Note: English translation is not 100% accurate
إلزام شركة بإعادة مدير مبيعات إلى عمله ومنحه 2% عمولة مبيعات
20 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألزمت الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية شركة للمواد الغذائية بأن تؤدي لمدير مبيعات كان يعمل لديها منذ 30 عاما راتبا شهريا بقيمة 750 دينارا ونسبة 2% كعمولة من إجمالي المبيعات مع استمراره في العمل. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي يوسف حسين عن المدعي في أن الشركة أنهت خدمات موكله بإرادتها المنفردة دون أن توفيه حقوقه، فلجأ للمحكمة عملا بنص المادة 146 من قانون العمل. وقبل رفع هذه الدعوى قدم شكوى لإدارة العمل لتقوم بتسوية وحل النزاع وديا وسداد مستحقاته، إلا أن الشركة تعنتت وتعذر تسوية النزاع فتم اللجوء للقضاء للفصل فيه مما يحق معه إقامة هذه للمطالبة لكل حقوقه العمالية ومستحقاته المالية. وطالب المحامي حسين بمبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي وذلك عن الفترة من 1/6/1984 وحتى 2/8/1990 ونسبة عمولة وقدرها 2% من إجمالي المبيعات المستحقة للطالب عن كل سنة من تاريخ 1/5/1991 حتى تاريخ1/5/2011 وباقي راتب شهري 2 و3 من العام الحالي وبدل إخطار إنذار بإنهاء خدماته وهي تمثل فترة ثلاثة شهور حسب نص المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ومكافأة نهاية الخدمة عن عدد سنوات الخدمة وبدل إجازات الطالب عن فترة عمله.