أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض اسقاط الحضانة من الاب لابنته الوحيدة المرفوعة من خالتها، حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنفة اقامت على المستأنف عليه الدعوى بطلب القضاء لها بإسقاط حضانة المستأنف عليه لابنته واثباتها لها بصفتها خالتها شقيقة والدتها مع امره بتسليمها الصغيرة وإلزامه بان يؤدي لها نفقتها بانواعها قولا منها ان المستأنف عليه قد استصدر حكما بإسقاط حضانة والدة البنت واثباتها للمستأنف عليه وذلك لفقدها شرطا من شروط الحضانة وهي لزواجها من اجنبي، ولما كانت هي تسبقه بالترتيب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي ومن ثم تحق لها اقامة دعواها بطلباتها المبينة فيها واسقاط الحضانة من الأب لتكون لها.
وقد حضر المحامي مشاري الطويل ودفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على ان موكله «المستأنف عليه» كان قد أقام دعوى وقضي فيها بإثبات حضانة البنت له بموجب تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية للبلد المنتمي له كونه غير كويتي الجنسية وان سن البنت يخوله لحضانتها في قانون بلده وان ظروف الحكم السابق لم تتغير وقدم على ذلك حافظة مستندات احتوت على الحكم الذي نظرت المحكمة به لذات الحضانة المطلوب إسقاطها.