Note: English translation is not 100% accurate
«الإدارية» تلزم «الجنسية ووثائق السفر» منح أسرة كويتية جوازات سفر
13 مايو 2015
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء القرار الإداري السلبي وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام الجهة الادارية (الجنسية ووثائق السفر) بإصدار وثائق سفر لأسرة كويتية.
وتتحصل واقعات الدعوى فيما أثاره المحامي مشاري العيادة وكيلا عن المدعين بصحيفة دعواه أن المدعين وهم أسرة كويتية تتكون من خمسة أفراد: أب وأم وثلاثة أبناء يتمتعون بالجنسية الكويتية المادة الأولى ويقيمون إقامة دائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد انتهت صلاحية جوازات سفرهم وقد تقدموا للسفارة الكويتية بالمملكة الأردنية الهاشمية بطلب لتجديد جوازاتهم إلا أن السفارة وبجلسات الدعوى مثل المحامي مشاري العيادة مقدما دفوعه القانونية ومستنداته التي تؤيد صحة دعواه من شهادات جنسية المدعين وجوازات سفرهم المنتهية التي تثبت تمتع المدعين بالجنسية الكويتية، وطلب المحامي مشاري العيادة تطبيق القانون ونص المادة 17 من القانون رقم11 لسنة 1962 الصادر بشأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1963 والقانون رقم 15 لسنة 1977 التي تضمنت وجوب صرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقا لأحكام قانون الجنسية. كما أضاف المحامي مشاري العيادة بدفاعه انه لا يجوز منع المدعين من دخول بلدهم الكويت، كما لا يجوز حرمانهم من حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والدستور في التجول والتنقل والسفر وفقا لنص المادة 31 من الدستور الكويتي لاسيما ان جواز السفر وثيقة لصيغة يصاحبها لا يجوز حرمانه منها أو حجبها عنه إلا بمسوغ قانوني، كما أضاف المحامي مشاري العيادة أن المدعين لا توجد عليهم أي قيود أمنية أو جنائية تحول جهة الإدارة من حرمان المدعين من استخراج وتجديد جوازات سفرهم أو تمنعهم من دخول بلدهم الكويت، الأمر الذي يكون معه امتناع جهة الإدارة عن إجابة المدعين لطلباتهم القانونية المشروعة امتناعا لا مبرر ولا سند له بالقانون ويعد امتناعا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية.كما قدمت جهة الإدارة دفاعها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي وكذلك دفعت برفض الدعوى، إلا أن عدالة المحكمة وبعد ان محصت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فقضت.
أولا: بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري السلبي الصادر من المدعى عليه الأول بصفته وما يترتب عليه من أثار على النحو المبين بالأسباب مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف ومبلغ مقداره 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.