استقدام الخدم من غير المسلمين للعمل في البيوت
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من خالد، ونصه:
أ- ما حكم استقدام العمالة من غير المسلمين؟
ب- ما حكم تشغيلها خارج البيوت كالمصانع والمحال التجارية سواء من الرجال أو النساء؟
ج- ما حكم تشغيلها داخل البيوت سواء من الرجال او النساء وضوابط ذلك كله؟
اجابت الهيئة بما يلي:
يشترط لجواز عمل الخدم داخل البيوت الشروط الآتية:
1- ان يؤمن من اطلاع الرجال على عورات الخدم من النساء او الخلوة بهن.
2- اتخاذ الحيطة والاجراءات اللازمة لحماية الناشئة في المنزل من التأثر باخلاق الخدم خاصة غير المسلمين منهم الذين قد ينحرفون بمعتقداتهم او تدينهم او سلوكهم.
3- عدم تمكين الخدم من الرجال من الاطلاع على عورات النساء والخلوة بهن.
4- اتخاذ الضمانات اللازمة لمنع الاختلاط المحرم والخلوة المحرمة بين الذكور والإناث من الخدم.
ويجوز للمرأة ان تبدي لخادمتها غير المسلمة ما يبدو منها حال المهنة دفعا للحرج، ولقيام الحاجة الى المخالطة الدائمة ويقصد بما يبدو منها حال المهنة ما تحتاج المرأة الى كشفه من اجزاء جسمها حال عملها وخدمتها في بيتها كالشعر والذراعين والساقين ونحوها، والله اعلم.
سفر المرأة بدون محرم للعمل وعمل الخادمة الكافرة عندالمسلم
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من عصام، ونصه:
1- هل يجوز استقدام الخدم سواء كان هذا في حالة الضرورة أو لا؟
2- مع العلم انهن يحضرن من غير محرم كما هو معروف، فهل هذا يعارض قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.. المائدة 2).
3- وان كانت الاجابة بالجواز فهل يجوز سفرها مع الأسرة بعد قدومها الى دولة ثالثة من غير محرم لغرض الدراسة مثلا لرب الاسرة.
4- وهل يختلف الحكم ان كانت الخادمة غير مسلمة كون الكويت من جزيرة العرب.
أجابت الهيئة بما يلي:
1- يجوز استحضار الخدم للعمل بأجر، لأن الاجارة على الخدمة جائزة، لكن يراعى ان يكون العمل الذي يكلف به الخادم مشروعا، ولا شك ان الاقتصار على احضار الخادمات المسلمات اقرب لروح الشريعة وابعد عن الوقوع في المحظورات.
2- واما بالنسبة لطريقة احضارهن فان المحرم او الزوج يشترط احدهما لحالة السفر فقط، ولا يشترط وجوده في بلد اقامة المرأة، ومع ذلك اذا تعذر او شق ان يصحبها في حالة السفر زوج او محرم وكان السفر مع رفقة مأمونة من بلدها الاصلي الى بلد العمل مع تقليل تعرضها للانفراد والتحرز من الخلوة الشرعية باجنبي طيلة وجودها في ذلك البلد سواء كان مخدومها او غيره فقد اختارت اللجنة ان ذلك لا بأس به.
3- ويجوز سفر الخادمة مع الأسرة مع مراعاة منع الخلوة بها وتوافر الرفقة المأمونة.
4- ولا يختلف الحكم بالنسبة للخادمة ان كانت غير مسلمة ما دامت انها جاءت للعمل ولمدة مؤقتة، والله اعلم.
عمل الخادم غير المسلم
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم بواسطة الفاكس، ونصه:
هل يجوز عمل الخادم الذي لا يدين بالكتب السماوية في منازل المسلمين؟ وهل يجوز شرب الماء منه؟ وهل يحل ما يطبخه ويذبحه؟ وما حدود الله في ذلك؟ أفيدونا.
أجابت الهيئة بما يلي:
الأصل ان استخدام غير المسلمين جائز سواء كان ذلك في البيت او العمل ويحل اكل ما طبخوه وشرب ما قدموه من الماء.
الا ان استخدامهم يحرم اذا ترتب عليه مضرة او مخالفة شرعية كما اذا استؤجروا للعمل في البيت للطبخ او التنظيف وما الى ذلك وعلم منهم عدم مراعاتهم لاحكام الطهارة، او محاولتهم الاطلاع على عورات المسلمين او افشاء اسرارهم او اذاعة الفحش والتهتك او تعليم الاولاد التفلت من القيم الاسلامية او التأثير السيئ في عقيدتهم او ترتب على استخدامهم بطالة لدى المسلمين.
اما ذبائحهم فان كانوا من اهل الكتاب يهودا او نصارى جاز اكلها ما لم يذبحوها بطريقة محرمة كالخنق وان كانوا من غير اهل الكتاب فلا يجوز اكلها مطلقا وهي في حكم الميتة كيفما ذبحت.
هذا ولا يجوز للخادم الذكر الاطلاع على عورات النساء ولا الخلوة بهن ولا يجوز للنساء الاطلاع على عورته والخلوة به، كما لا يجوز للذكور الاطلاع على عورة الخادم الانثى، ولا الخلوة بها ولا يجوز لها الاطلاع على عوراتهم ولا الخلوة بهم، لانهم من الاجانب عنها كما لا يجوز للخادم الانثى الاطلاع على عورات النساء ولا العكس، ولا يجوز للخادم الذكر الاطلاع على عورات الذكر ولا العكس وعورة الرجل من السرة الى الركبة وعورة المرأة كل بدنها سوى الوجه والكفين هذا اذا انعدمت الفتنة والا فالنظر حرام الى كل ما فيه فتنة، والله اعلم.