Note: English translation is not 100% accurate
أكد في بيان صحافي أن القضاء سيظل ملجأ لمن يطلب حقاً أو رد مظلمة
الملا: حكم «محكمة الوزراء» انتصار للمجلس الأولمبي الآسيوي والقضاء الكويتي حصن منيع لا يمسّ
24 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

أكد المحامي ناصر الملا أن استقلالية القضاء وعدم المساس به تعد من أولويات التشريعات في الكويت، حيث يبقى القضاء الكويتي حصنا منيعا لا يمس، وسيظل ملجأ لمن يطلب حقا أو رد مظلمة.
جاء ذلك تعليقا من الملا على الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة الوزراء بتاريخ 20/10/2013 حكمها في التظلم رقم 3/2013 المقدم من المدعو حمد عبدالله المزين ضد كل من: وزير المالية، ورئيس بلدية الكويت، والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، لادعائه بقيامهم بارتكاب وقائع أضرت بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص وتأجير أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث قضت المحكمة بعدم جواز تظلم المدعو محمد عبدالله المزين من القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء بالجلسة المؤرخة 5/6/2013 في البلاغ رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء». وأضاف الملا ـ في تصريح صحافي بهذا الشأن ـ بأن القضاء الكويتي سيبقى على الدوام نبراسا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، مراعيا في ذلك الشرعية الدستورية للقوانين واللوائح التي يقوم بتطبيقها على واقع تلك الخصومات والأعراف والمبادئ الدينية والأخلاقية التي انطلق منها المجتمع الكويتي.
وتتحصل وقائع الحكم، في أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء المشكلة وفقا للقانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محكمة الوزراء قد أصدرت قرارها بتاريخ 5/6/2013 قررت فيه: أولا: حفظ البلاغ نهائيا لعدم الجريمة. ثانيا: إخطار المستشار النائب بهذا القرار وموافاته بنسخة من الأوراق. ثالثا: إخطار ذوي الشأن بهذا القرار.
وحيث إن الشاكي حمد عبدالله سالم المزين لم يرتض هذا القرار تقدم بتاريخ 17/6/2013 إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بتظلم ضد المشكو في حقهم من قرار الحفظ سالف الإشارة إليه وبتاريخ 21/7/2013 حددت محكمة الوزراء جلسة للنظر في التظلم، حيث حضر المحامي ناصر الملا بصفته وكيلا عن الشيخ أحمد الفهد وعن المجلس الأولمبي الآسيوي وترافع قائلا: «إن قرار الحفظ الصادر من لجنة التحقيق ـ سواء بحفظ البلاغ نهائيا لعدم الجريمة أو بحفظه لعدم جديه البلاغ ـ قرار نهائي لا يجوز التظلم منه أو الطعن فيه أمام أي جهة قضائية طبقا لصريح الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، ولو كان المشرع يجيز التظلم أو الطعن عليه لما أعوزه النص على ذلك أسوة بالطعون على القرارات التي تصدرها لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون». كما أصدرت محكمة الوزراء مؤخرا حكمها في التظلم رقم 4/2013 المقدم من المدعو عبدالله فيروز عبدالكريم في القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم 5/2013 حصر بلاغات وزراء، حيث حكمت المحكمة «بعد جواز نظر تظلم عبدالله فيروز عبدالكريم من قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 18/6/2013 بحفظ البلاغ رقم 5/2013 وزراء نهائيا لسبق صدور قرار نهائي بحفظ التحقيق في واقعتي أرض المجلس الأولمبي وخليجي 16 في القضايا أرقام 2/2013 حصريا بلاغات وزراء».
حيث تقدم المدعو عبدالله فيروز عبدالكريم ضد كل من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وآخرين، من أن وجود شبهة تعد على المال العام.