Note: English translation is not 100% accurate
عدل ومحاكم
عدم قبول الطعن في انتخابات البلدي لمرور أكثر من 15 يوماً على التقدم به
1 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: مؤمن المصري
رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان بعدم قبول الطعن المقدم في صحة انتخابات اعضاء المجلس البلدي والتي اجريت نهاية سبتمبر الماضي، واستندت المحكمة في عدم بطلان الانتخابات الى تأخر الطاعن في التقدم بطلب طعنه.
وكان الطاعن فاضل أسد محمد علي طعن في انتخابات اعضاء المجلس البلدي التي اجريت يوم 28/9/2013 وذلك بموجب صحيفة طعن اودعها ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2013 وجرى قيدها في سجل المحكمة برقم 54 لسنة 2013، وذلك على سند من القول بأنه قد شابت الاجراءات الممهدة لهذه الانتخابات مخالفات قانونية ودستورية وقد تم اعلان المطعون ضدهما بذلك.
ونظرت هذه المحكمة هذا الطعن بجلسة 30/10/2013 على الوجه المبين بمحضرها،وقررت اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث ان المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت تنص على ان «تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخابات التي تمـــت في دائــــرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا كان غير مقبول».
وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للاجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الامة.
ومتى كان ذلك وكان المناط في حساب الميعاد هو بحدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا له، اي خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وكان الثابت ان انتخابات المجلس البلدي قد اجريت وتم اعلان نتيجتها في 28/9/2013 واذ لم يقدم الطاعن طلبه بالطعن عليها الا بتاريخ 22/10/2013، اي بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجتها فان طعنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ومن ثم يضحى غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.