- تشديد وتغليظ العقوبات على من يخالف لائحة الأغذية
- استحداث نظام لتخصيص أراضي الدولة للوقف الخيري
بداح العنزي
وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على اقتراح م.منى بورسلي بشأن التعديلات على قانونية البلدية 5/2005.
وقال رئيس اللجنة مانع العجمي ان الاقتراح سيعرض على المجلس البلدي خلال جلسته المقبلة.
يذكر ان الادارة القانونية قد ردت على الاقتراح بالنحو التالي:
بالاشارة للموضوع المذكور اعلاه، والمتضمن الرد على المقترحين المقدمين من عضو المجلس البلدي م.منى بورسلي والرأي القانوني بشأنهما نفيدكم بالآتي:
الاقتراح الاول: بشأن الاعلان عن المواضيع المعروضة على المجلس البلدي لسماع وجهة نظر الرأي العام قبل اتخاذه قرار بشأنها.
اوضح الاقترح الذي تقدمت به م.منى بورسلي ان الهدف من هذا التعديل ان «يضمن الشفافية والعلانية عند بحث ودراسة واقرار المخططات الهيكلية والمشروعات وما يتبعها من قرارات او تعديلات سواء كانت كلية او جزئية، مما تتيح للاطراف المعنية العلم والمعرفة بما يجري من تغيير او تعديل يؤثر بمصالحها، عامة كانت او خاصة».
ونحن نفيد بهذا الشأن بأن الهدف الذي ابتغته العضو متحقق فعليا في الاجراءات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية الصادرة بتنظيم عمل المجلس البلدي.
أ - بالنسبة لقيام الجهاز بدراسة الموضوعات المعروضة على المجلس البلدي نفيد بالتالي:
فيما يتعلق بتكليف الجهاز بتقديم دراسته الفنية قبل صدور قرار من المجلس البلدي يتضح من الرجوع الى الفقرة الاخيرة من المادة (12) من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت والتي تنص على ما يلي:
«ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي».
والمادة (27) من القانون ذاته التي تنص على ما يلي:
يتولى مدير عام البلدية تحت اشراف الوزير المختص ادارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الاخرى ويتولى على وجه الخصوص الامور الآتية:
1 - (...).
2 - (...).
3 - دراسة مسائل التي تعرض على المجلس البلدي.
مما سبق يتضح ان هذين النصين يقومان مثالا على ان المجلس البلدي لا يتخذ قراراته الا بعد دراسة مقدمة من الجهاز الفني.
وهناك ايضا نصوص اخرى تؤدي نفس الغرض وردت باللائحة الداخلية الا انه منعا للاطالة رأينا عدم الاشارة اليها والاكتفاء بما سبق بيانه، الامر الذي يؤكد قيام الجهاز الفني بدراسة المواضيع المعروضة على المجلس البلدي قبل اتخاذ قرار بشأنها متحقق وفقا لاحكام القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية الصادرة تنفيذا له.
ب - بالنسبة لموضوع العلانية والشفافية عند بحث ودراسة المشروعات وما يتبعها من قرارات وتعديلات:
ابتداء نرغب في ان نوضح أن اقرار المخططات الهيكلية والمشروعات وشؤونها بالعمران دائما ما يكون مبنيا على دراسات متخصصة فنية يقوم بها جهاز البلدية الفني بالاستعانة بالجهات الحكومية المعنية بالدولة كوزارات الخدمات والهيئات ذات الصلة مثل وزارة الاشغال والداخلية والبيئة والكهرباء ...إلخ، وتتم مناقشة تلك الموضوعات بجلسات المجلس البلدي العلنية وبحضور وسائل الاعلام المختلفة التي تتولى نقل مادار في تلك الجلسات محققة بذلك علم الرأي العام بهذه الموضوعات وفي حال ما اذا كان الامر يتطلب سماع رأي المختصين من تلك الجهات الحكومية يتم استدعاء ممثلين عنها وايضا من غيرهم من ذوي الخبرة في جلسات المجلس ولجانه لمناقشتهم وسماع آرائهم بهذا الشأن «راجع المادة 21 من القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت المادة 8 و44 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي».
ومن منحنى آخر يحق للمجلس البلدي متى وجد ضرورة لذلك ان يقوم بعمل استطلاع رأي بخصوص موضوع معين بذاته لمعرفة رأي الجمهور قبل اتخاذ قرار بشأنه متى رأي ان اخذ رأي الجمهور مهما في هذه المسألة المعروضة عليه، يضاف الى ما تقدم ان اغلبية اعضاء المجلس البلدي يتم اختيارهم بالانتخاب كممثلين عن جميع محافظات الكويت وهم يعتبرون بحكم اختيارهم من الشعب معبرين عن الرأي العام ويجوز لهم الرجوع الى قواعدهم الانتخابية لاستطلاع رأيهم في اي موضوع يرون انه من الاهمية لاخذ رأي الجمهور فيه.
ونحن نرى ان الاخذ بمقترح التعديل بما ينطوي عليه من إلزام سيؤدي الى اطالة الاجراءات التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات المهمة في المجلس البلدي لان هذا الامر سيطبق على جميع الموضوعات المعروضة عليه في حين ان النصوص القائمة تترك حرية الاختيار للمجلس البلدي في ان يتخذ هذا الاجراء متى رأي اهمية لذلك.
مما تقدم وتحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير العمل نرى الابقاء على النصوص القائمة دون تعديل.
الاقتراح الثاني: بشأن تشديد بعض العقوبات المقررة على بعض المخالفات للوائح الأغذية:
ان الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي بتشديد وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام لائحة الأغذية بالتعديل بالإضافة على المادة 34 لتصبح كالآتي:
«انه استثناء من العقوبات لمخالفة لوائح الأغذية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين عاما كل من (غير مصرح أو مرخص له بذلك) أدخل لسوق الأغذية المحلي أو تداول او باع مادة غذائية ملوثة او معدلة كيميائيا بشكل يضر ضررا جسيما بصحة الإنسان او يؤدي الى خسائر في الأرواح».
نفيدكم بأنه سبق للبلدية دراسة موضوع تغليظ العقوبات على مخالفات لوائح البلدية اجمالا وعلى مخالفات لوائح الأغذية بشكل خاص وقد تم تقديم مشروع قانون بعد ان تمت دراسته من قبل مجلس الوزراء ورفع الى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 292 لسنة 2011 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت يتضمن تغليظ العقوبات على لوائح الأغذية بما يتفق مع المقترح المقدم من العضو، هذا مع العلم أن التعديل المقترح على تلك النصوص لا يلغي تطبيق اي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر فيمكن للنيابة العامة ان تطالب بتوقيع عقوبات أشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون البلدية اذا كان منصوصا عليها في قانون آخر.
وأوضح العجمي انه تم الموافقة على اقتراح العضوية محمد المفرج ومهلهل الخالد بشأن عمل تقصي حقائق بالمخالفات غير القانونية.
وذكر انه تمت الموافقة على اقتراح م.منى بورسلي بشأن استحداث نظام لتخصيص أراضي الدولة للوقف الخيري، حيث تضمن الاقتراح التالي: حيث ان الاقتراح المذكور استشرف المستقبل بالقول «ونظرا لتنامي الطلب على تخصيص أراضي أو أملاك الدولة العقارية ذات الاستعمال التجاري او الاستثماري ويمكن مستقبلا يشمل الطلب تخصيص مرافق او خدمات للوقف الخيري الخاص من خلال جهات الدولة المختصة لذلك كان الاقتراح بوضع تنظيم بالتنسيق بين البلدية وادارة أملاك الدولة بوزارة المالية والأمانة العامة للأوقاف يحدد تخصيص أراض للوقف الخيري الذي يتقدم بطلبه جهات خاصة او افراد يشمل عدة امور ذكرت بالاقتراح».
ونفيدكم بالتالي:
ان الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
وتنص المادة الاولى من مرسوم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الصادر في 7/1/1979 على أن «تتولى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المحافظة على مصالح الاوقاف وتوجيهها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والعمل على نشر الدعوة الاسلامية وإحياء التراث الاسلامي».
وينص المرسوم في مادته الثانية على أن «تختص الوزارة بالأمور الآتية: 1 - النظر في الاوقاف الخيرية والتعاون مع القائمين على الاوقاف الاهلية بما يحقق مصالح الوقف وتنمية ريعه والصرف منه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وشروط الوقف».
وبتاريخ 13/11/1993 صدر المرسوم رقم 257/93 بإنشاء أمانة عامة للاوقاف نص في مادته الاولى «تنشأ أمانة عامة للاوقاف تتبع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الاوقاف وفقا لأحكام هذا المرسوم».
ونص في مادته الثانية على أن «تختص الامانة العامة للاوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع».
ونصت المادة الثالثة منه على أن «تتولى الأمانة العامة للاوقاف في سبيل مباشرة اختصاصها ما يلي: 1 - ......، 2 - ......، 3 - إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ورغباتهم، 4 - التنسيق مع الاجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية المجتمع».
وفي المادة الرابعة نص ذات المرسوم على أن «للأمانة العامة للاوقاف في حدود الضوابط الشرعية أن تقوم بالاعمال التالية:
أ ـ تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.
ب ـ تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.
ج ـ تملك العقارات والمنقولات والاوراق المالية.
د ـ القيام بكل ما من شأنه استثمار أموال الوقف.
هـ ـ ممارسة الاعمال التجارية والصناعية والزراعية.
و ـ أن تشتري لحساب الاوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في الوقف».
هذا وقد نصت المادة 12 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت على التالي: يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
8 - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات.
12 - تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.
هذا وقد ذكر مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بكتابه المرفق ان قامت ادارة المخطط الهيكلي وذلك من خلال المخطط الهيكلي للكويت المعتمد بالمرسوم الأميري رقم 255/2008 بتحديد استعمالات الاراضي في الدولة ضمن الخطة الاستراتيجية القومية الطبيعية وعلى كل الجهات التي ترغب في تخصيص أراض لها الالتزام بتلك الاستعمالات.
واذا كان ذلك وكان الاقتراح محل البحث المتعلق بالوقف الذي هو ركن من أركان الشرع الحنيف ذي مقاصد خيرية وتنموية للمجتمع من نواح عدة تظهر سمو الدين ونبل مقاصده، ولذلك فقد نُظم تنظيما خاصا بالمرسوم رقم 257/93 الذي جعل الامانة العامة للاوقاف هي المختصة بكل شؤونه بضابطين هما شروط الواقف ومقاصد الوقف كما هو واضح من نصوص المرسوم المذكور إضافة الى أنه فتح منافذ لتنمية الوقف واستثمار أمواله وفي حدود الضوابط الشرعية منها تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو تملك العقارات والمنقولات والاوراق المالية وغيرها من منافذ احتوتها المادة الرابعة من المرسوم.
وعليه فأي طلب لمصلحة الافراد أو من جهات خاصة لتخصيص أرض للوقف الخيري إضافة الى أنه يخالف المفهوم الصحيح للوقف الخيري، ومع ذلك يجب أن يبحث كل حالة على حدة واستيضاح ما اذا كان الطلب مقدما من الامانة العامة للاوقاف وفي حدود اختصاصها وفي إطار مقاصد الوقف من عدمه، أما تخصيص تنظيم وقواعد مسبقة لذلك فيتعذر لاختلاف الحالات ولوجود ما يغني عن ذلك من منافذ استثمار الوقف المقررة بالمرسوم رقم 257/93.