حنان عبد المعبود
يبدأ في أكتوبر المقبل العمل بالقرار رقم 5 لسنة 2009، والذي يتناول بدلات ومكافآت افراد الهيئة التمريضية.
وجاء بالقرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية انه يراعى في شغل وظائف افراد الهيئة التمريضية احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو موقوفا عن العمل وتحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة.
وأوضح القرار انه يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار الى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمد من قبل الديوان بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار.
وذكر القرار انه يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية والزيادة في المكافأة التشجيعية وعلاوة غلاء المعيشة وبدل خفارة ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية.
وقال القرار انه يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في التمريض بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم المشتركة فنيا، مضيفا انه يمنح الموظفون المشمولون باحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع 50 دينارا شهريا للحاصل على الدكتوراه و25 دينارا شهريا للحاصل على الماجستير على ان تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التمريض، وتحدد وزارة الصحة تلك الشهادات التي يستحق الحاصلون عليها مكافأة المؤهل العلمي وفقا لمتطلبات التمريض.
واشار القرار الى انه ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الجديدة وفقا للشروط المحددة لكل منها مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار كذلك عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل اليه الموظف عند العمل بهذا القرار وتحدد الجهة المستوى الفني لشاغلي الوظائف الاشرافية لديها في التمريض وفقا لشروط شغل وظائف الهيئة التمريضية.
وتضمن القرار أحكاما عامة منها: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية والزيادة في المكافأة التشجيعية وعلاوة غلاء المعيشة ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، وتحدد وزارة الصحة للجهات الاخرى المعنية بهذا القرار مواقع العمل لديها التي تندرج تحت كل قسم من اقسام هذا البدل وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات على ان يرد لديوان الخدمة المدنية نسخة من هذا التحديد.
ودعا القرار وزارة الصحة الى تحديد الضوابط التي يتم بموجبها منح بدل خفارة ومكافأة التدريب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ويتولى الديوان تبليغ الجهات الاخرى المعنية بهذا القرار بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
واشار الى عدم جواز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الاعمال الاضافية وعن العمل بنظام النوبة وكذلك بين مكافأة التدريب وأي مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب وكذلك بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين اي بدلات أو مكافآت مقررة للتخصص أو لنوع العمل وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية.
وأوضح القرار ان يكون المرتب الاساسي لأفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين في بداية التعيين وفقا للآتي:
الحاصل على مؤهل بكالوريوس يكون مرتبه الأساسي 260 دينارا ويحصل على 10 علاوات بحد أقصى وقيمة كل علاوة 10 دنانير والحاصل على شهادة دبلوم (نصف جامعي) يكون مرتبه الأساسي 200 دينار ويحصل على 5 علاوات كحد أقصى وقيمة العلاوة الواحدة 8 دنانير والحاصل على شهادة اقل من الدبلوم يكون مرتبه الأساسي 165 دينارا و5 علاوات وقيمة العلاوة الواحدة 5 دنانير.