ليلى الشافعي - أسامة أبو السعود
لاقت فتوى مفتي الديار المصرية د.علي جمعة والتي أيده فيها شيخ الازهر الشريف د.محمد سيد طنطاوي وانفردت بنشرها «الأنباء» أول من أمس استياء بعض الدعاة الذين وصفوها بغير الصحيحة ويجب التراجع عنها بينما تحفظ البعض بشروط، فقد رأى عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.محمد الطبطبائي عدم مشروعية قيام المرأة بعمل المأذون الشرعي، وقال: لا يجوز ان تتولى المرأة وظيفة مأذون، وذلك لما فيه من الاختلاط المتكرر بالرجال، والاصل للمرأة ان تستقر في بيتها الا لحاجة، ولا حاجة هنا تستدعي قيامها بهذا العمل.
واكد ان وظيفة المأذون هي من الوظائف التي أحدثت من قبل المسلمين، ولابد فيها من التوثق من وجود أركان النكاح وشروطه والتوجيه للولي والزوج، ولا يليق هذا بالمرأة، لذا ارى انه لا يجوز للمرأة ان تكون مأذونا ويتعارض مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، فيفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن ان الاسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن الشبهات.
عجائب الفتوى
من جهته، استنكر د.سعد العنزي فتوى تعيين المرأة «مأذونا»، وقال: لم ينقل عن احد من العلماء لا قديما ولا حديثا اجازته للمرأة تولي ابرام عقد الزواج بين طرفي العقد بوظيفة مأذون، والدليل على ذلك ان المرأة في عقد الزواج هي بحاجة الى ولي يتولى عقد نكاحها فكيف يجوز لها ان تتولى عقود الغير.
وقال: ان المرأة بحاجة الى ولاية لتولي عقد النكاح، فكيف تكون وليا على الآخرين؟ ثانيا لم يثبت منذ العصور الاولى في الاسلام ان امرأة تولت عقد النكاح بين طرفي العقد، فهذا أمر مبتدع ولم يقل به احد، وانما هو من عجائب فتاوى شيخ الازهر الذي يخرج لنا من حين لآخر بعجائب الامور، فقد أباح الربا في الماضي، ثم أجاز عمل التماثيل للرؤساء وغيرها من عجائب الفتاوى الى ان وصل بجواز تولي المرأة عقد النكاح، فنسأل الله العفو والعافية.
وردا على ما استدل به صاحب الفتوى بأن الفقهاء اجمعوا على مباشرة المرأة عقد النكاح ومنهم الامام ابوحنيفة النعمان، اجاب د.العنزي: الرد على ذلك، لا اعتقد ان شيخ الازهر لا يعي اقوال اهل العلم لأن المسألة في غاية الوضوح من خلال حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم )«لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل» وهذا قول المالكية والحنابلة والشافعية وجمهور العلماء على ألا تتولى امر النكاح الا بوليها، لذلك فإنه لا يجوز للمرأة ان تكون في مجلس العقد الا بوليها فكيف لها ان تتولى عقود الناس وهذا رأي الجمهور.
ورأى الداعية ناظم المسباح أن عمل المأذون توصيف وليس ركنا في العقد، وليس شرطا، وانما هو كاتب توثيق، وبناء على ذلك يجوز للمرأة ان تقوم بهذا العمل اذا كان داخل وزارة مثل ادارة التوثيقات الشرعية في الكويت مثلا وداخل مكتب في الوزارة والتي بها كثير من الموظفات، أما خارج الوزارة كما يذهب المأذون الى المنزل لعقد القران فهذا لا يجـــوز ويمنـــع.
واضاف: ولكن اقول بالمنع لما فيه اختلاط ودخول على الرجال، مما يؤدي الى اثارة الفتن وما يترتب عليه من ذرائع وحضور مجالس الرجال، وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى.
وبدوره أبدى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.محمد عبدالغفار الشريف تأييده التام لفتوى د.محمد سيد طنطاوي في قضية عمل المرأة مأذونا، مشددا على ان المأذون ليس شرطا في العقد ولا يعتد وجوده ضروريا لانعقاد الزواج وانما دوره ارشادي وتعليمي، وهذا الدور يستطيع ان يقوم به الرجل أو المرأة.
وتابع قائلا: «وعلى هذا فإنه لا مانع شرعا من ان تتولى المرأة هذه الوظيفة، والله أعلى وأعلم».
الصفحة في ملف ( pdf )