عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة متهم غير محدد الجنسية من تهمة التعاون على تزوير محاضر رسمية وشهادات طبية بغرض اختلاس أموال عامة والامتناع عن النطق بعقاب 8 متهمين آخرين ووقف استئناف النيابة العامة ضد متهم تاسع لفوات موعد تقديمه لنظر الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بحبسة ٥ سنوات. يذكر ان المتهمين الـ 10 موظفون حكوميون، 9 منهم مواطنون والعاشر غير محدد الجنسية واتهموا بالتزوير والتلاعب في محاضر رسمية واختلاس أموال عامة.وكانت النيابة العامة، وبناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة، قد وجهت إلى المتهمين الـ 10 تهمة التزوير والتلاعب في محاضر رسمية واختلاس أموال عامة، وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير شهادات طبية والتلاعب بمحاضر رسمية توصي بمنحهم إجازات مرضية، وصرف رواتب وصل مقدارها الى 9 آلاف و933 دينارا صرفت لهم بموجب الشهادات المزورة.
وقضت محكمة أول درجة بالامتناع عن النطق بالعقوبة عن المتهمين الأول حتى الثامن مع دفع غرامة 100 د.ك لكل منهم والتعهد بالتزام حسن السير والسلوك لمدة سنتين، ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس خمس سنوات، وبراءة المتهم العاشر وهو من غير محددي الجنسية، وهو الحكم الذي لم يرتضه كل من النيابة العامة والمتهمون، وتقدما بالاستئناف، حيث طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة، بينما طالب المتهمون ببراءتهم.
وحضر المتهمون أمام محكمة الاستئناف مع موكليهم، وأنكروا جميعا تهم التزوير والاختلاس، وحضر المحامي بشار النصار موكلا عن المتهم العاشر، وترافع شفاهة أمام المحكمة، مطالبا بتأييد حكم البراءة لموكله، مستعرضا جميع الأدلة والقرائن على براءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا على كيدية التهم الملفقة إلى موكله، وان ما جاء بالتحريات لا يتعدى أن يكون أقوالا مرسلة التي لا يساندها دليل، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي جديد يخدم القضية، أو ما يمكن به إدانة موكله بأي من التهم المنسوبة إليه، ولم تزد النيابة على المطالبة بتشديد العقوبة دون تقديم أي دليل.