Note: English translation is not 100% accurate
«الداخلية»: يجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط صف حصلوا على مؤهل جامعي أو ما يعادله
29 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء

أكدت وزارة الداخلية عبر كتاب تلقته «الأنباء» ممهور بتوقيع مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة في الداخلية، وذلك ردا على شكوى عدد من ضباط الصف، على جواز ترقية بعض ضباط الصف الى رتبة ملازم وفق ضوابط وشروط، وجاء في الكتاب الذي تلقته «الأنباء» بهذا الخصوص الآتي:
تهديكم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أطيب تمنياتها.. وبالإشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 14253 الصادر بتاريخ 22/10/2015 تحت عنوان: «وكلاء الضباط ينشدون الترقية الى ملازم».
نود إفادتكم بأن الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة قد أوضحت بأن المادة «71 مكرر» من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته تنص على ان «.. ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة الى رتبة (ملازم)».
واشترطت لذلك ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.
علما بأن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، قد أصدر تعميما بشأن عقد دورة تدريبية لضباط الصف من رتبة «وكيل أول ضابط» الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تمهيدا لترقيتهم الى رتبة «ملازم».. وذلك تنفيذا لأحكام القرار الوزاري رقم 1850 لسنة 2010 بشأن دورة تدريبية لضباط الصف من رتبة «وكيل أول ضابط» الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تمهيدا لترقيتهم الى رتبة «ملازم» شريطة توافر الشروط الواردة بالمادة 3 من القرار الوزاري رقم 1129/1999 بشأن لائحة الترشيحات لترقيات أعضاء قوة الشرطة.
كما يتضمن التعميم عقد دورة تدريبية لضباط الصف من رتبة «وكيل أول ضابط» الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذين أمضوا 15 عاما في العمل بقوة الشرطة منها 4 سنوات على الأقل في رتبة «وكيل أول ضابط» تمهيدا لترقيتهم الى رتبة «ملازم» وذلك وفقا للشروط الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 1850/2010 و1129/1999 سالفي الذكر.
وتضمن التعميم بأنه على ضباط الصف من رتبة «وكيل أول ضابط» الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقدم الى الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة لتقديم ما يثبت ذلك خلال الفترة من 18/10/2015 حتى 22/10/2015.
وأصدر تعميما آخر بشأن عقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية، وذلك نفاذا للمادة 71 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته التي تنص على ان «ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة الى رتبة (ملازم)».
ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف 5 سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.
ويتضمن التعميم عقد دورة تدريبية لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية تمهيدا لترقيتهم الى رتبة «ملازم» وذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 71 مكرر سالفة الذكر والمادة 3 من القرار الإداري رقم 1285/2001 بشأن دورة تدريبية.
كما تضمن التعميم بأنه على ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة طبقا للمادتين سالفتي الذكر التقدم الى الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالشهادة الحاصل عليها خلال الفترة 18/10/2015 حتى 22/10/2015.