قدم أعضاء كـتلة العمل الشعبي احمد السعدون واحمد لاري ومسلم البـراك ومرزوق الحـبيني وعـدنان عبدالصمد ومحمد الخليفة ود. حسن جوهر تعـديلا على قانون الـرعاية السكنيـة بشأن البيـوت منخفـضة التكاليف (الشعبيات).
وجـاء في المادة الأولى: يضـاف الى الـقـــانون رقم 47 لسـنة 1993 المشـار اليـه بعـد المادة 30 منه باب جديد بعنوان «الباب الرابع مكرر» ـ البيوت منخفضة التكاليف ـ يشتمل على احدى عـشرة مـادة، بأرقام 30 مكـرر، 30 مكرر (أ)، 30 مـكرر (ب)، 30 مـكـرر (ج)، 30 مـكـرر (د)، 30 مكررا (هـ)، 30 مـكرر (و)، 30 مكرر (ز)، 30 مكـرر (ح)، 30 مكـرر (ط)، 30 مكرر (ي) نصها جميعا كاںتي:
القيام بتصمـيم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عـددها عن عدد المسـاكن الشعبية القـائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلا عنها، وذلك في المواقع الخصصـة من قبل بلدية الكويت لهـذا الغرض وبجـميع مـا تشتـمل عليه من مكـونات لوحدات سكنيـة ومبـاني خـدمة ذات عـائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشـــروع ومنطـقــة تجـــارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع الـعـام اضــافــة الى الطرق والبنيـة التـحتـيـة وغيـر ذلك بما تضعـه تفصـيلا المؤسـسة العـامة للرعاية السكنية على ان توزع اسهم الشركـة على النحو الـتالي:
أ ـ 50% من الاسهم تطرحهـا المؤسسة بمزاد علني عـام بين الشركـات المساهمـة المدرجـة في سـوق الكويت للاوراق الماليـة والشــركـات الأخـرى التي يوافـق مـــــجلـس الوزراء عـلى مشاركتـها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسـمـال اي منهـا عن الحـد الادنى لرأسـمـال الشــركـات المسـمـوح بتسجيلها في سوق الكويت للاوراق الماليـة، ويرسى المزاد على من يقـدم أعلى سـعـر للسهم فـوق قـيـمتـه الاسمـية مـضافة إليـها مـصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ.
ب ـ 50% من الاســــهم تـطرح للاكتتاب العـام للكويتيين تخصص لكل منهم بعـدد مـا اكتـتب به، فـإن جاوز عـدد الاسهم المكتتب بهـا عدد الأسهم المطروحة خـصصت جميع الاسـهم المطروحة بـالتسـاوي بين جـمـيع المكتـتـبين، امـا اذا لم يغط الاكتـتاب كـامل الاسهم المطـروحة فــيطرح مـا لـم يكتـتـب به بالمزاد العلني وفقـا لأحكام البند (أ) من هذ المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسـهم بالمزاد العلني وفقـا لأحكام الـبــنـد (أ) مـن هـذه المــادة الـى الاحـتيـاطي العـام للدولة، وتكون مدة الـتعاقـد لهذا المشـروع ثلاثين سنة مـيـلادية تبـدأ من أول السنة المالية للدولة التاليـة لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )