عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بتغريم وافد يمتلك شركة مبلغ 3000 دينار وشددت في حكمها على أن الإعلان عن قطع العلاقة مع الموظفين والتحذير من تعامل الناس معهم في برامج التواصل الاجتماعي بشرط ألا يتجاوز الحدود ويخالف القانون، وكذلك اتهام الموظف في قضايا تزوير وخيانة أمانة حتى إن كانت متداولة بين الشركة والمجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت - في أول قضية تقيد بعد تطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية - الى المتهم وهو مالك شركة بنشر عبارات على خلاف الحقيقة في حساب بموقع الانستغرام من شأنها المساس بكرامة وسمعة المجني عليه.
وكانت المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن المجني عليه قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة وإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية واتهمت المدعى عليه بالإساءة إلى موكلها بنشر صورة بطاقته المدنية واتهامه باتهامات تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير وهي لا تزال متداولة أمام القضاء المختص ولم يصدر بها حكم نهائي حتى الآن.
وأكدت المحامية المطيري للمحكمة أن قيام المتهم بمسح تلك الصور من حسابه في الانستغرام والمتاح للآخرين لا يعفيه من الجريمة، مؤكدة أن العبارات في إعلان قطع العلاقة عن استمرار العمل مع المجني عليه تضمن عبارات مسيئة بحقه.
واعترف المتهم بأن الحساب محل الشكوى يخصه وأنه من نشر العبارات المسيئة بهدف التحذير من التعامل مع المجني وأكدت تحريات ضابط إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن الحساب محل الشكوى يخص المتهم.
وغرمت المحكمة المجني عليه مبلغ 3000 دينار وهو ما أيدته الاستئناف في حكمها.