Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز»: المنزل للمطلقة ولا يوجد جحود
9 مايو 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
حكمت المحكمة بحصول مواطنة مطلقة على حق المنزل والتصرف به بعدما أقام زوجها دعوى طالبا تمكينه من المنزل بعد أن خلعته زوجته في قضية سابقة. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة طلب فيها إلزام المدعى عليها برد المنزل الموهوب للمدعي وبطلان التصرفات الواردة عليه، وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعي كان زوجا للمدعى عليها ودخل بها وأنجب منها وقامت بمخالعة نفسها جحودا.
ولقد تمت الهبة بموجب شروط شفوية بين المدعي وزوجته المدعى عليها، أنه لا يحق لها طلب الطلاق في المستقيل وأن يظل المدعي له حق الإقامة والسكن في ذلك المنزل الموهوب، وحيث ان المدعى عليها طلبت الطلاق خلعا، الأمر الذي يجعل المدعي يؤسس دعواه على الجحود عملا بالمادة 538/أ من القانون المدني، ولقد تصرفت المدعى عليها في العقار ومن ثم تكون تلك التصرفات باطلة.
وعليه حضر دفاع المدعى عليها المحامي محمد حمزة عباس وقدم مذكرة شارحا بأنه مجرد طلب الحق لا يعد جحودا لأن طلبها الطلاق خلعا هو حق مقرر لها بمقتضى الشرع والقانون، وانه لم يشترط في الهبة وهي عقد شكلي رسمي يجب إفراغ كل شرط من شروطه في الرسمية التي يتطلبها القانون أنه يحق له الرجوع للطلاق، وإنما ما قرر أنه اتفاق شفوي لا قيمة له ولا تأخذ به المحكمة. وأضاف المحامي محمد حمزة عباس في دفاعه أنه فضلا عن أن وضع القانون قيد على حق الواهب في الرجوع في الهبة وهي الشروط التي وردت بالمادة 539 مدني ومنها (لا يحق للواهب الرجوع في الهبة إذا تصرف الموهوب له فيها بالبيع يخرجها عن ملكه وكان الغرض من هذا هو استقرار المعاملات ومن ثم لا يجوز للواهب تتبع الهبة بعد التصرف). وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها قبضت الهبة (المنزل) وقبلتها ثم تصرفت بالمنزل وقامت ببيعه. وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف إلا أن محامي المدعي لم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف وحضر المحامي محمد حمزة عباس عن المدعى عليها وصمم على دفاعه وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم. إلا أن محامى المدعي قام بالطعن بالتمييز بموجب صحيفة طعن حضر المحامي محمد حمزة عباس عن المطعون ضدها المطلقة وطلب رفض الطعن، وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن.
وعليه يكون المنزل للمطلقة ولا يوجد جحود.