مريم بندق
اعتمد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية م.محمد الصايغ قرارا بتفويض مديري ادارات القطاع في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد.
ونص القرار على: أولا: يفوض مديرو ادارات قطاع المنشآت التربوية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالي بيانها بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم، وذلك وفقا للآتي:
1 ـ التأديب (مخالفات الدوام): الاحالة الى التحقيق لموظفي الوحدات التابعة لهم في المخالفات المتعلقة بالدوام، وتوقيع عقوبة الانذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة ايام في المرة الواحدة.
2 ـ الإذن بالتغيب الجزئي: الإذن للموظفين بالتغيب الجزئي بناء على طلبهم عدا شاغلي الوظائف الاشرافية، وكذلك الإذن لهم بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد: 37 و38 و39 و41 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
3 ـ النقل والندب: الموافقة على نقل او ندب موظفي الوحدات التابعة لهم داخل الادارة او من الادارة لخارجها والعكس، عدا شاغلي الوظائف الاشرافية، تكليف القيام بمهام رؤساء الاقسام بالوحدات التابعة لهم اثناء فترات الاجازات او القيام بمهام رسمية.
4 ـ الإجازات: منح الاجازات التالية لموظفي الوحدات التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه: الاجازة الدورية (منحها او تأجيلها او قطعها او الغاؤها).
اجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية في ضوء القواعد والأحكام المنظمة لهذا الشأن.
اجازة التعزية لمدة لا تزيد عن اربعة ايام وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
اجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج بمرتب كامل وفقا لأحكام المادة 45 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
اجازة الوضع للموظفة وفقا لأحكام المادة 47 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية مع مراعاة احكام العقد المبرم مع الموظفة غير الكويتية.
اجازة مرافقة الموظفة لزوجها في الخارج دون راتب وفقا لأحكام المادة 49 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
اجازة مرافقة الموظف لزوجته في الخارج بنصف راتب وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1993. اجازة خاصة للموظف لا تزيد عن 15 يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
الاجازة المرضية وفقا لأحكام المادتين 52 و53 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
اجازة خاصة طويلة لرعاية الاسرة ومزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
اجازة رعاية الاسرة او الامومة او الطفولة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 وذلك كما يلي: اجازة رعاية الامومة بنصف راتب لمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة، اجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى.
اجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية في سفارات الكويت بالخارج بنصف مرتب وفقا لأحكام المادة 28 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم 21 لسنة 1962 المعدل.
الاجازة الرسمية لمرشحي مجلس الامة وفقا للمادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل.
الاجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المعدل.
اجازة تأدية امتحان محو الأمية وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن محو الأمية.
اجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والاجازات الدراسية.
اجازة العدة.
ثانيا: لا يجوز تفويض المستوى الأدنى في ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعا: على جميع الجهات بالوزارة العلم والعمل بموجبه.