Note: English translation is not 100% accurate
منع المواطنين من استخراج «فيزا المادة 20» إذا أساءوا للخدم أو سمحوا لهم بالعمل لدى الغير أو التسول
السبت
2007/2/24
المصدر : الانباء
أمير زكي
في خطوة تهدف الى تنظيم أمور العمالة المنزلية وتجاوز أي مشكلات قد تسببها هذه العمالة لسمعة الكويت خارجيا، وفي ظل تعدد قضايا الخدم بشأن اعتداءات أو سوء معاملة تدفع بعضهم الى الانتحار، أكدت مصادر أمنية أن الإدارة العامة للهجرة أجازت لمديري ادارات الهجرة في محافظات الكويت الست تقدير حالة الكفيل وحاجته للخادم بما يتناسب مع سعة السكن وحالته المادية، هذا الى جانب منع الكفيل اذا تبين انه أساء معاملة الخادم من الحصول على تأشيرات أو إقامات جديدة وفق المادة 20، والاكتفاء بأن يجدد فقط لمن على كفالته من عمالة، اضافة الى منع الكفالات عنه اذا سمح لخدم منزله بالعمل لدى الغير أو ضبط الخادم المشمول بكفالته وهو يتسول في البلاد.
ونظمت القرارات الجديدة التي عممها المدير العام للادارة العامة للهجرة العميد عبدالله الرويح استقدام الخليجيين داخل الكويت لخدم المنازل، وحددت الاشتراطات في ان يكون الكفيل موظفا في القطاع الحكومي بموجب شهادة من مقر عمله سارية المفعول، أو ان يكون صاحب عمل أو شريكا مفوضا بالتوقيع عن صاحب العمل بموجب اعتماد توقيع صادر من وزارة الشؤون ساري المفعول، على ان يقدم حين تقدمه لطلب الحصول على عمالة منزلية بطاقته المدنية الأصلية وصورة عنها، وصورة عن اثبات السكن «صورة الوثيقة، عقد الإيجار» مع التدقيق على حركة الكفيل (دخول وخروج)، وكذلك أفراد اسرته للتأكد من استقرارهم في البلاد، واذا تبين عدم استقرارهم في البلاد يرفض الطلب.
وبشأن زوج المواطنة، فقد اجازت له الداخلية استخراج سمة دخول خدم دون الاشتراطات السابقة شريطة ان يكون الزواج قائما ولا توجد كفالات على الزوجة، كما اجازت الداخلية ان يجلب المواطن القاصر المتزوج سائقا بعد ان يقدم ما يثبت ان لديه دخلا خاصا به.
واتخذت وزارة الداخلية قرارا بعدم الموافقة على إعادة اقامات العاملين في القطاع الأهلي المسجلة بحقهم بلاغات تغيب وتم استثناء الحالات التالية:
إذا ورد كتاب صادر عن ادارة الجنح الخاصة يفيد بكيدية بلاغ التغيب.
موافقة ادارة المنازعات العمالية بوزارة الشؤون على تحويل إذن العمل للعامل المتغيب شريطة تقديم اذن العمل «الغاء وتحويل داخل القطاع».
إذا ورد كتاب من ادارة الجنح الخاصة يتضمن موافقة ادارة المنازعات العمالية على اعادة الإقامة للعامل المتغيب على نفس الكفيل على ان يقدم إذن عمل «إلغاء وتحويل داخل القطاع الخاص».
إذا ثبت ان واقعة التغيب سجلت على العامل من كفيله السابق بعد تحويل اقامته الى كفيل آخر، على ألا تسجل غرامة على العامل المسجلة عليه واقعة التغيب لانتفاء وجه المخالفة.
ووضعت الادارة العامة للهجرة ضوابط جديدة بشأن العمالة البنغالية الذين تنتهي اقاماتهم خارج البلاد أو تسقط لتجاوزهم الغياب أكثر من ستة أشهر، إذ تتبع معهم الإجراءات التالية:
إذا وصل البلاد بعد شهر من انتهاء اقامته أو سقوطها، تقوم ادارة المنافذ بمنحه سمة مرور مع إلزام الكفيل بتوفير تذكـرة سفــر.
إذا وصل البلاد خلال شهر من انتهاء اقامته أو سقوطها، تقوم ادارة المنافذ بمنحه سمة زيارة بكفالة نفس الكفيل ويجوز تحويلها الى اقامة وفق الشروط والضوابط المقررة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً