عبدالكريم أحمد
قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بحبس قائدة مركبة اسبوعا مع وقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 دينار لقيامها بدهس مقيم اثناء عبوره الشارع والتسبب بإصابته.
ووجه الادعاء العام للمتهمة تهمة قيادة مركبة بإهمال وعدم انتباه فدهست بها المجني عليه وتسببت من غير قصد باصابته وذلك بأن قادت مركبة بإهمال دون أن تنتبه له أثناء عبوره الطريق فصدمته محدثة إصاباته وتركت مكان الحادث.
حضر امام المحكمة المحامي محمد القطان موكلا عن المجني عليه وترافع امامها قائلا: إن جريمة الإصابة الخطأ تقتضي أن يكون هناك خطأ قارفه المتهم ورابطة سببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوعها بغير هذا الخطأ، كما تتطلب رابطة السببية إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق مع السير العادي للأمور، مؤكدا: أن خطأ المجني عليه يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا لإحداث النتيجة إلا أن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي المتهم من المسؤولية، بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسؤولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
واستجابت المحكمة الى مرافعة ودفاع المحامي القطان وقضت بحكمها المتقدم.