Note: English translation is not 100% accurate
إلزام شركة بـ 50 ألف دينار مكافأة نهاية خدمة لمدير فُصل دون مبرر
23 يناير 2016
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
أيدت محكمة الاستئناف العمالية حكم محكمة أول درجة لعامل لشركة يشغل منصب مدير عمليات بمبلغ 50 ألف وستمائة دينار وذلك عن حقوقه العمالية متمثلة في مقابل رصيد الاجازات السنوية ومكافأة نهاية خدمة وبدل الانذار.
وتتحصل الوقائع على ما يبين في الاوراق في أن العامل (المدير) بعد تعذر التسوية الودية في الطلب المقدم الى إدارة العمل أقام دعوى بطلب الحكم له بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه حقوقه العمالية وأنها أنهت خدماته بالفصل دون مبرر ودون أن تستوفي حقوقه.
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين والثابت بمحاضرها وفيها مثل المحامي مشاري الطويل عن المدير وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من إذن العمل تبين تاريخ التحاقه بالشركة وطلب ندب خبير ليقرر قيمة المكافأة وغيرها من باقي الطلبات، وقد جاء حكم المحكمة أنه لما كان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة امام المحكمة بعدما تعذرت التسوية الودية المنازع فيها بينه وبين الشركة أمام إدارة فض منازعات العمل والتي أحالت بدورها هي الأخرى تلك المنازعة إلى المحكمة للفصل فيها قضائيا، وكانت الدعوى قد تداولت امام المحكمة وبدورها أحالتها الى خبير لبحث عناصرها المادية وصولا لمدى أحقية الطرفين كل فيما يبديه من طلبات ودفاع موضوعي، وكان الخبير قد باشر المأمورية الموكلة إليه بعد أن حقق واقع الدعوى من خلال ما ابدي إليه من أقوال وما قدم إليه من مستندات محتسبا تلك الحقوق، وكانت المحكمة قد اطلعت على عمل الخبير ورأت سلامة أعماله ووصوله الى نتيجة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن ثم ترى الأخذ بما انتهى إليه من نتيجة على تلك الأسباب، وعلى ضوء ذلك حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بالمبلغ المذكور وجاء في محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف من الشركة.