مؤمن المصري
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة فيما تضمنته من النص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كان ذلك وكان المشرع في نطاق تنظيمه لأتعاب المحامي عن الأعمال التي يقوم بها لصالح موكله، جعل الأصل أن يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وتخضع المنازعة بينهما في هذه الحالة للقواعد العامة في التداعي ولطرق الطعن المقررة لما يصدر فيها من أحكام.
أما في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق باطلاً فقد جعل أمر تقدير الأتعاب منوطاً بالدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن، فيكون المشرع بذلك قد خص المنازعة المتعلقة بتقدير أتعاب المحامي في الحالة الأخيرة بتنظيم خاص قائم بذاته، ومختلف في مضمونه عما تخضع له غير ذلك من المنازعات المتعلقة بعقد وكالة المحامي عن موكله من قواعد حاكمة.
وذلك على الرغم من اتحاد هذه المنازعات جميعها في جوهرها، وتماثلها في طبيعتها لتعلقها جميعاً بخلاف بين أصيل ووكيل في إطار عقد الوكالة المبرم بينهما، سواء كان هذا العقد مكتوباً أو غير مكتوب، فأخضع المنازعة في الحالة الأولى للقواعد العامة في التداعي ولطرق الطعن المقررة لما يصدر فيها من أحكام، بينما قصر النظر في الحالة الثانية على محكمة الاستئناف لتصدر قراراً فيها غير قابل للطعن فيه.