توصيات لجنة شؤون الموظفين.
4 ـ النقل والندب لشغل الوظائف الاشرافية والتثبيت فيها.
5 ـ منح الاجازات الخاصة فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية، وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية ا لمشار اليهما.
6 ـ الاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد اخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
7 ـ احالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة للتحقيق.
8 ـ انهاء الخدمة لأي من شاغلي مجموعة الوظائف العامة في الحالات الآتية:
أ ـ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب ـ سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
ج ـ عدم اللياقة الصحية او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
د ـ الحصول على ثلاثة تقارير اداء متتالية بتقدير ضعيف.
هـ ـ بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.
و ـ الوفاة.
9 ـ الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق لشاغلي مجموعة الوظائف العامة.
10 ـ تكليف موظفي المكتب من غير شاغلي الوظائف القيادية بمهام رسمية خارج البلاد.
11 ـ الاذن للموظفين من غير شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بأداء اعمال للغير بمرتب او بمكافأة او من دونهما ولو في غير اوقات العمل الرسمية.
12 ـ الموافقة على ندب ونقل واعارة موظفي المكتب الى جهات اخرى او طلب ندب او نقل او استعارة موظف من جهة اخرى الى المكتب.
13 ـ احالة الموظفين للتقاعد فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية.
14 ـ ادخال تعديلات او اضافات على الهيكل التنظيمي للمكتب بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية.
15 ـ اصدار القرارات ذات الاثر المالي ومباشرة كل اوجه الصرف، وذلك في حدود المخصصات المالية المقررة للمكتب.
16 ـ اعتماد صرف مكافآت الاعمال الممتازة ومكافآت تدريب الموظفين.
المادة الثانية: يفوض وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في التوقيع عنا عن العقود التي يبرمها المكتب مع الجهات الاخرى، وعلى الشيكات الصادرة عن المكتب، والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية وذلك كله في حدود 100 الف دينار.
المادة الثالثة: يلغى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.