Note: English translation is not 100% accurate
المحكمة ترفض طلب زوج بإدخال زوجته في الطاعة
1 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت دائرة الأحوال الجعفرية بمحكمة الفروانية برئاسة القاضي عبدالله الصيرفي برفض دعوى الطاعة المقامة من الزوج ضد زوجته مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وخلال جلسات المحاكمة ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي وطالبت برفض دعوى الطاعة تأسيسا على ثلاثة عوامل: عدم أمانة الزوج على زوجته، وعدم إنفاقه عليها، وعدم شرعية مسكن الزوجية، حيث يفتقر لأهم شروط مسكن الزوجية وهو شرط الخصوصية اللازمة للزوجة، حيث ان الزوجة تسكن بنفس السكن الذي يسكن فيه والدا المدعي.
وقد قررت المحكمة ندب أمين سر الجلسة للانتقال إلى مسكن الزوجية لمعاينته وبيان ما إذا كانت تتوافر به الشرائط الشرعية من عدمه، والذي أثبت أن مسكن الزوجية غير مستوف لشرائطه الشرعية والقانونية وأنه شقة في منزل والد المدعي.
وقالت المحامية الرامزي إن نص المادة 84 فقرة ج من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في شأن أحكام المسكن والطاعة ينص على أن: «يكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له».
وأضافت أنه يجب توافر كل هذه الشروط السابقة وأن مجرد سقوط شرط واحد منها يحق للزوجة الامتناع عن الدخول في طاعة زوجها، وأن هناك حالات عديدة ترفض بها دعوى الطاعة كأن يكون الزوج غير أمين على زوجته أو لم يدفع لها معجل المهر أو لا يعد مسكنا شرعيا أو لا ينفق عليها.
وطالبت الرامزي برفض دعوى الطاعة وإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.