ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وزارة المواصلات متمثلة في وكيل الوزارة بان تؤدي لموظف مبلغ 30 دينارا شهريا منذ عام 2005 وجعلها مستمرة وبأحقيته في الزيادة المقررة بقرار مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات والعلاوات التي يتقاضاها الموظفون في القطاع الحكومي. وتأتي تفاصيل الدعوى حسبما ذكرها دفاع الموظف المحامي علي مطر الواوان في صحيفة الدعوى بان موكله هو احد العاملين في وزارة المواصلات وفي عام 2005 صدر قرار مجلس الوزراء بمنح الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي مكافأة مالية قدرها 50 دينارا شهريا. ثم قام مجلس الخدمة المدنية بتنفيذ القرار ونص ذلك القرار على أن يستحق الزيادة كل من لم يمنح بدل زيادة في الراتب خلال عام 2000حتى 2005 ويشمل الفرق لمن كانت زيادته اقل من 50 دينارا شهريا وأضاف الواوان ان موكله فوجئ بقيام الجهة الإدارية بخصم المبلغ الممنوح له.