أصدر الباحث عبداللطيف راضي قراءة في حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة السابق واستعادته لسلطاته الدستورية
وجاء في الدراسة ما يلي: جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الامة في ديسمبر 2011 وبطلان الانتخابات التي اجريت في فبراير 2012 نتيجة لذلك واعتبار المجلس القائم كان لم يكن هو والعدم سواء متضمنا العديد من المبادئ الدستورية التي وردت في حيثياته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بممارسة المحكمة الدستورية لرقابتها على الاجراءات الدستورية واعتبارها رقيبا وحارسا للدستور من مخالفته او اهدار احكامه ومن رقابتها على الاعمال السياسية متى خرجت على نطاق تطبيق احكام الدستور في ذلك. وعليه، فإن صفة العضوية زالت عن اعضاء مجلس الامة المنتخبين في فبراير 2012، وتبقى الصفة متلازمة لمن كان عضوا في مجلس الامة الذي انتخب في 2009 واستعاد سلطته بموجب حكم المحكمة الدستورية، ويكون المجلس قد استعاد سلطاته كما لو كان قائما ليستكمل مدته القانونية دون ان يكون جائزا دستوريا حله لاسباب سابقة ما لم يستجد سبب لاحق باستئناف المجلس لسلطاته، ويكون للمجلس ان يباشر عقد جلساته تلقائيا واستكمال مدة دور الانعقاد الذي حل فيه والتي لا يجوز ان تنقص عن ثمانية اشهر واستتباعه بأدوار الانعقاد اللاحقة الى ان يستكمل ادوار الانعقاد الاربعة المقررة لسنواته الاربع الميلادية.
كما يترتب على الحكم الذي نص على انعدام دستورية المجلس المنتخب في 2012 الذي يحمل رقما بتسلسل الفصول التشريعية انما يقيد استثناء فيما وثق من مضابط وما صدر عنه من قوانين.
ومما ورد من مبادئ في حكم الدستورية نحصرها في النقاط التالية مع تبيان الاثر في ذلك:
٭ النص ببطلان انتخاب مجلس الامة في فبراير 2012 وعدم صفة عضوية من اعلن فوزهم نتيجة لذلك واعتبر الحكم ان انتخاب المجلس هو والعدم سواء مع عدم الاعتداد به كمجلس قائم.
٭ النص على سريان القوانين الصادرة عن المجلس ونفاذها ما لم يتم الغاؤها او القضاء بعدم دستوريتها، وبلا شك ان ذلك لا يستطيل للقوانين التي ردت بمرسوم مسبب ولم يعد المجلس المقضي ببطلانه اقرارها بالاغلبية الخاصة ولا للقرارات التي لا تعتبر في حكم القانون كما لا يغلق المجال امام الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة مستقبلا امام القضاء.
٭ نص منطوق وحيثيات حكم الدستورية على استعادة المجلس المنحل في ديسمبر2011 سلطاته الدستورية بقوة الدستور وليس فقط من اثر الحكم الذي صدر استنادا الى ذلك.
٭ اعتبر الحكم حل مجلس الامة في ديسمبر 2011 كأن لم يكن.
٭ لا يستوجب وفق حيثيات الحكم عودة الوزارة السابقة ابان المجلس المنحل في 2011 باعتبار ان استقالتها كانت هي الحاسمة في النزاع الذي كان بين الحكومة ومجلس الامة آنذاك وباستقالتها انتفى مبرر حل مجلس الامة.
٭ استعادة مجلس الامة المنحل لسلطاته الدستورية من تاريخ النطق بالحكم في ظل الحكومة الحالية وعليه يستكمل المجلس مدته التي تبقى منها سنه وشهر ولا يجوز ان يكون حل المجلس من جديد لاسباب سابقه على قضاء المحكمة الدستورية.
٭ الاجراءات الممهدة للانتخابات التي قضي بمخالفتها للقواعد الدستورية ورقابة المحكمة الدستورية عليها لا تعتبر تغلغلا في بواعث صدور مرسوم حل المجلس في 2011 ولا يمكن التحلل منها بذريعة انها اعمال سياسية وان السلطة التنفيذية في اعمال سلطتها في ذلك مقيده بالدستور.
٭ المحكمة الدستورية تراقب العملية الانتخابية برمتها للتأكد من صحتها او فسادها.
٭ المحكمة الدستورية جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه كافلا بها للشرعية الدستورية اسسها، مقيما منها مرجعا نهائيا لتفسير احكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده واعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه.
٭ حل مجلس الامة وفق المادة 107 الغاية منه انهاء الاجل المقرر له الا انه يشترط توافر الصفة في الوزارة التي تطلب ذلك ووجود خلاف بينها وبين مجلس الامة او اختلال الانسجام بينهما او اقتضاء لضرورة.
٭ طلب الحكومة حل المجلس وفق المادة 107 ليس له قيد زمني الا انه مقيد ان يكون بمرسوم مسبب ـ توقيع رئيس مجلس الوزراء ليتحمل مسؤوليته السياسية في الاسباب ـ عدم حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى ـ اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل والا استعاد المجلس المنحل كل سلطاته.
٭ استعارة وزراء الحكومة المستقيلة الى جانب رئيس مجلس الوزراء المكلف استباقا لقيامه بتأليف الحكومة اهدار لاحكام الدستور ومخالفتها.
واقرأ ايضاً:
«الدستورية» تبطل مجلس 2012
نواب تعليقاً على حكم «الدستورية» ببطلان مجلس 2012: نحترم أحكام القضاء
المطيري: على أعضاء السلطات الثلاث تغليب المصلحة الوطنية
الصانع: القضاء أنصف موكلَيْ الهاشم والروضان وأنصف الشعب الكويتي