رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن العلاج بالخارج والمقدم من النائب أحمد الفضل والذي يحظر على الدولة إرسال المواطن وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج بالخارج على نفقته الخاصة. وتبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتضمن ثماني مواد تضمنت في مجملها حظر العلاج في الخارج على نفقة الدولة واستقدام الطبيب الأجنبي المختص حال عدم تواجد نظيره بالداخل وذلك على نفقة الدولة، بعد التعاقد معه عن طريق المكاتب الصحية الكويتية بالخارج وإتاحة الفرصة للأطباء بوزارة الصحة بمرافقة الطبيب الأجنبي لاكتساب الخبرة، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون من قبل وزارة الصحة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إعادة تنظيم العلاج الطبي خارج إقليم الدولة وتحويل مسار الرعاية الطبية للمواطنين من خارج الكويت إلى داخلها والحفاظ على المال العام بعد أن شكل العلاج بالخارج عبئا ماليا على الميزانية العامة للدولة.
وتبين للجنة من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون أنه جاء بهدف نبيل كونه يسعى إلى الحد من الهدر في الميزانية العامة إلا أنها ترى أن تحقيق هذا الهدف يجب ألا يكون على حساب صحة المواطنين وحياتهم خاصة في حالة عدم توافر العلاج داخل الدولة وإنما يجب أن يكون من خلال تنظيم قواعد عامة للعلاج بالخارج وفرض مزيد من الرقابة عليه. ورأت اللجنة وجود تعارض بين ما جاء بالاقتراح بقانون وخاصة المادة الأولى منه مع أحكام الدستور الكويتي في المادة (15) منه والتي تنص على أن «تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون.
ونص الاقتراح على المواد التالية: وجاء اقتراح الفضل كما يلي:
مادة أولى: يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقتها الخاصة.
مادة ثانية: في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعصي فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص بالرعاية الطبية والعلاج وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة. وأن تقوم وزارة الصحة على نفقتها الخاصة إتماما لحكم هذه المادة بتوفير غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية وأن تتكفل بكافة ما يلزم للرعاية الطبية والعلاج في المصحة العلاجية الخاصة وكذلك التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة بأنواعها وغيرها. ولا يسري هذا الحكم على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي.
مادة ثالثة: تحال وجوبيا جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: يتاح لأطباء وزارة الصحة دون غيرهم مرافقة الطبيب المستقدم من الخارج لأغراض التدريب واكتساب الخبرات من الطبيب المستقدم.
مادة خامسة: تتولى المكاتب الصحية الكويتية في الخارج مهمة التعاقد مع أطباء الخارج وطاقمهم المساعد لاستقدامهم إلى الكويت بدلا من مهامها الحالية.
مادة سادسة: تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الصحة العامة المختص، ويصدر الوزير كذلك القرارات اللازمة لتنظيم استقدام الطبيب الأجنبي وطاقمه المساعد، والأجور المقررة لهم، وتحديد الأمراض المستعصية التي لا يتوافر لها رعاية طبية وعلاج في الكويت.
مادة سابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.