ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 2017 بتطبيق المادة رقم 63 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «8/ 2010» والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر».
وأشارت إلى انه اعتبارا من بداية العام المقبل سيقوم رجال المرور بتطبيق هذه المادة حيث سيتم تسجيل مخالفة بحق كل شخص يستخدم المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق.