مؤمن المصري
في الجزء الأول من الدراسة القانونية للمحامي محمد عبدالله العنزي تطرق الى دراسة نقدية في قانون الجنسية الكويتية، وفي الجزء الثاني يتم استكمال ما طرحه من آراء بهذا الخصوص.
وفيما يلي التتمة:
بالنظر الي القرارات الصادرة استنادا الى المادتين 13، 14 نجد أن بعضها ذات صبغة إدارية وليست سياسية، وحقيقة الأمر أن المشرع كما ذكرنا سلفا لما استثنى القرارات الصادرة بشأن الجنسية من رقابة القضاء الإداري لم ينص صراحة على أنها قرارات سياسية تتعلق بالمصالح السياسية العليا للبلاد، بل إن القضاء هو الذي اعتنق تفسير هذا المبدأ بل إنه توسع فيه توسعا غير مبرر كما سنبينه لاحقا، فإذا سحبت جنسية الكويتي الذي حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة أو عزله من وظيفته لأسباب تتصل بالشرف والأمانة، فإن الذي يملك سلطة السحب جهة الإدارة، ، وهي التي تقرر استنادا الي نص قانوني أن هذا الفعل مخل بالشرف والأمانة، وليس القضاء صاحب الاختصاص الأصيل، فالقضاء هو الذي يقرر ما اذا كان المواطن ارتكب غشا أو تزويرا أو أدلى بأقوال كاذبة، والمحاكم هي صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبة والجزاء وليس جهاز الشرطة الذي يسوق اتهامات قد يشوبها أحيانا اساءة في استعمال السلطة، ومن الملاحظ في المراسيم التي تصدر بسحب الجنسية أنها لا تخلو من مصطلح مصلحة الدولة العليا وأمنها الخارجي والداخلي وهو المصطلح الذي تتمسك به جهة الإدارة وهذه العبارة مبهمة وغامضة ومتناقضة وقابلة للتفسير.
سادسا: موقف القضاء الكويتي من مسائل الجنسية «من التضييق الى التوسع»:
وقد تعرض القضاء الكويتي لمسائل الجنسية في مدى خضوعها لأعمال السيادة وتوسع في تفسير هذه الأعمال توسعا غير مبرر، وجعل قرارات الجنسية غير قابلة للتطبيق أو التفسير أو المراجعة قضاء، فمحكمة التمييز الكويتية قد قررت في أكثر من حكم لها أن مسائل الجنسية هي أعمال سيادية لا تختص بفحصها أو النظر فيها حيث قررت أن:
«أعمال السيادة هي الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وهي بطبيعتها أعمال إدارية وكان مفاد ما أوردته نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الايضاحية أن مسائل الجنسية في الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز له حمل الجنسية عند تأسيس الوطن لأول مرة».
حكم التمييز رقم 18/1987 مدني جلسة 21/12/1987
وفي حكم آخر رفضت فيه محكمة التمييز الدفع بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بشأن انشاء المحكمة الإدارية العليا والمتعلق باستثناء القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من رقابة هذه الدائرة باعتبار أن هذه القرارات ذات صبغة سياسية لا يختص القضاء بنظرها حيث قررت في حكم آخر أن:
أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وهي بطبيعتها أعمال إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وقد ترك المشرع بما نص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 19/1959 لقانون تنظيم القضاء أمر تحديدها للقضاء اكتفاء باعلان مبدأ وجودها، ذلك أن ما يعتبر عملا إداريا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى رتبة أعمال السيادة، لما كان ذلك وكان مفاد ما أوردته نصوص قانون الجنسية الكويتي ومذكرته الإيضاحية على النحو السالف البيان أن مسائل الجنسية في الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز له حمل الجنسية عند تأسيس الوطن لأول مرة.. الخ.
ثم أضافت المحكمة في حكمها: «لما كان ذلك وكان ما نصت عليه المادة الخامسة من المادة الاولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية من استبعاد القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من اختصاص تلك الدائرة لا يغدو أن يكون تأكيدا من الشارع باعتبار تلك المسائل من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم وهو ما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء سالف الذكر».
وقد قضت المحكمة في هذا الحكم بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية.
حكمها رقم 18/1987 تمييز مدني – جلسة 21/12/1987
وفي حكم أيضا أن: «قانون الجنسية الكويتية الصادرة بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة الى اجراء آخر حتى يثبت على وجه قاطع نسبه المولود الى أب كويتي، ولا يعد ذلك خوضا في سلطة الإدارة في مسائل الجنسية وانما هو لا يعدو أن يكون إعمالا لصريح نص القانون».
طعن بالتمييز رقم 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006
ونلاحظ على هذا الحكم تعرضه لمسألة الجنسية بالتأسيس طالما كان نسب الابن لأبيه ثابت على وجه قاطع ويقيني ولم يخضعها لأعمال السيادة وغدت الدائرة الإدارية مختصة بهذا الأمر في هذا الحكم.
وقد اعتبرت في حكم آخر أيضا أن القرارات الصادرة بشأن اكتساب الجنسية من أعمال السيادة حيث قضت في أحد أحكامها بأن «الجنسية الكويتية بالدم لصيقة بالميلاد والتي تستحق لكل من ولد لأب كويتي دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي اجراء آخر، لا يكون الا اذا ثبت على وجه قاطع دون منازعة في تسلسل الولد عن أب كويتي الجنسية وثبوت نسبه منه، أما غير ذلك فلا يكون اكتسابا للجنسية لا يتم الا بطريق المنح من الجهة المختصة وهي مسائل تتسم بطابع سياسي يتعلق بكيان الدولة.. الخ».
طعن بالتمييز رقم 687/2005 إداري جلسة 3/10/2007
ومن الملاحظ مما سبق أن القضاء الكويتي قد انتهج نهجا واضحا بشأن القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية بسحب الجنسية وقد تواترت أحكامه على أن هذه القرارات متحصنا بأعمال السيادة، وكان رائدة في ذلك ما جاء في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 «ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، وكذلك ما جاء استثناء في الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 20/1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61/1982 حيث جاء نصها على ما يلي: ينشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وتختص دون غيرها بالمسائل الإدارية ويكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
وقد استقر القضاء الكويتي في جل أحكامه على أن القرارات الصادرة في مسائل الجنسية هي قرارات سيادية تصدر من الحكومة أو الجهة التنفيذية لا باعتبارها سلطة إدارية ولكن باعتبارها سلطة حكم مما لا تختص معه المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها بنظرها.
وقد استمر القضاء الكويتي على هذا النهج ولم يشذ عنه في أغلبية أحكامه، فالقضاء يؤكد مرارا وتكرارا أن مسائل الجنسية وما يتعلق بها من قرارات انما هي أعمال سيادية لا يختص بالنظر فيها، غير أن النهج الذي انتهجته المحكمة في أحكامها السابقة استنادا الي الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية منتقد، ذلك أن مسائل الجنسية كما يقول الأستاذ د.يوسف العلي في بحثه بمجلة الحقوق الأحكام غير المألوفة في قانون الجنسية الكويتي والمشار اليه في الهامش ان «مسائل سحب الجنسية من الأمور الدقيقة التي يجب تنظيمها بشكل واضح لا يقبل التأويل، فاذا أضفنا الي ذلك أن قانون الجنسية الكويتي لا يخضع لرقابة القضاء، فان اطلاق يد الإدارة في مسائلة سحب الجنسية وفق ألفاظ موغله في العمومية، لا يمكن أن يكون متقبلا من الناحية الفقهية».
وكان توجه القضاء الكويتي في هذا الأمر يميل الى التضييق كلما تعلق الأمر بمسألة الجنسية الا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يخفف من حدة هذا التوجه وبدأت المحكمة الإدارية تتعرض لمسائل الجنسية ولكن على استحياء، وذلك واضح تماما من خلال الأحكام التي صدرت منها مؤخرا.
حيث قررت المحكمة الإدارية باختصاصها ولائيا بالدعوى المرفوعه من النائب السابق عبدالله البرغش وقضت أن القرار الصادر من الداخلية بسحب جنسيته وجنسية من كسبها معه بطريق التبعية لايعتبر عملا من أعمال السيادة بل قرارا إداريا من اعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري الغاء وتعويضا.
كما قضت أيضا محكمة التمييز أيضا في الدعوى رقم 3253/2014 إداري/9 واستئنافها رقم 2315/2014 إداري/4 بالغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر مسائل الجنسية وهي الدعوى المقامة من المواطن أحمد الجبر بشأن سحب جنسيته، حيث خلصت محكمت التمييز في قضائها الى أن الرسوم الصادرة بسحب جنسية المذكور لا يعد عملا من اعمال السيادة ويكون عملا من أعمال الإدارة التي يختص القضاء بنظرها وخلصت محكمة التمييز الى الغاء الحكم القاضي بعدم الاختصاص الولائي واعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.
وقد طالب أغلب أعضاء مجلس الأمة الحالي بتعديل المرسوم بقانون 20/1981 بشأن دائرة إدارية بالمحكمة الكليه، وذلك باختصاصه بالمنازعات التي تثور بشأن الجنسية.
ونحن بدورنا نثمن مواقف الأعضاء ونشد على أيديهم ونطالبهم بسرعة انجاز هذا التعديل ازاء قيام الحكومة في الآونة الأخيرة بسحب مئات الجناسي من المواطنين دون بيان الأسباب والمبررات الداعية لذلك.
وازاء الصياغة المعيبة للفقرة الخامسة من قانون الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الذي منع هذه الدائرة من النظرة في مسائل معينه منها مسألة الجنسية، دون وضع الأسباب الداعية الى هذا المنع هل لان هذه المسائل ممنوع على القاضي الإداري بحثها وأن القضاء العادي غير ممنوع عليه نظرها أم أن هذه الأعمال أعمال سيادية من عدمه، لم يشر هذا القانون أو مذكرته الايضاحية الى أسباب هذا المنع لكن القضاء فسر هذا المنع بأنه عمل سيادي وهو عيب تشريعي ينبغي تقويم اعوجاجه على النحو المبين بختام هذا البحث.
وعلى ذلك فإن تعديل هذا النص بات أمرا ملحا وضروريا لمواكبة التشريعات المقارنة وهو القانون المصري المصدر الأساسي لاغلبية القوانين الكويتية.
فالتشريع المصري يرى أن قرارات الجنسية انما هي قرارات إدارية بحتة يختص القضاء الإداري بنظرها والتعقيب عليها، حيث صدر حكم من المحكمة الدستورية المصرية يرسخ لهذا المبدأ بقوله «لا جدال في أن الجنسية وهي العلاقة القانونية بين الفرد والدولة يدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطات فيمن يكون متمتعا بجنسيتها ومن لا يكون وفي فرض انشاء القيود والتكاليف على مواطنيها، وبدهي أن الدولة حينما تسن تشريعا بتنظيم الجنسية يعرف كنهها ويحدد شرائطها ويرسم الاجراءات اللازمة لاتباعها والحصول عليها، لا تنزل عن سيادتها لأنه منشئ منها وصادر عنها ويتضمن احترامه وتنفيذه ومن واجب المحاكم تطبيقه وليس في ذلك مساس بسيادة الدولة، وما تصدره الحكومة من قرار إداري تنفيذا لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية ولا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة والقرار المطعون فيه بالامتناع عن اعطاء شهادة الجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية ولهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة».
حكم دستوري مصري رقم 2 ق 1 بتاريخ 6/11/1997
النقد التشريعي لقانون انشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية رقم 20/1981:
المشرع الكويتي في مرسوم انشاء الدائرة الإدارة أخرج في الفقرة الخامسة من المادة الأولى مسائل الجنسية من رقابة هذه الدائرة، وهذا لا يعني أن هذه المسائل وما يتصل بها من قرارات أنها عمل سيادي لأن الصياغة التشريعية لهذا النص معيبة ولا تؤدي الي نتائج صحيحة، لأن منع الدائرة الإدارية من النظر في مسائل الجنسية يعني وبمفهوم المخالفة لهذا النص جواز أن ينظرها القضاء العادي، ولا سيما أن المشرع الكويتي باصدار قانون انشاء الدائرة الإدارية يكون قد أخذ بالنظام المزدوج «القضاء العادي والقضاء الإداري» فهذا النص ربما كان ليستقيم لو كان المشرع الكويتي قد انتهج نظام القضاء الموحد كالنظام الانجلو سكسكوني أو الانجلو أميركي لكن في ظل القضاء الإداري والقضاء العادي فان مفهوم هذا النص ودلالته يعني أن القضاء العادي الكويتي مختص بمسائل الجنسية وغيرها من المسائل التي جاءت حصرا في الفقرة الخامسة من المادة الأولى وانطلاقا من ذلك فان وضع هذا النص بهذه الكيفية يتعارض مع قواعد تفسير القاعدة القانونية.
لأن مفهوم النص القانوني أو دلالة مفهومه وهو ما يمكن فهمه واستنباطه من مفهوم النص وروحه باحدى طرق القياس الآتية:
1- الاستنتاج بمفهوم الموافقة.
2- الاستنتاج من باب أولى.
3- الاستنتاج بمفهوم المخالفة.
واذا كان المشرع الكويتي في الفقرة الخامسة أخرج طائفة من الأعمال من اختصاص الدائرة الإدارية ومنها مسائل الجنسية فان قواعد التفسير تخول للقضاء العادي النظر في هذه القرارات، وهذا التفسير وهو ما يعرف بالاستنتاج بمفهوم المخالفة والذي يعني اعطاء عكس الحكم المنصوص عليه بشأن حالة معينة لحالة أخرى غير منصوص عليها استنادا الي مواجهة النص لحالات معينة بشروط وقيود خاصة يتعين معه تطبيق عكس حكمه على كل حالة أخرى لا تتوافر فيها الشروط والقيود، ولنضرب مثالا لذلك للتوضيح مقتبس من مؤلف أصول القانون «الجزء الأول نظرية القانون دراسة لأصول القانونية ومبادئه العامة للدكتور ابراهيم الدسوقي أبو الليل».
المادة 478 مدني تقرر أنه اذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب أجنبي لابد لأحد المتعاقدين فيه، أنفسخ البيع، واسترد المشتري ما أداه من الثمن، يستنتج بمفهوم المخالفة أنه اذا هلك المبيع بعد التسليم لا ينفسخ البيع.
وهذا الأمر ذاته ينطبق على الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية التي استثنت مسائل الجنسية وطائفة أخرى من الأعمال من اختصاص تلك الدائرة بما يعني وحسب القياس سالف الذكر أي الاستنتاج بمفهوم المخالفة هو اختصاص القضاء العادي بالنظر في مسائل الجنسية والقرارات الصادرة في شأنها.
سابعا: خاتمة وتوصيات:
من خلال هذا البحث نهيب بالمشرع الكويتي ممثلا بمجلس الأمة تعديل التشريعات المتعلقة بالجنسية الكويتية ليقتصر سحب الجنسية على من ارتكب الفعل.
مادة ثانية: تلغى المادة 21 مكرر أ من المرسوم الأميري رقم 15/1959.
كما نهيب أيضا بالمشرع بضرورة تعديل الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لمخالفته قواعد تفسير القانون وعدم تحديد قرارات معينة لتكون بمناى عن رقابة القضاء، اكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء بأنه ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، فيكتفى باعلان مبدأ وجودها دون التدخل تشريعيا بتحديد حالات معينة لا يختص بنظرها القضاء.
مراجع البحث: القضاء الإداري في الكويت (المنازعات والدعاوى الإدارية).
د. محمود سامي جمال الدين طبعة 1998 والقانون الإداري – د. ماجد راغب الحلو طبعة 1977
وأصول القانون الجزء الأول نظرية القانون دراسة لأصول القانون ومبادئه العامة
د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل
والنظام الدستوري في الكويت (دراسة مقارنة – د.عادل الطبطبائي)
ودراسة عن البدون في الكويت
د. غانم النجار
والأحكام غير المألوفة في قانون الجنسية
د. يوسف محمد العلـي ـ بحث في مجلة الحقوق العدد الثاني السنة السادسة والعشرين ـ يـونيو 2002