أوضح الأستاذ في كلیة الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود د. سعد الخثلان، ھل إذا مـات شخص في حـادث مروري وكان ھو المتسبب فیه، يلزم ورثته بشيء أم لا؟
وقال الشیخ الخثلان في لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن المتسبب في حـادث مروري وجب في حقه كفارة عن كل شخص مات بسببه، وفي حالة وفـاته ھو في الحـادث فیوصى أقاربه بالكفارة إن تیسر ذلك.
وأضاف أن كفارة القتـل ھي عتق رقبة أو صیام شھرين متتابعین، وبما أن عتق الرقبة لم يعد موجودا فأصبحت الكفارة في الصوم، ويجب أن تكون الكفارة صوم شھرين عن كل شخص.
وأشار الشیخ الخثلان إلى أنه يمكن للورثة أن يقتسموا الكفارة ويصوم كل فرد منھم شھرين عن كل متوفى ولكن لا يجوز تقسیم الشھرين، مبیناً أنه إن لم يتیسر ذلك فلا شيء علیھم.