Note: English translation is not 100% accurate
تحويل الملف للمحكمة في حال تعذر إيجاد الحلول
الهاجري: صاحب العمل ملزم بمراجعة «العمالة المنزلية» للتحقيق في أي شكوى بحقه
22 أغسطس 2016
المصدر : الأنباء

أحمد خميس
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة العميد عبدالله الهاجري ان قانون العمالة المنزلية رقم 68/2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016، يهدف الى معالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الـ 4 المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة وصاحب العمل (الكفيل) والعامل المنزلي ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وأشار الى ان القانون يعالج بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم بشكل يضمن العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف وينظم آليات حل المنازعات والشكاوى التي قد تنشأ بين الأطراف، حيث نصت المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون على تسوية هذه النزاعات من خلال إدارة العمالة المنزلية وفقا للإجراءات التي تم اعتمادها.
وأوضح العميد الهاجري انه ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإنه من الواجب والضروري حضور صاحب العمل (الكفيل) الى الإدارة في حال استدعائه بإخطار رسمي عن طريق مفتشي الإدارة، مبينا انه في حال تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل فإنه يتم تسليم الإخطار الى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
وأضاف ان الإدارة وبعد استدعاء الأطراف كافة تقوم باتخاذ إجراءاتها بالفصل في المنازعات ومحاولة إيجاد حلول ترضي كل الأطراف وبموافقتهم ويتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر إيجاد الحلول المناسبة يتم تحويل الملف إلى المحكمة المختصة للفصل بينهم.