Note: English translation is not 100% accurate
تأجيل نظر القضية لجلسة 26 الجاري لاستدعاء اللواء عبدالله الراشد والعقيد عادل الحمدان
«الجنايات» تخلي سبيل 8 من المتهمين في قضية «الميموني».. والعوضي خلال شهادته: الأفراد ملزمون بتنفيذ أوامر ضابطهم المسؤول
6 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أمرت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبوالعمايم وخالد عبدالوهاب وأمانة سر هشام سماحة بإخلاء سبيل 8 من المتهمين الـ 20 في قضية تعذيب المواطن محمد غزاي الميموني بكفالة 1000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.
وقد أمرت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 الجاري لاستدعاء اللواء عبدالله الراشد والعقيد عادل الحمدان و4 شهود آخرين للاستماع إلى شهادتهم، وصرحت باستخراج شهادة منوه عنها بمحضر الجلسة.
وطلب المحامون خلال الجلسة إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة فاستجابت المحكمة لطلب إخلاء السبيل لصالح ثمانية متهمين هم: الثامن (ح.ف.) والتاسع (م.خ.) والعاشر (خ.ج.) والحادي عشر (م.م.) والثاني عشر (هـ.ن.) والثالث عشر (ن.م.) والرابع عشر (ش.س.) والسابع عشر (ح.ع.).
وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبدالحميد العوضي الذي أكد أن قرار تشكيل لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية تم اتخاذه من قبل وكيل وزارة الداخلية وليس من قبل النائب العام.
وردا على سؤال لدفاع المتهم العاشر المحامي علي العلي عما إذا كان من حق أي فرد أو ضابط صف أن يرفض تنفيذ أوامر صدرت له من الضابط المسؤول عنه أجاب العوضي بأن الفرد أو ضابط الصف لابد أن يقوم بتنفيذ الأمر الذي يصدر إليه من قائده.
وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين على النحو التالي: لأنهم خلال الفترة من 4 حتى 10/1/2011 بدائرة دولة الكويت:
٭ أولا: المتهمون من الأول حتى السادس عشر:
بصفتهم موظفين عموميين «ضباط وأفراد شرطة بوزارة الداخلية» عذبوا محمد غزاي الميموني المتهم في الجناية رقم 1/2011 الأحمدي بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه ومختلف أجزاء جسده، وعلقوه من يديه تارة ومن أسفل إبطيه تارة اخرى وامتنعوا عمدا عن إسعافه قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأفضى التعذيب الى موته على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات.
٭ ثانيا: المتهمان الأول والثاني أيضا:
1_ حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقـــــترنت هذه الأعــــمال بالتعذيب البدني للمجـــــني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا بالاتهام الأول.
2_ قبضا على كل من أنور علي حسين علي العجران، وعبدالعزيز عبدالستار خليفة موسى، واحتجزاهما في غير الأحوال والإجراءات التي يقرها القانون على النحو المبين بالتحقيقـــات.
٭ ثالثا: المتهم الأول أيضا:
ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي محضر الضبط والتحريات في الجناية رقم 1/2011 الأحمدي ومحضر ضبط محمد غزاي الميموني المؤرخ 10/1/2011، ومحضر التحريات المؤرخ 17/1/2011، ومحضر الضبط في القضية رقم 126 لسنة 2011 جنح الأندلس حال كونه المكلف بكتابتهم، بإثباته وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن ضمن المحضر الأول ضبطه لكلا من جار الله ناصر جار الله التميمي وأحمد عودة محمد عواد بتاريخ 18/1/2011 وان البحث جار عن محمد غزاي الميموني وضمن المحضر الثاني ضبطه لمحمد غزاي الميموني بتاريخ 8/1/2011 محرزا لخمور لدى محاولته الفرار من كمين أعده له بالطريق العام، وضمن المحضر الثالث المؤرخ 7/1/2011 عدم ضبطه لمستخدم الهاتف رقم (...) الخاص بالمجني عليه محمد غزاي الميموني حتى تاريخ تحرير المحضر، وضمن المحضر الرابع ضبطـــه لصياح حسين الرشيدي بتاريخ 10/1/2011 بالطريق العام أثناء قيادته لسيارة مسروقة، وذلك على خلاف حقيقة تاريخ وظروف ضبطهم الصحيحــــة وكانت المحررات سالفة الذكر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالتحقيقات.
٭ رابعا: المتهمان الأول والثاني والسادس أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين (الأول والثاني ضابطا شرطة والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من جار الله ناصر جار الله التميمي وأحمد عودة محمد عواد اعتمادا على سلطات وظيفتهم، وأحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب فأحدثوا بكل منهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
٭ خامسا: المتهمون من الرابع إلى السادس أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين (الرابع رقيب أول والخامس وكيل عريف والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع صياح حسين فهد الرشيدي اعتمادا على سلطات وظيفتهم، وأحدثوا آلاما ببدنه، بأن اعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
٭ سادسا: المتهم الثالث أيضا:
أكره أنور علي حسين علي العجران بالتهديد على تحرير إقرار يثبت انه ضبط محرزا لخمور وبرفقته سيدة مطلوبة على ذمة إحدى القضايا، وعلى توقيعه والبصم عليه، بأن هدده باحتجازه بالمخفر وعدم إخلاء سبيله إلا بعد تحريره لذلك الإقرار وإمضائه، فحرر المجني عليه بياناته ومهره بتوقيعه وبصم عليه تحت وطأة ذلك التهديد والإكراه، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
٭ سابعا: المتهمان السابع عشر والثامن عشر:
اشتركا بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول الى السادس عشر في ارتكاب جريمة التعذيب المبينة تفصيلا بالاتهام الأول، بأن ساعداهم في تعذيب المجني عليه محمد غزاي الميموني لحمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
٭ ثامنا: المتهم الثامن عشر ايضا:
اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الرابع الى السادس في ارتكاب جريمة استعمال القسوة مع المجني عليه صياح حسين فهد الرشيدي المبينة بالاتهام الخامس، بأن ساعدهم في ضرب المجني عليه سالف الذكر وأحدث آلاما ببدنه فتمت الجريمة بناء على تلـــك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
٭ تاسعا: المتهمان التاسع عشر والعشرون:
علما بوقوع جناية التعذيب موضوع الاتهام الأول، وقاما بإخفاء أدلة الجريمة بمحو وتنظيف آثار مكان تعذيب المجني عليه محمد غزاي الميموني بجاخور بمنطقة كبد، قاصدين من ذلك إعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء، على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 48/ثالثا، 52/1، 79/1-2، 133/1، 149، 166، 184، 229، 257، 259 من قانون الجزاء والمادتين 53/1-3، 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
لذلك تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد سالفة البيان، ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الثبوت.