Note: English translation is not 100% accurate
«الدستورية» تقضي بعدم قبول ستة طعون وتقضي برفض دعوى مواطن طالب ببدل الإيجار
26 مايو 2016
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضـــت المحكـــمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد جاسم بن ناجي وخالد سالم علي وخالد الوقيان وعلي أحمد بوقـماز وأمـــانـــة سر محمد خالد برفض الطعن المقدم من أحـــد المواطنين ضد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته والذي طالب فيه بأحقيته في صرف بدل الإيجار بشأن الرعاية السكنية، موضحا أن ما يصرف له من بدل سكن من جهة عمله لا يمنع من صرف بدل الإيجار.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا في جلستها المنعقدة في غرفة المشورة بعدم قبول ستة طعون أحدها يتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم (31) لسنة 1970 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمقدم من النائب عبدالحميد دشتي حيث ان المحكمة قد فصلت في هذا الطعن بحكمها الصادر بتاريخ 11/5/2016.
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعــن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات على سند من أن القانون قد صدر خلال فترة حل مجلس الأمة مفتقدا الشروط والضوابط التي حددها الدستور.
كما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي العربي الرياضي بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
وقضــت المحـكــمة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من أنه لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
كما قضت الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من أحد المواطنين بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 والقانون رقم (25) لسنة 2015 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية لمخالفتها لأحكام الدستور.
وأخيرا، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية على سند من القول بأنه صدر في غيبة مجلس الأمة.