Note: English translation is not 100% accurate
الرويح يضع آلية جديدة تنظم إجراءات العمل داخل إدارات الهجرة
الأربعاء
2006/9/6
المصدر : الانباء
أمير زكي
أصدر مدير عام الإدارة العامة للهجرة العميد عبدالله الرويح تعميما جديدا حمل رقم 203/2006 تضمن وضع آلية جديدة للعمل داخل إدارات الهجرة، تتعلق بكافة الامور المتعلقة بالهجرة، إذ تضمنت القرارات الجديدة ادراج الفنادق والشركات بقائمة الممنوعين من منح التأشيرات في حال تم ضبط احد الاشخاص حضر على كفالتها ويعمل في السوق المحلي وتفاوت مدد المنع ما بين 3 اشهر الى عام كامل.
وتضمنت الاجراءات المتعلقة بهذه الجزئية ما يلي:
في حالة ضبط احد الوافدين القادمين بموجب سمة دخول زيارة تجارية بكفالة أحد الفنادق او الشركات مخالفا لقانون الإقامة اي العمل لدى الغير يتم ادراج الفندق او الشركة بقائمة الممنوعين من تأشيرات لمدة ثلاثة اشهر اول مرة وستة اشهر للمرة الثانية ولمدة سنة للمرة الثالثة، وفي المرة الرابعة ينعقد الاختصاص للمدير العام على ان تدرج تفاصيل المنع بنموذج الرقابة الامنية.
ونظم مدير عام الهجرة موضوع الزيارة العائلية بموجب تعليمات صادرة عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء احمد النواف، كما جاء في بداية التعميم وحدد الشرائح التي يسمح للمواطنين باستقدامها وهم الزوج، الزوجة، الابناء، الوالدين، الجد، الجدة، الأخ، الاخت، الـــعم، الخال وفروعهم.
بينما قالت مصادر ان التنظيم الجديد ألغى ما يسمى زيارة الاصدقاء وما شابه ذلك.
أما بالنسبة للوافدين فقد حدد المسموح لهم باستقدامهم كزيارة في الزوج ـ الزوجة ـ الابن ـ الابنة ـ الوالدين ـ الاخ ـ الاخت، دون ان يسمح لهم باستقدام ابناء العمومة وابناء الاخت وما شابه.
وفيما يتعلق بموضوع الخدم فقد تقرر بموجب التعميم الجديد منع تحويل سمات الدخول لفئة العمالة المنزلية وكذلك منع تحويل اقاماتهم من كفالة المستقدم الى الغير اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل على ان يستثنى من ذلك الحالات التالية:
وفاة الكفيل، التحويل فيما بين الازواج والابناء والآباء وكذلك منع تحويل الزيارة التجارية الى المادة 20 مادة التي تنظم عمل العمالة المنزلية.
وبالنسبة للعمالة المنزلية ممن كانوا مرافقين لكفلائهم بالخارج يتم منحهم اذن الغياب حتى تاريخ انتهاء الاقامة وكذلك منح رعاة الماشية اذن الغياب حتى تاريخ انتهاء الاقامة بعد التأكد من مهنهم ومغادرتهم الى المملكة العربية السعودية.
والغى العميد الرويح استثناءات كانت ممنوحة لأبناء الكويتيات وتتعلق باعفائهم من الرسوم المستحقة عند تجديد الاقامات او تضمن التعميم في مادته (4) الغاء ما جاء بالتــــعاميم ارقام (194/ 2002 ـ 220/2005 ـ 68 ـ 2006) وبموجب الغاء التعاميم سالفة الذكر تلزم الكويتية بدفع عشرة دنانير لدى تجديد الاقامة لأبنائها أو عمل اقامة جديدة.
يذكر ان وكيل الداخلية للخدمات الامنية المساندة اللواء ثابت المهنا كان قد اعفى الكويتيات من رسم تجديد اقامات ابنائهن بموجب تعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ جابر المبارك ووكيل الداخلية الفريق ناصر العثمان.
وبالنسبة للالتحاق بعائل وأذونات الغياب فقد تضمنت القرارات الجديدة بنودا جديدة لم تكن قائمة أو أجيز للزوجة متى ما كانت مستوفية لشرط الراتب وزوجها لديه اقامة في الكويت وليس مستوفيا لشرط الراتب ان تضع كفالة الأبناء عليها.
كما تضمنت القرارات الجديدة بخصوص الالتحاق بعائل الآتي:
يكون اختصاص ادارات الهجرة في منح سمات دخول التحاق بعائل وكذلك اقامة للزوجة والأبناء فقط متى كان العائل متوافرا به شرط الراتب المقرر أو منتمياً لاحدى الفئات المستثناة.
يتم اصدار سمات دخول اقامة التحاق بعائل للأبناء الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة عاماً من قبل ادارات الهجرة المختصة مباشرة.
يتبع...