وجه النائب حسين الحريتي سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه:
تلاحظ لنا ان بعض المستفيدين من نظام الاستبدال المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب السادس من الامر الاميري الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل، ان الجزء المستبدل الذي يتم خصمه تجاوز كثيرا قيمة المبلغ المستبدل.
متسائلا: ما الاسس والضوابط التي يتم على اساسها حساب القيمة الاستبدالية والمبالغ المطلوب ردها؟ هل يتناسب اجمالي ما يتم خصمه مع سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية في حالة الاقراض أو البنوك الاسلامية في حالة المرابحة؟ موافاتي بأعداد المستبدلين اعتبارا من اول ينايـــر 2006 حتى آخر ديسمبر 2009 مع بيان لكل مستبدل على حدة القيمة الاستبدالية التي حصل عليها واجمالي المبالغ التي سيدفعها والفـــرق بينهـــم؟
ما مدد الاستبدال وما الحد الاقصى للمبلغ الذي يجوز استبداله من المرتب أو المعاش التقاعدي؟
يرجى تزويدي بالقرارات والقواعد والشروط المنظمة لحالات الاستبدال.