Note: English translation is not 100% accurate
استحداث نظام الدوامين الصباحي والمسائي لتخفيف الازدحام المروري والقضاء على البطالة
الثلاثاء
2006/10/24
المصدر : الانباء
مريم بندق
تنفرد «الأنباء» بنشر قرارات مجلس الخدمة المدنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لبدء تطبيقها اعتباراً من 1/1/2007.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر حكومي رفيع ان المجلس اعتمد نظام الدوامين لموظفي الدولة لتخفيف الازدحام المروري واستمرارية تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، والقضاء على البطالة المقنعة واستيعاب أماكن العمل للمزيد من الموظفين الجدد، مشيراً الى وجود مقترحين، المقترح الأول ان يبدأ الدوام الصباحي من الثامنة وحتى الثانية ظهراً، والدوام المسائي من الواحدة بعد الظهر وحتى الخامسة مساء، والمقترح الثاني ان يبدأ الدوام الصباحي من التاسعة حتى الثانية بعد الظهر والمسائي من الثالثة وحتى الثامنة مساء.
وأكد انه ترك لديوان الخدمة المدنية مخاطبة الوزارات لاختيار الأنسب من المقترحين مراعاة لطبيعة العمل وحالة الطقس والطبيعة الاجتماعية على ان ترفع المقترحات لمجلس الخدمة المدنية لاعتمادها للتطبيق.
وأضاف المصدر: تضمنت القرارات ان الترقيات بالأقدمية لن تكون حقاً مكتسباً للمواطنين بعد مرور 5 سنوات على التعيين او الحصول على الدرجة السابقة، فالترقيات بالأقدمية لن تكون حتمية إنما سترتبط بالشواغر وميزانية الدولة ومدى توافر الدرجات من عدمه.
وعن ضوابط الترقيات بالاختيار أكد ان قرارات المجلس تضمنت وقف تعميم الترقيات بالاختيار واقتصارها بحسب توافر المعايير الجديدة التي تم استحداثها ومنها:
المواظبة على الحضور، التعاون مع الآخرين، العمل بروح الفريق، ابتكار واستحداث نظم وإجراءات جديدة تساهم في سرعة الإنجاز، موضحاً ان الترقيات بالاختيار لن يحصل عليها الموظف في سنتين متتاليتين إنما في سنة واحدة ثم ترقية بالأقدمية ثم ترقية بالاختيار وتتركز في التخصصات الفنية والهندسية بحسب أولوية كل وزارة من التخصصات.
وأقر مجلس الخدمة المدنية قراراً جديداً يتعلق بحق الموظفة أو الموظف في التأخر عن الدوام في بدايته أو نهايته لمدة ساعة أو ساعتين بشرط ان يعوض ذلك في بداية أو نهاية الدوام.
وأكد: يطبق ذلك من خلال نظام واضح ولمن يرغب في التمتع به يقدم طلباً بذلك لاستمرارية التطبيق وليس بشكل عشوائي.
وفيما يتعلق بالندب والنقل وضع المجلس ضوابط جديدة أهمها عدم أحقية الموظف في الندب أو النقل من جـــهة لأخرى إلا بعد مرور 3 سنوات وبموافقة الجهتين.
اقرأ أيضاً