عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة التمييز بطلان حكم الإدانة إذا خلا من ذكر مادة القانون التي حكم بموجبها بالإدانة على المتهم، مشددة على أن شرعية الجريمة والعقاب تقتضي هذا البيان.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار عبدالله العبدالله، وألغت فيه حكمي أول درجة والاستئناف بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن اتهم بضرب آخر بسكين وإحداث أذى بالغ به، واكتفت بإدانته بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية مقدارها ألف دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها، أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان اقتضته شرعية الجريمة والعقاب، مشيرة إلى أن البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن كلا منهما قد خلا من ذكر مادة القانون التي حكم بموجبها بالعقاب على الطاعن فإن كليهما يكون باطلا.
وأضافت المحكمة: لا يعصم حكمي أول درجة والاستئناف من البطلان ما ذكره الحكم الابتدائي في ختام مدوناته من إدانة الطاعن طبقا لمادة الاتهام طالما لم يُبن تلك المادة في أسبابه، كما لا يعصم الحكم المطعون فيه من البطلان كذلك أنه أشار في ديباجته إلى تلك المادة والتي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بموجبها، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها ومن ثم يتعين تمييز الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وبشأن الاتهام، أكدت المحكمة توافر أركان جريمة الضرب الذي أحدث أذى بالغا بحق المتهم، إلا أنه في مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وسن المتهم وماضيه أخذه بالرأفة ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه. وأكد وكيل المتهم المحامي د. خالد الكفيفة لـ«الأنباء» أن محكمة التمييز دائما ما تشدد على مثل هذه المبادئ كونها حريصة على ضمانة حقوق المتهم، لكي يعلم لماذا تمت إدانته وعلى أي سند من القانون، وحتى يتمكن دفاعه من تفنيد من أسند إليه من اتهامات.