مؤمن المصري
حصلت «الأنباء» على نسخة من مذكرة النيابة العامة المقدمة الى محكمة الاستئناف، والتي تطعن فيها على حكم محكمة اول درجة الصادر ببراءة رئيس شعبة المخالفات بمرور العاصمة وتطالب فيها بإدانته فيما اسند اليه من اتهام.
واستندت النيابة العامة في صحيفة استئنافها الى عدد من الاسباب:
أولا: القصور في التسبيب والتناقض ومخالفة القانون.
حيث نعت النيابة العامة على الحكم انه قضى ببراءة المتهم من تهمة التزوير في محررات رسمية، اذ اثبت ان قيام الشاهد الاول وقيادات المرور برفع المخالفات مؤقتا من جهاز الحاسب الآلي يشكل تزويرا، الا انه عاد وبرأ المتهم من ارتكاب ذات الفعل واعتبره مخالفة ادارية.
ثانيا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
حيث ان الحكم المطعون عليه قد اهدر دلالة المستندات المقدمة من اللجنة المستخرجة من الحاسب الآلي والتي تدل على البيانات الصحيحة التي أبدلها المتهم بغيرها بحجة انه لا يمكن استرجاع المعلومات منه حسب العقل والمنطق لمضي فترة من الزمن.
ثالثا: الخطأ في تقدير الدليل ومخالفة الثابت بالاوراق.
حيث ان المحكمة استبعدت شهادة احد الشهود بحجة مجاملته لشاهد آخر، كما تشككت المحكمة في تقرير اللجنة بسبب عدم وجود الشاهد الثاني في القضية وهو عضو باللجنة حال مباشرة اللجنة أعمالها. وذكرت النيابة ردا على هذا انه من المقرر قانونا ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة كما انه من المقرر قانونا ان الخلافات لا تقدح من دليل الاثبات.
رابعا: مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
حيث ان الحكم المطعون عليه استند في القضاء بالبراءة من التهمة الثانية الى خلو الأوراق من المستندات الدالة على ان المتهم قام بنفسه بتغيير المخالفة من مباشرة الى غير مباشرة لكون ان رقم تشغيله تم ايقافه بتاريخ 30/5/2006، فإن هذا القول يصطدم بإقرار المتهم بالتحقيقات بأنه قام بارتكاب الواقعة، ولكن بأمر من رؤسائه ولم يقدم ما يفيد ذلك.
خامسا: الخطأ في تقدير الدليل ومخالفة القانون.
لما كان الحكم قد استند في القضاء بالبراءة من التهمة الثالثة الى ان المتهم قد أسبغ اوصافا مؤقتة وطبق صحيح القانون، فالثابت من الاطلاع على المستندات وأقوال اعضاء اللجنة ان المتهم لا يجوز له ان يغير البيانات او التهم الواردة بمحضر المخالفة بل يقوم بإثباتها بحالتها على الحاسوب كما هي دون تعديل.