مؤمن المصري
ألغت الدائرة المدنية حكم أول درجة بفسخ عقد أرض في دولة خليجية وقضت مجددا برفض الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع الأرض بين المستأنفين والمستأنف عليه مع إلزامهم برد مبلغ 97 ألف دينار قيمة شراء أرض المستأنف عليه.
وأمام محكمة الاستئناف دفعت المحاميــة مـريــــم البحــر بمخـالـفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وإهدار مبدأ حجية الأحكام والقضاء بالمخالف للثابت بالأوراق، ما يمس سلامة الاستنباط، مؤكدة أنه لا يوجد بأوراق الدعوى أي دلالة على إخلال المستأنفين بأي من التزاماتهم.
كما لا يوجد ما يخالف حقيقة أن المستأنف ضده عاين الأرض المعاينة النافية للجهالة كذلك فهو تسلم أوراق الأرض.
وأكدت البحر أن طبيعة العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية، اتفق الطرفان على التزام كل منهما بالتزاماته التعاقدية ومنها متطلبات نقل الملكية بشرط أن يصدر المستأنف ضده وكالة للمؤسسة التي تمثلها المستأنفة الثانية لتتمكن من إتمام عملية البيع ومتطلبات الملكية، وإذ لم يصدر المستأنف ضده مثل هذا التوكيل لم يتمكن المستأنفان من تنفيذ التزامهما الناشئ عن العقد ما يقطع بأن المستأنف ضده قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد ومن ثم لا يحق له طلب الفسخ.