-
وضع آليات متطورة للاستحواذ والاندماج ومعايير صارمة للرقابة وحماية المستثمرين
-
تعزيز معايير الشفافية وإنشاء جهاز قضائي متخصص ومحكمة لأسواق المال
تنشر «الأنباء» نص قانون هيئة أسوق المال الذي تم نشره في جريدة الكويت اليوم، متضمنا 165 مادة ليأتي في إطار سلسلة القوانين الهادفة لإعادة بناء البنية التشريعية الاقتصادية في البلاد. وتأمل الأوساط الاقتصادية ان يؤدي هذا القانون الى إحداث نقلة في تنظيم أسواق المال في الكويت خاصة انه شدد العقوبات الخاصة بتسريب المعلومات ووضع سياسة جديدة للإفصاح والشفافية وتطوير آلية تأسيس الصناديق الاستثمارية وتنظيم وتسريع الإجراءات القضائية. وفيما يلي نص القانون:
الفصل الأول: التعريفات
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: هيئة أسواق المال.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية.
أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.
وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية.
شخص: شخص طبيعي او اعتباري.
مُصدر: شخص اعتباري يحق له اصدار اوراق مالية.
شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
ورقة مالية: أي صك ايا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:
أـ الاسهم الصادرة او المقترح اصدارها في رأسمال شركة.
ب ـ اي اداة تنشئ او تقر مديونية تم او سيتم اصدارها بواسطة شركة.
ج ـ القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل الى اسهم في رأسمال شركة.
د ـ جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة او الهيئات والمؤسسات العامة.
هـ ـ اي حق او خيار او مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.
و ـ الوحدات في نظام استثمار جماعي.
ز ـ لا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
وسيط: شخص يزاول اعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.
مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة ادارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء او لصالح الشركة التي يعمل بها.
مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف اموال المستثمرين فيه بمختلف ادوات الاستثمار.
امين الاستثمار او امين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الاصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه.
وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض او يبيع اوراقا مالية لصالح مُصدرها او حليفه، او يحصل على اوراق مالية من المصدر او حليفه بغرض اعادة التسويق.
المطلع: اي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات او بيانات ذات اثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة الى فئة معينة او اشخاص معينين للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة مقفلة او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
الحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخر او اشخاصا آخرين او يخضع لسلطتهم.
المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
السيطرة الفعلية: كل وضع او اتفاق او ملكية لأسهم او حصص ايا كانت نسبتها تؤدي الى التحكم في تعيين اغلبية اعضاء مجلس الادارة او في القرارات الصادرة منه او من الجمعيات العامة للشركة المعنية.
صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
عقود الخيار: عقد او اتفاق يعطي شخصا ما الحق وليس الالتزام بشراء او بيع ورقة مالية او مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الاوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الاوراق المالية.
عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او الاشرافية لوسيط او مستشار استثمار، او يعمل كمدير او يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة اعلاه، او يعمل كموظف لدى او ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة او لديه حرية التصرف في الاوراق المالية او الاموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الاوراق المالية.
السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.
السوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير محددة تضعها السوق.
السوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير ادنى يضعها السوق.
الفصل الثاني: هيئة سوق المال
مادة 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة اسواق المال).
مادة 3
تهدف الهيئة الى ما يلي:
1ـ تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية.
2ـ توعية الجمهور بنشاط الاوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الاوراق المالية وتشجيع تنميته.
3ـ توفير حماية المتعاملين في نشاط الاوراق المالية.
4ـ تقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية.
5ـ تطبيق سياسة الافصاح الـــــكامل بــــما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
6ـ العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية.
مادة 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:
1ـ اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق اهدافها.
2ـ مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
8- الموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
12- القيـــــام بكــــافة المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
14- وضع القـــــواعد الخاصة والـــــنظم والإجــــراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعـــمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 5
تقوم الهيئة بما يلي:
1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها واحالتها الى مجلس التأديب إذا قدّرت ذلك.
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون.
ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.
مادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من 5 مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.
مادة 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة.
مادة 9
إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
مادة 10
مدة عضوية المفوض 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب ـ إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج ـ إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د ـ إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 30 من هذا القانون.
هـ ـ إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
مادة 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 12
يجتمع مجلس المفوضين 8 مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
مادة 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
مادة 14
يجــــوز للمــــجلس أن ينــــشئ لجــــانا استشارية دائمة أو مـــــؤقتة، وان يعــــهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصــــاصاته المحددة في هذا القانون وله ان يستعين في عمل اللـــجان بخبراء من خارج الهيئة.
مادة 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.
وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
مادة 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.
مادة 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
مادة 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
مادة 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه تحصلها لحساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
مادة 20
تعد اي اموال مستحقة للهيئة على الغير اموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
مادة 21
على الهيئة ان تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها، فاذا وصلت هذه الاحتياطيات الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة.
مادة 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بايراداتها ومصروفاتها واصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل او اكثر.
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
مادة 23
مع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.
مادة 24
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
مادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع لرئيس مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
مادة 26
لا يجوز لأي شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة او غير مباشرة ان يشارك في بحثه او ابداء رأي فيه او التصويت عليه، ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وان يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
مادة 27
يحظر على المفوض والموظف المختص اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها.
مادة 28
يلتزم كل عضو من اعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يملكها وزوجه واولاده القصر كما يلتزم بالافصاح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
مادة 29
يجب على اي مفوض او موظف او اي شخص يعمل في لجان الهيئة او معها بمقابل او دون مقابل، ان يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وان يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون او اي قانون آخر او ان يصدر حكم او امر من جهة قضائية يلزمه بالافصاح او تقديم اي معلومات او مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
مادة 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او في مقر اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
الفصل الثالث: بورصات الاوراق المالية
مادة 31
يقصد ببورصة اوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية ويتبع الاجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد اداؤها من قبل الاسواق المالية.
مادة 32
لا يجوز لأي شخص تأسيس او تشغيل او المساعدة على تأسيس او تشغيل بورصة للاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها باصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 33
لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية.
على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
1 ـ 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% ـ ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس ـ اذا وجدت.
2 ـ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
3 ـ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
4 ـ تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
5 ـ تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
6 ـ ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة.
7 ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 34
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.
مادة 35
يشترط في عضو مجلس ادارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:
1- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
2- الا يكون قد اشهر افلاسه.
3- ان يكون حسن السمعة.
4- ان يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة 36
يدير البورصة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة اعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه اخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة.
ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من اخطاره ان يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الادارة ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.
ولمجلس المفوضين ان يطلب من مجلس ادارة البورصة تنحية اي من الاعضاء اذا فقد – اثناء توليه منصبه – احد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة او رأى ان في هذا الاجراء الحفاظ على سلامة اموال المتداولين او الصالح العام للبورصة، واذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
مادة 37
يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء، طبقا لما يوضحه النظام القانوني للبورصة.
مادة 38
يجب على البورصة ما يلي:
1 ـ ان تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
2 ـ ان تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
3 ـ أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
4 ـ أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
5 ـ أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقا للقواعد والسياسات والاجراءات الخاصة بالبورصة.
6 ـ أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.
7 ـ أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والانظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
8 ـ أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.
9 ـ الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
مادة 39
تلتزم شركة البورصة باخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
1 ـ إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
2 ـ إذا قدّرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
3 ـ بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.
مادة 40
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أو ان تقوم باعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فاذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب او في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة ان تقوم نيابة عن البورصة باعداد القواعد او تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
مادة 41
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة او اي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الاضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الاسباب والاهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها او تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.
مادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
1 ـ الإنذار.
2 ـ إصدار امر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة.
3 ـ اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 ـ الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5 ـ فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
6 ـ إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.
7 ـ وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
مادة 43
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه.
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
مادة 44
في حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة اوسع الصلاحيات باصدار التعليمات التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:
1 ـ إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
2 ـ إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو الغاء الصفقات على سهم معين.
3 ـ اصدار قرارات لتصفية كل الارصدة او جزء منها او تخفيضها.
4 ـ تعديل ايام وساعات التداول.
5 ـ تعديل او ايقاف اي من قواعد البورصة.
مادة 45
في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراء لتحقيق التداول المنتظم او تصفية اي مركز يتعلق بالاوراق المالية.
مادة 46
يجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي للبورصة الغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
1 ـ إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 ـ إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
3 ـ إذا تم إقفالها.
4 ـ إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 ـ إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة نشر قرار الغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
مادة 47
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا قدرت الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين اقفال العمليات فيها، او لتسليم انشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.
الفصل الرابع: وكالة المقاصة
مادة 48
يقصد بوكالة مقاصة اي كيان يوفر مرفقا يتولى عــملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع او التسليم أو كليهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة ايداع الاوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.
مادة 49
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة او ادارتها او المساعدة في تأسيسها أو ادارتها أو الاعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
مادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والايداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والامور المتعلقة بها او المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.
وللهيئة ان تطلب من الشركة طالبة الترخيص اية معلومات او بيانات تراها ضرورية.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص واجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة 51
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:
1 ـ اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
2 ـ القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
3ـ تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
4ـ ان تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
5ـ المحافظة على سرية كل المعـــــلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة او الجهات القضائية.
6ـ تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة او وفق ما تطلبه او تقرره الهيئة.
مادة 52
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
1ـ اذا تبين لها عدم قدرة احد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية او الايداع.
2ـ اذا قدرت ان المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد اصبحت تنذر بالاضطراب، او ان قدرته على الوفاء بالــتزاماته قد اصبحت مضطربة.
مادة 53
للهيئة ان تطلب من وكالة المقاصة اعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الاوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة او ان تقوم بتعديلها خلال مدة محددة فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب او في المهلة المحددة لها فيه، جاز للهيئة ان تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد او تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.
مادة 54
لا تسري اي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة او اي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها او استبدالها او تغييرها او الاضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة وعلى وكالة المقاصة ان تقدم للهيئة الاسباب والاهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد او تعديلها وان تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها او عدم موافقتها او تعديلها وان تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ القرار.
مادة 55
يجوز لوكالة المقاصة في حال عدم التزام احد المتعاملين بقواعد المقاصة ان تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.
مادة 56
للهيئة ان تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الاوراق المالية وضمان تحقيق نزاهة وسلامة ادارة المخاطر الشاملة في اسواق الاوراق المالية، ولها على وجه الخصوص ان تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الاوراق المالية واجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الاوراق المالية، او اي امور اخرى تراها الهيئة ضرورية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 57
في حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة اصدار التعليمات بالتعديل او وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
مادة 58
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات او تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ اية اجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية او اي فئة منها.
مادة 59
يجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في اي من الحالات الآتية:
1ـ فقدان الوكالة احد الشروط التي اهلتها للحصول على الترخيص.
2ـ اذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة إليها او المرخص لها إدارتها.
3ـ تصفية الوكالة.
4ـ التخلف عن تنفيذ اي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5ـ التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة.
6ـ اجراء الوكالة اي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها او نظامها الأساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7ـ اذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص واسبابه في الجريدة الرسمية.
مادة 60
يجوز للهيئة ان تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة او ان تمد المهلة بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا رأت الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، او بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها او لتسليم انشطتها لوكالة اخرى مرخص لها.
مادة 61
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها به كتابة او من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة 62
عند خضوع اي شخص لأحكام الاعسار او الافلاس او التصفية او عند تعيين حارس قضائي على امواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية اجراءات او ديون عادية.
الفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة
مادة 63
لا يجوز لأي شخص مزاولة اي من الأعمال المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المصرح بها:
1ـ وسيط اوراق مالية او مندوب له.
2ـ مستشار استثمار او مندوب له.
3ـ مدير محفظة الاستثمار.
4ـ مدير لنظام استثمار جماعي.
5ـ امين استثمار.
6ـ اي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لأغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين او اكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
مادة 64
ولا يجوز لأي شخص ان يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك الا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
مادة 65
للهيئة ان تطلب من الاشخاص المرخص لهم في نشاط الاوراق المالية رفع تقارير دورية عن كافة اعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.
وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها اخذ صور عن هذه السجلات او الطلب من اي منهم تقديم نسخ منها.
مادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الاخص ما يلي:
1ـ فصل التعامل التجاري في اوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.
2ـ الاحتفاظ برأسمال كاف.
3ـ عدم القيام بتحويل اموال العملاء او اوراقهم المالية لاستعماله الخاص او ان يسيء ادارتها.
4ـ عدم اللجوء الى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية او الاحتفاظ بها.
5ـ ان تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.
6ـ عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين او ضمانة للعميل بعدم الخسارة.
7ـ ان يسعى لتحقيق افضل اداء لمصلحة العميل.
8ـ عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة او يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.
9ـ عدم الارتباط بعمليات شراء او بيع مفرطة في حساب عميل ما.
10ـ ان يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.
11ـ إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.
12ـ تعيين احد مديريه مسؤولا عن تطبيق الالتزامات القانونية.
13ـ ان تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل بما في ذلك الاجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.
مادة 67
للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة او تقييد نشاط اي شخص مرخص له بالعمل في ادارة انشطة الاوراق المالية، او اي شخص ذي علاقة تابع له اذا ثبت لها اتيانه احد الأمور الآتية:
1 ـ ارتكابه خطأ جسيما او اعطاؤه بيانات مضللة او اغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به او اغفاله ذكر أي معلومات اخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
2 ـ عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب احكام هذا الفصل او اي نظام او لائحة تصدر بناء عليه.
3 ـ خالف اي حكم او قاعدة او نظام او لائحة صدرت بموجب هذا القانون، او قانون اوراق مالية آخر أو قاعدة او لائحة لدولة اخرى.
4 ـ اهماله في مراقبة احد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
الفصل السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
مادة 68
على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.
وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، على ان تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة او من تعينه لهذا الغرض.
مادة 69
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:
1 ـ تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام او خاص من الادارة المختصة.
2 ـ حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الادارة المختصة.
3 ـ مقارنة الاصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه اي تغييرات جوهرية.
4 ـ تسجيل العمليات بما يسمح باعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة او عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.
مادة 70
يجب على كل شخص مرخص له ان يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص بان يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة الا يكون هذا المراقب مديرا او مسؤولا او موظفا او مساهما او شريكا للشخص المرخص له.
وعليه اخطار الهيئة بذلك خلال سبعة ايام من تعيينه، كما يجب عليه اخطارها خلال هذه المدة ايضا في حال استقالة المراقب او استبداله.
الفصل السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية
مادة 71
يقصد بعرض الاستحواذ العرض او المحاولة او الطلب لتملك:
1 ـ كافة اسهم شركة مدرجة او جميع الاسهم الخاصة بأي فئة او فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض او الاطراف التابعة له او المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.
2 ـ كافة الاسهم المتبقية في الشركة المقدم اليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الاسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والاطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة اغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الادارة.
وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه نسبة الاغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.
مادة 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، ان يقدم نسخـــــة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة ايام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض واصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة من اصدار موافقتها في الحالات التالية:
1 ـ كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 ـ كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3 ـ اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
4 ـ انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.
مادة 73
يجب على الهيئة ان تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك اي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولاتزيد على 30% من اسهم اي شركة مدرجة في البورصة.
ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار اليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية اذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الاقلية، وله حق التظلم الى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار القرار المعترض عليه او علمه به ايهما ابعد وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة برفض التظلم امام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
واذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له.
مادة 74
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الاسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا.
مادة 75
يلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ وخلال سبعة ايام من تسلم العرض، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.
الفصل الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي
مادة 76
يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية:
1 ـ صندوق استثمار.
2 ـ نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالاصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.
3 ـ نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.
مادة 77
لا يجوز ادارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
مادة 78
يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم.
ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات اصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.
مادة 79
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الاساسي.
مادة 80
يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب ادراجها في البورصة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.
مادة 81
يجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:
1 ـ أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.
2 ـ أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.
3 ـ أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
4 ـ أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها.
مادة 82
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:
1- منح الائتمان.
2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
مادة 83
لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسببا خلال 30 يوما من تاريخ تسلمها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة 84
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي ان يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.
وللهيئة إذا وجدت ان في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.
مادة 85
للهيئة ان تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية:
1- إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة ان ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.
مادة 86
للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
مادة 87
للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.
مادة 88
للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
مادة 89
للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية:
1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.
2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أيا من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
مادة 90
للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك ـ أو كليهما ـ في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
مادة 91
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة، وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات
مادة 92
تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها.
مادة 93
لا يجوز لأي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام او الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 94
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ما لم تعلن الهيئة موافقتها او رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.
وعلى الجهة المصدرة ان توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
مادة 95
للهيئة ان ترفض نشرة الاكتتاب في اي حال من الأحوال الآتية:
1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- تقديم النشرة دون ان تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون او اي نظام او لائحة صدرت بموجبه.
4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح او ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
مادة 96
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لسنة 1960 وتعديلاته في المادة 70 بالإضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلا عن وجوب الإفصاح عن البيانات التالية:
أ ـ سابقة أعمال الشركة.
ب ـ أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين وخبراتهم.
ج ـ أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د ـ موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
مادة 97
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
مادة 98
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
مادة 99
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان او الإفصاح عنها.
الفصل العاشر: مادة 100
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة % (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.
وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديدا للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا
كما تضع تحديدا للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.
مادة 101
يجب على الشخص المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة، كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهماتها 5 % أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
مادة 102
يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد % من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة % من رأس المال.
مادة 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.
مادة 104
يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية:
1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقا للمادة السابقة.
2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة.
3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.
مادة 105
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
مادة 106
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 107
يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الحادي عشر:
العقوبات والجزاءات التأديبية - أولا: الاختصاص والإجراءات
مادة 108
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة أسواق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:
1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.
3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية، التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
مادة 109
تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين، وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز اعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
مادة 110
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
مادة 111
استثناء من نص المواد 49 و59 و91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:
1- يجب الحكم بناء على طلب المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.
2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة او في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان وتقرر المحكمة الشطب اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.
وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.
ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.
3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل- أيا كانت مدة الوقف- اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
مادة 112
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال او تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
مادة 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
مادة 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
مادة 115
على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.
ثانيا: الجرائم والعقوبات
مادة 117
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 118
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع اثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
مادة 119
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته او منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل افشاء السر أو المعلومة أو الخبر.
مادة 120
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل او حجب او منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الادلاء بها او الافصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية.
مادة 121
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح.
مادة 122
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 ـ تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ ـ الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب ـ إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم اصداره من قبل نفس الشخص أو اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2 ـ كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ ـ رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب ـ تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج ـ خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
مادة 123
يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الاسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.
مادة 124
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة. وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
مادة 125
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.
مادة 126
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من: 1 ـ زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
2 ـ قام بأي طرح عام او اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3 ـ امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.
كما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
مادة 127
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة او لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:
1 ـ عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.
2 ـ عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
مادة 128
في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.
مادة 129
يجوز للمحكمة إصدار امر ضد كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة او عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.
مادة 130
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أيا كانت العقوبة المقضي بها.
مادة 131
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 اضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدا.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
مادة 132
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة او جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة او مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
مادة 133
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الاشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره، كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة، أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ اصداره.
مادة 134
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
مادة 135
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
مادة 136
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الاجراءات التحفظية اذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة او المحكمة.
مادة 137
في حالة منع المتهم من ادارة امواله، على النائب العام أن يعين مديرا لادارة الاموال التي تم المنع من إداراتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
ثالثا: المخالفات والتأديب
مادة 138
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الاحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
مادة 139
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
مادة 140
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الاعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية: 1 ـ الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
2 ـ الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا. تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد واجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن.
مادة 141
يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.
مادة 142
تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة اليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:
1 ـ حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
2 ـ حق سماع شهادة الشهود.
3 ـ استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله.
4 ـ حق الانتقال ومراجعة اي سجل او بيانات لدى أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
مادة 143
إذا ما اظهرت التحقيقات وجود ادلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.
مادة 144
لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه.
مادة 145
يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الاعلان واجراءاته.
مادة 146
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع أيا من الجزاءات التالية:
1 ـ التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 ـ الانذار.
3 ـ اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 ـ الزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
5 ـ الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6 ـ الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
7 ـ وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8 ـ إلغاء الترخيص.
9 ـ فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.
10 ـ الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية.
11 ـ إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
12 ـ طلب ايقاف او الغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون او أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.
13 ـ حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
14 ـ اصدار امر لكل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الاوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام.
15 ـ تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.
16 ـ وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق أو الغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
17 ـ عزل مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.
مادة 147
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
رابعا: تسوية المنازعات بالتحكيم
مادة 148
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون او اي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم. وذلك وفقا للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.
الفصل الثاني عشر : أحكام عامة
مادة 149
يجوز للهـــــيئة القيام بتـــــبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الأوراق المالية بين الهيئة والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة او بموجب أمر من القاضي، كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.
الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية
مادة 151
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة 152
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 153
استثناء من أحــــكام المادة 164 تسري بشـــــأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار رقم 2 لســــنة 1984 بإنـــــشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة امامها الى حين اصـــدار الهيئة نظاما للتحكيم.
مادة 154
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 155
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
مادة 156
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
مادة 157
دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.
مادة 158
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
مادة 159
بموجب احكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
مادة 160
بموجب احكام هذا القانون تعتبر جميع الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مدرجة في البورصة.
مادة 161
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
مادة 162
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة اموال الغير، والمرخص لها بادارة محافظ استثمارية مرخصا لها بادارة انظمة استثمار جماعي بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
مادة 163
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:
1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
2- المرسوم الصادر بتنظيم عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986.
3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لانشاء شركات الاجارة والاستثمار.
4- المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) الى (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين (3) و(5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.
5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة.
مادة 164
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
مادة 165
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية لقانون هيئة أسوق المال
صدرت عدة قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم لانشاء سوق الكويت للاوراق المالية، وتنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة. ولقد نجحت تلك التشريعات في ان تكون حجر الاساس في تأسيس سوق للاوراق المالية بدولة الكويت، كما ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد وأصبحت، خلال السنوات القليلة الماضية، سوقا اقليمية رائدة ومجالا محط انظار المستثمرين في الاسواق الناشئة.
وفي ضوء التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال، وعلى رأسها سقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس المال بين الاقطار المختلفة، وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة، واكمالا للاطار القانوني والتنظيمي له تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية.
وكذلك في ضوء التطورات التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع الحكومة لجزء كبير من اسهمها للقطاع الخاص، وما نتج عن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتزايد اعداد المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية من افراد واشخاص اعتبارية، وانتشار الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وتشابك المعاملات فيما بينها. واخيرا في ضوء ما افرزه التطبيق العملي لاحكام القوانين والمراسيم المنظمة من بعض اوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للاوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير جهة الرقابة عليها مع توفير قدر اكبر من المرونة في التعامل والسهولة في الاجراءات ومن اضفاء حماية قانونية على المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع.
لكل ذلك، فقد رئي تعديل الاطار التشريعي الحاكم لاسواق المال تعديلا جذريا عن طريق وضع قانون جديد شامل يأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من تطورات عالمية ومحلية ومن اوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة وهي مجموعة من التشريعات العديدة والمتفرقة مع الحرص على ان يتضمن ابرز القواعد التنظيمية مع منح اللائحة التنفيذية مجالا واسعا لتضمن التفصيلات العديدة لمواجهة المشكلات العملية في نشاط الهيئة والبورصات وغيرها من النظم المحتواة في القانون.
واسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البلاد العربية والاجنبية، فانه من المناسب انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت، وهي ركن رئيسي من اركان أسواق المال، بل هي مركز حيث تمثل عنصر التوازن بين اركان اسواق المال تضبط ايقاعها وتحقق توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة ادائها، حيث تفتقر اسواق المال بدولة الكويت الى وجود تلك الهيئة، حيث لا تقوم اي جهة بوظائفها في بعض الاحيان، وفي احيان اخرى تقوم وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف، خصوصا ان الكثير من الدراسات التي تناولت اصلاح وتطوير سوق الكويت للاوراق المالية قد طالبت بهذا النهج كما اوصت به الدراسات التي اعدتها المنظمات الدولية المعنية ومنها صندوق النقد الدولي. وتتضح اهمية انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت بالنظر الى الاعتبارات التالية:
أ- ان وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للاوراق المالية وانما تتجاوزه من خلال الاشراف والرقابة على جميع عناصر اسواق المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة في هذه الاسواق.
ب- انه بالرغم من ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية صغير نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في اسواق الاوراق المالية في الدول الاخرى، فانه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في الاسواق الاخرى، كما انه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لآخر.
ج- ان عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للاوراق المالية قابل للزيادة بمعدل ملموس خلال السنوات القادمة في ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة الى شركات مساهمة عامة، وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضلا عن التوسع المرتقب في عدد الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عشرات الشركات في مجال انتاج السلع الوسيطة والنهائية.
ونظرا لشمول دور هيئة أسواق المال، واتجاه السوق بمعدلات كبيرة كما سبق ان اوضحنا، فسيترتب على انشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال في دولة الكويت، ومن ثم فقد رؤي انه من الأسلم والأنسب نظرا لكثرة التعديلات على احكام التشريعات القائمة وتعدد الأحكام المقترح اضافتها إليها، إعداد المشروع بقانون المقدم ليكون شاملا لتنظيم أسواق المال بدولة الكويت ويتم بموجبه:
أ- إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال.
ب - إنشاء هيئة أسواق المال.
ج - تضمين المشروع بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم سوق رأس المال بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في أسواق رأس المال المختلفة وتفادي أوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريعات السارية، وترك المشروع المجال امام الهيئة لوضع الضوابط الخاصة بعمل الاسواق سواء بالنسبة لاجراءات منح التراخيص وفقا للشروط التي حددها القانون، او بالنسبة للنظم التي يتعين على البورصة اتباعها للتداول، او بالنسبة لضمان مشاركة التخصصات المتنوعة والخبرات الكافية لدى اعضاء مجالس الادارة في مجموعهم، على الاخص الخبرات في الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية، فضلا عن ممارسة الهيئة لصور عديدة من الرقابة على نشاط هذه الاسواق وبما يحقق لها الكفاءة الشاملة.
د- تحقيق المرونة اللازمة لعمل الهيئة وذلك باتاحة المجال فسيحا امام اللائحة التنفيذية كي تتضمن العديد من التفصيلات سواء في مجال الاجراءات او الضوابط التنظيمية بما يحقق الاهداف في المجالات الآتية:
1 – توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول) من خلال تولي ادارة السوق وضع كل القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد التي تضمن في اللائحة التنفيذية على ما يلي:
- قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق.
- قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية
- قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج.
- قواعد شراء وبيع اسهم الخزينة.
- القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ اعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق.
- قواعد تجزئة السهم.
- قواعد حظر وكشف التلاعب في الاسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.
2- كما يراعي ان يكون للهيئة الزام البورصة باتخاذ كل من شأنه قيام الشركات المدرجة بالاسراع في الافصاح عن اي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة مما يمكن ان يكون لها تأثير جوهري على سعر الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة وذلك بان تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الامر وان تخطر كلا من الهيئة والبورصة وان تنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة.
3- توضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والاجراءات التي تؤثر في اسعار الاوراق المالية والواجب الافصاح عنها.
4- كما يحرص القانون على تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الشركات ولعل من اهم ما يجب ان تتضمنه اللائحة التنفيذية ان تنظم ضوابط كل شركة يتجاوز جملة اوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وكل شركة تم قيد اوراقها في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، وكذلك انظمة الاستثمار الجماعي ان تقدم للهيئة والسوق تقريرا سنويا بالاضافة الى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها.
هـ - تضمين المشروع قانون الاحكام المنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدلا من تضمينها قانون الشركات التجارية.
و - انشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق احكام هذا القانون.
وقد حرص هذا القانون على إلغاء اي نص يتعارض مع احكامه ايا كان موضع هذا النص تقديرا لكون احكامه هي احكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام.
وفي ضوء ما سبق فقد تم تقسيم القانون الى عدة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: يتناول التعريفات بما يشمل ابرز المصطلحات المتداولة في القانون او في اسواق المال.
الفصل الثاني: هيئة أسواق المال ويشمل إنشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها.
الفصل الثالث: بورصات الاوراق المالية.
الفصل الرابع: وكالة المقاصة.
الفصل الخامس: أنشطة الاوراق المالية المنظمة.
الفصل السادس: مراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم.
الفصل السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.
الفصل الثامن: انظمة الاستثمار الجماعي.
الفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات.
الفصل العاشر: الافصاح عن المصالح.
الفصل الحادي عشر: العقوبات والجزاءات التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والاجراءات امام المحكمة المختصة، وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم.
الفصل الثاني عشر: احكام عامة.
الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية.
مادة 33
لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
1 ـ 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% ـ ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس ـ اذا وجدت.
2 ـ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
3 ـ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
4 ـ تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
5 ـ تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
6 ـ ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة.
7 ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
واقرأ ايضاً:
"بوز أند كومباني":أربعة تحديات تواجه مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط: إنعاش النمو وتسريع الابتكار والاستفادة من الإنترنت وهياكل التكلفة
"بيان":سوقا الإمارات يتكبدان خسائر قوية ومكاسب محدودة لسوقي البحرين والسعودية
"ايه دي آي سيرفيس": مشاريع البنية التحتية الجديدة تعزز فرص النمو في الخليج وتنافسية الخدمات اللوجستية
دور «التجارة» في عموميات الشركات «ضيف شرف»
بريتي: «التمويل الخليجي» ينوي بيع حصصه في بنك خليجي
زاوية أسبوعية اقتصادية هادفة تقدمها شركة «آيديليتي» للاستشارات بالتعاون مع «الأنباء»
40 شركة محلية وعالمية تشارك في المعرض الدولي الثاني للدفاع وتجهيزات الشرطة 2010
بنك محلي يمول 5 مشروعات في مجال البنية التحتية
50 شركة فقط تقدمت بميزانيات 2009 لوزارة التجارة والصناعة
«التجارة» : إدارتا «متابعة الأسعار» و«تنفيذ برنامج عمل الحكومة» لم يُفعّلا منذ تأسيسهما في 2008
10% أرباح «رسن القابضة» على رأس المال لعام 2009
10 سيدات يحكمن كبرى المؤسسات الاقتصادية في العالم
إنفاق الخليجيين الأعلى في سويسرا بـ 530 فرنكاً يومياً للفرد
وزيرة الاقتصاد الفرنسية: اليونان قادرة على إعادة تمويل ديونها
مجموعة العشرين تناقش مبادلات الالتزام مقابل ضمان
مؤشرات انتعاش في سوق المنازل بالمملكة المتحدة خلال فبراير
محادثات العراق ونيبون أويل بلغت «طريقاً مسدوداً»
«سابك» السعودية ترفع أسعار الحديد 26 دولاراً للطن