أدرج على بند الإحالات في جلسة الثلاثاء المقبل التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي بشأن قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
وجاء في التقرير:
أولا: ضمان العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وضمان الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك:
وفقا لحكم المادتين 2 و3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالية في الدولة، فإنه يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ إصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008، وكذلك الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008.
وتنص المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه على أن (يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8% سنويا، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2011. وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية وبنسبة لا تجاوز 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة).
ولم يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الحكومة، أي ضمان وفقا للأحكام سالفة الذكر، وذلك لأي من البنوك. علما ان فترة السماح بضمان الدولة وفقا لحكم المادتين المشار إليهما قد انتهت قانونا اعتبارا من 1 يناير 2012.
ثانيا: السندات والصكوك المصدرة وفقا لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون المشار إليه:
وفقا لحكم المادة 9 من المرسوم بقانون المشار إليه، فإنه يجوز أن تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات وصكوك بقيمة ضمان الدولة للتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، وذلك في حالة تعثر المدين في السداد. ويحدد مقدار ضمان الدولة - بحد أقصى - نسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
ويسري حكم المادة 9 سالف الذكر إذا ما تبين تعثر شركة الاستثمار في سداد التمويل المقدم إليها والمضمون من الدولة بنسبة 50% وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم بقانون المشار إليه.
هذا وقد تم سداد كامل أرصدة التمويل المقدم من البنوك إلى العملاء وفق أحكام هذه المادة، كما لم تحصل أي من شركات الاستثمار على تمويل مضمون من الدولة، ومن ثم فإنه لم تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات أو صكوك في هذا الخصوص. هذا وجدير بالذكر أنه استنادا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون المشار إليه فإن فترة السماح بتقديم تمويل جديد مضمون من الحكومة قد انتهت قانونا اعتبارا من 1 يناير 2011.
ثالثا: الدعم الحكومي المقدم للبنوك وشركات الاستثمار وفقا لأحكام المادة 6 والبند 2 من المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه:
وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه، فإنه في حالة عدم قدرة أي من البنوك على زيادة رأسماله لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز، خلال فترة سريان المرسوم بقانون، قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء سندات تصدرها البنوك تكون ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحويل إلى أسهم ولم يكتتب فيها من المساهمين، والاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك ولم يكتتب فيها من المساهمين، والاكتتاب في أي أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أنه وفقا لأحكام البند 2 من المادة 12، فرنه يجوز أن يتم تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بقروض أو تمويل مساند، أو إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم، أو إصدار أسهم ممتازة، أو إصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولم يتم تقديم أي دعم حكومي وفقا للأحكام سالفة الذكر، وذلك لأي من البنوك أو شركات الاستثمار حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير (31 ديسمبر 2017).