Note: English translation is not 100% accurate
هيئة الزراعة: نؤكد احترامنا لجميع الأحكام القضائية والنيابة طالبت المحكمة بانقضاء الدعوى واعتبارها «كأن لم تكن»
19 ديسمبر 2008
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان
قدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس الأول استئنافا للحكم الصادر من المحكمة الكلية والقاضي بحبس رئيس الهيئة 3 أشهر وعزله من منصبه بعد اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة صادر لصالح أحد المديرين العاملين في الهيئة كما أمرت المحكمة بكفالة 100 دينار لوقف نفاذ الحكم، وفي هذا السياق أكدت الهيئة احترامها لجميع الاحكام القضائية الصادرة وتشيد بنزاهة القضاء وعدالته.
وبينت الهيئة أنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 778 لسنة 2006 إداري (5) بتاريخ 17/6/2007 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالة المدعي للتقاعد مع ما يترتب ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وألزمت المدعى عليه (الثاني) بالمصروفات ومبلغ 1000 مقابل اتعاب المحاماة.
وجاء في بيان الهيئة الذي وزعته امس لتوضيح ملابسات القضية ان صاحب العلاقة أقام الدعوى رقم 776/2006 إداري (6) وبجلسة 26/3/2007 قضت المحكمة الادارية بأن وظيفة المدعي الأصلية هي درجة مدير إدارة وأن قرار نقله بتاريخ 13/5/2006 بعد الغاء ندبه الصادر بتاريخ 8/3/2006 لا يتضمن تنزيل وظيفته المعين عليها أصلا ولا يتضمن نقلا نوعيا أو عقوبة تأديبية مقنعة ولذلك قضت المحكمة بجلستها المشار إليها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبعدم اختصاص أي دائرة أخرى بنظرها على النحو الوارد بأسباب الحكم.
وقد أقامت الهيئة الاستئناف رقم 513 لسنة 2007 إداري (1) طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 778 لسنة 2006 اداري 5 الصادر بجلسة 17/6/2007 وبجلسة 23/6/2008 قضت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى على النحو الوارد بالصفحة 7 و 8 (مرفق صورته) إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف من إعادة المدعي إلى وظيفة نائب مدير عام الهيئة المستأنفة كأثر مترتب على إلغاء القرار هو تزيد من الحكم لا مبرر له ويتعين الالتفات عنه إذ ان المعروض عليها هو الغاء قرار إحالة المذكور للتقاعد والأثر المترتب على الإلغاء هو إعادة الحال إلى ما قبل صدور القرار الملغى وكأنه لم يصدر قط (اي اعادته الى منسق بدرجة مدير إدارة) وصدر الحكم بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالأسباب.
وبينت الهيئة انه رغم صدور الحكم الاستئنافي المشار إليه لصالحها واعادة المذكور الى وظيفته الأصلية وهي درجة مدير إدارة والتي كان يشغلها اصلا قبل ندبه بوظيفة نائب مدير عام إلا أنها قامت بتنفيذ الحكم بجميع جزئياته على النحو التالي:
أولا: صدر القرار رقم 359 بندبه الى وظيفة نائب مدير عام بالهيئة لشؤون الزراعة التجميلية.
ثانيا: قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 787/2007 بتاريخ 17/9/2007 بصرف جميع مستحقاته المالية من تاريخ إحالته للتقاعد حتى تسلمه للعمل بما فيها العلاوات الدورية وقد تم صرفها بموجب اشعار مدين لحساب البنك المركزي بتاريخ 20/9/2007 وبالتالي تكون الهيئة قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصاحب العلاقة على الرغم من الغاء الحكم بالاستئناف المشار إليه. ويوضح ذلك المرفقات المتضمنة (قرار الندب – قرار صرف المستحقات المالية).
وقد قامت الهيئة بتقديم جميع المستندات المؤيدة لتنفيذ الحكم من جانبها أمام النيابة العامة المختصة والتي اخطرت الهيئة بالكتاب رقم 522س/2008 بتاريخ 27/7/2008 والمتضمن طلب النيابة العامة العامة للمحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية واعتبار الدعوى كأن لم تكن.