Note: English translation is not 100% accurate
محكمة التمييز تلزم رجل أعمال بتعويض قاض 30 ألف دينار
24 مارس 2013
المصدر : الأنباء
إعداد: مؤمن المصري
قضت محكمة التمييز الكويتية في حكمها الصادر من الدائرة المدنية الثانية برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش بالزام رجل الأعمال (ح.م.ع) ان يؤدي للمستشار (هــ.ع.م) مبلغ 30 ألف دينار تعويضا ادبيا عما تضمنه طلب الرد المقدم من رجل الاعمال ضد المستشار (هــ.ع.م) من عبارات من شأنها المساس بكرامته والنيل من اعتباره وتشكك في حياديته ونزاهته.
وتخلص واقعة هذا الطعن بان المستشار (هــ.ع.م) كان قد رفع دعواه امام محكمة اول درجة بطلب التعويض عن الاضرار الادبية التي لحقت به وقد قضت المحكمة بالزام رجل الأعمال (ح.م.ع) ان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 30 ألف دينار وقد تم استئناف ذلك الحكم من طرفي الدعوى حيث طلب المحكوم لصالحه زيادة مبلغا التعويض المؤقت في حين طلب رجل الاعمال الغاء الحكم المستأنف وقد اصدرت محكمة الاسئتناف حكما قضى بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
فاقام المستشار (هــ.ع.م) الطعن بالتمييز والذي تم قيده تحت رقم «1368/2011» مؤسسا طعنه على اسباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق، وفي جلسة نظر الطعن ترافع المحامي احمد توفيق الرشيد وكيل الطاعن موضحا خطأ الحكم المطعون فيه ومفندا ما اعتراه من اوجه قصور، وفي جلسة 31/12/2012 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف بالزام رجل الاعمال بان يؤدي مبلغا 30 ألف دينار لصالح المستشار (هــ.ع.م) مقيمة قضاءها على ان حق الدفاع وان كان حقا للخصم الا ان استعماله مقيد بان يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يذود عنها فاذا ما انحرف في استعمال هذا الحق او تجاوزه بنسبة امور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته فان ذلك يكون خطأ يوجب المساءلة.